الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

الحكم رقم (3)

من المقرر قانونًا وقضاءً أن إبداء الزوجة طلب التطليق للضرر عند نظر دعوى الاعتراض على طاعة زوجها وبعد ثبوت استحكام الخلاف بينهما وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم فيه إبداء هذا الطلب ضمن صحيفة دعوى الاعتراض اعتباره طلبًا قائمًا بذاته مؤداه عدم اتخاذ تلك الإجراءات أثره اعتبار تقرير الحكمين ورقة من أوراق الدعوى لا تتقيد به المحكمة وتخضع لتقديرها فى مجال الإثبات.

محكمة استئناف القاهرة
الدائرة 48 أحوال شخصية

بالجلسة المنعقدة علنًا بسراى المحكمة الكائن مقرها بالقاهرة الجديدة

أصدرت الحكم الآتى:

فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم 10234 لسنة 126ق.
المرفوع من:
السيد/...... - ومحله المختار مكتب الأستاذ/ يوسف منصور المحامى الكائن مقره 42 شارع طلعت حرب - قسم قصر النيل.

ضـد

السيدة/......

الموضوع

استئناف الحكم الصادر بجلسة 22/ 6/ 2009 فى الدعوى رقم 1188 لسنة 2006 أسرة المطرية.


المحكمة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة:
حيث إن وقائع الدعوى المستأنف حكمها ومستنداتها سبق أن أحاط بها الحكم المستأنف فتحيل إليه المحكمة فى هذا الخصوص منعًا من التكرار وتوجز الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم فى أن المستأنف ضدها أقامت الدعوى رقم 1188 لسنة 2006 أسرة المطرية ضد المستأنف ابتغاء القضاء بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن لها من المدعى عليه لها بتاريخ 27/ 9/ 2006 وبتطليقها منه طلقة بائنة لاستحكام الخلاف بينهما دون المساس بحقوقها الشرعية مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب وذلك على سند أنه بتاريخ 27/ 9/ 2006 تسلمت المدعية من المدعى عليه إنذار على يد محضر دعاها فيه للدخول فى طاعته فى المسكن المبين بالإنذار وأنها تعترض عليه لأن المعترض ضده غير أمين عليها نفسًا ومالاً لاعتدائه عليها بالسبب والقذف والضرب فضلاً عن تبديده لمنقولات الزوجية بالإضافة إلى عدم الإنفاق عليها ويحق لها الاعتراض على إنذار الطاعة والتطليق للشقاق الذى بات مستحكمًا بينهما عملاً بالمادة 11 مكرر ثانيًا من القانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص بالأحوال الشخصية.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وبجلسة 11/ 2/ 2008 بندب حكمين وذلك ببذل مساعى الصلح بين الطرفين - وقد أودعا الحكمين تقريرهما اللذان انتهيا فيها إلى تطليق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة للضرر مع جهل الحال.
وحيث إنه بجلسة 30/ 6/ 2008 قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفى عناصرها على النحو المبين بمنطوق ذلك الحكم - ونفاذًا لهذا القضاء استمعت المحكمة إلى شهادة شهود الطرفين وذلك على النحو المبين بمحاضر جلسات التحقيق أمام محكمة أول درجة وبجلسة 22/ 9/ 2009 قضت أولاً: بقبول الاعتراض شكلاً ثانيًا: وفى موضوع التطليق بتطليق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة مع احتفاظها بكافة حقوقها المالية الشرعية ثالثاً: وفى موضوع الاعتراض بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن للمدعية من المدعى عليه بتاريخ 27/ 9/ 2006 واعتباره كأن لم يكن وألزمته بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة وذلك تأسيسًا على اقتراح المحكمة تطليق المعترضة على المعترض ضده طلقة بائنة للشقاق فضلاً عن استخلاص المحكمة الشقاق والنفور بين الزوجية أخذًا من أقوال شاهدى المدعية بالتحقيق وما شهد به الشاهد الثانى من شاهدى المدعى عليه وكثرة الشكاوى والمحاضر المحررة من كل منهما ضد الآخر وعجز المحكمة عن الإصلاح بين الطرفين فضلاً عما أثبته بتقريرهما المرفق من استحكام الخلاف بين الطرفين وتعول عليه فى قضائها مما يتعين تطليق المدعية على المدعى عليه ولما كانت المحكمة انتهت إلى تطليق المدعية فإن أثره عدم الاعتداد بإعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره كأن لم يكن لأنه لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه.
