الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

الحكم رقم (5)

إنه عن موضوع الاستئناف وعن نعى المستأنف على الحكم المستأنف لأنه قضى بنفقة للمستأنف ضدها وهى خارجة عن طاعته فمردود عليه بأنه وأن كان المستأنف قد أنذرها بالدخول فى طاعته وأنها اعترضت على هذا الإنذار ورفض اعتراضها إلا أنه الثابت من مستنداته أنها طعنت على هذا القضاء بالاستئناف وأنه لم يقدم حكمًا نهائيًا بإثبات نشوزها ومن ثم تكون مازالت فى طاعته ونفقتها واجبة عليه بقدر يساره ولما كان الثابت من أقوال شاهدى المستأنف ضدها بالتحقيقات والتى تطمئن إليها المحكمة فيما جاء بها من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطمئنانها ولما كان الثابت من التحريات التى تطمئن إليها المحكمة أن دخله 575 جنيه شهريًا من عمارة كان يملكها وباع كل وحداتها ومحلاتها وكان الثابت من كتاب الشركة التى يعمل بها أن صافى مرتبه 700جنيه شهريًا ومن ثم تكون النفقة المقضى بها مغالى فيها ولا تناسب حاله ويتعين تخفيضها ومن ثم يتعين تعديل الحكم المستأنف بجعل نفقة المستأنف ضدها أربعمائة جنيه شهريًا

محكمة استئناف القاهرة
الدائرة (49) أحوال شخصية

بالجلسة العلنية المنعقدة بسراى المحكمة الكائن مقرها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.

أصدرت الحكم الآتي

فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم 10282 لسنة 126ق

المرفوع من: -

السيد/.... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ الأمير حسين.

ضـد

السيدة/..........

الموضوع

استئناف الحكم الصادر بجلسة 28/ 6/ 2009 فى الدعوى رقم 569 لسنة 2008 أسرة بندر الجيزة.


المحكمة

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق واستطلاع رأى النيابة والمداولة قانونًا: -
وحيث إن وقائع الاستئناف سبق أن فصلها وأحاط بها الحكم المستأنف وقد تكفل هذا الحكم ببيان وقائع النزاع وأسانيد الخصوم بما يغنى عن تكرار شيئًا من ذلك اكتفاء بالإحالة إلى مدوناته واعتبارها متممة لأسباب هذا الحكم عدا ما يقتضيه إصدار هذا الحكم من بيان موجز لموضوع النزاع وحاصله أن المستأنف ضدها أقامت ضد المستأنف الدعوى رقم 569 لسنة 2008 أحوال أسرة بندر الجيزة ابتغاء الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليها نفقة زوجية بأنواعها من تاريخ الامتناع فى شهر مايو 2007 وإلزامه المصاريف على سند من القول أنها زوجته ومدخولته بصحيح العقد الشرعى المؤرخ فى 6/ 6/ 1991 إلا أنه امتنع عن الإنفاق عليها رغم يساره الواسع لأنه يعمل محاسب ويمتلك برج سكنى وشقتين ويمتلك شركة للمقاولات ودخله يزيد عن 15000 جنيه شهريًا.
وحيث إنه بجلسة 28/ 6/ 2009 قضت محكمة أول درجة بإلزام المستأنف بأن يؤدى للمستأنف ضدها مبلغ سبعمائة جنيه شهريًا نفقة زوجية بأنواعها الثلاث من 17/ 8/ 2007 وألزمته المصاريف و 75 جنية أتعاب محاماة تأسيسًا على أنها زوجته وفى طاعته وأنه امتنع عن الإنفاق عليها فى تاريخ سابق على رفع الدعوى كما جاء بأقوال شاهديها رغم يساره الثابت من مفردات مرتبه ومن التحريات التى جاء بها أنه يمتلك عقار مكون من 11 طابق.
وحيث إن هذا القضاء لم يصادف قبولاً لدى المستأنف فطعن عليه بهذا الاستئناف بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 21/ 7/ 2009 وأعلنت قانونًًا للمستأنف ضدها طلب