وحيث إن هذا القضاء لم يصادف قبولاً لدى المحكوم عليه فقد طعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة موقع عليها من محام قدمت وقيدت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/ 7/ 2009 طالبًا فى ختامها القضاء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات والأتعاب وقد أسس طعنه على الحكم المستأنف على أسباب حاصلها قصور الحكم المستأنف فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد والتفسير وذلك لأن ما قدمته المستأنف ضدها دعاوى نفقة وتبديد منقولات ورغم علمها بالكيدى وأن جميع المحاضر المحررة منها كيدية وأنه لم يقم بتبديد المنقولات وأخذت منقولاتها الزوجية مع احتفاظها بالقائمة وأن شاهديها الذين سمعا أمام محكمة أول درجة بهما تناقض فضلاً على أن المحكمة بقضائها بالتطليق لعدم الإنفاق فإنه طلاق رجعى وليس بائنًا بالإضافة إلى أن دعوى الطاعة لها يعد بذاته ضررًا يبيح التطليق وأن ما تزعمه المستأنف ضدها لا يعتبر إضرار من المستأنف بها.
وحيث نظر الطعن أمام هذه المحكمة وبجلسة 28/ 12/ 2009 مثل المستأنف بوكيل وحضرت المستأنف ضدها شخصيًا وقدمت حافظة مستندات أطلعت عليها المحكمة وحوت ما بها من مستندات كما قدمت مذكرة التمست فيها تأييد الحكم المستأنف والنيابة فى شخص ممثلها الحاضر بالجلسة فوضت الرأى للمحكمة - وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم.
وحيث إن الاستئناف الماثل قد استوفى أوضاعه المقررة قانونًا فمن ثم فهو مقبولاً شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فلما كان المستأنف ينعى على الحكم المستأنف بقصوره فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد والتفسير فمردود عليه بأنه لما كانت المستأنف ضدها أقامت الدعوى المستأنف حكمها اعتراضًا على إنذار الطاعة المعلن لها بتاريخ 27/ 9/ 2006 كما تضمن القضاء بتطليقها على المستأنف طلقة بائنة ولما كان من المقرر قانونًا وقضاءً أن إبداء الزوجة طلب التطليق للضرر عند نظر دعوى الاعتراض على طاعة زوجها وبعد ثبوت استحكام الخلاف بينهما وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم فيه إبداء هذا الطلب ضمن صحيفة دعوى الاعتراض اعتباره طلبا قائمًا بذاته مؤداه عدم اتخاذ تلك الإجراءات أثره اعتبار تقرير الحكمين ورقة من أوراق الدعوى لا تتقيد به المحكمة وتخضع لتقديرها فى مجال الإثبات.
وحيث إن محكمة أول درجة أحالت الدعوى للتحقيق لإثبات ونفى عناصرها وذلك على النحو المبين بمنطوق ذلك الحكم وقد قرر شاهدى المستأنف ضدها اللذان سمعا أمام محكمة أول درجة بتبديد المستأنف للمنقولات الزوجية وقد تأيد أقوالها بصدور حكمها نهائيًا وباتًا فى الجنحة رقم 9105 لسنة 2006 جنح العاشر والمستأنفة برقم 15663 لسنة 2007 مستأنف الزقازيق وفقًا للمقدم بالأوراق بإدانة المستأنف ولم يتم الطعن بالنقض ومن ثم ثبت إضرار الأخير المستأنف ضدها فضلاً عن كثرة المنازعات والحاضر بين الطرفين مما يتعذر معه دوام العشرة بين الطرفين مما يتعين معه التطليق للضرر عملاً بالمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل.
وحيث كان ذلك فإن المحكمة تؤيد الحكم المستأنف لأسبابه فيما لا يتعارض مع تلك الأسباب وبرفض الاستئناف المرفوع عنه.
وحيث إنه عن المصروفات فيلزم بها المستأنف.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانيًا: وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأعفت المستأنف من المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة الثلاثاء الموافق 26/ 1/ 2010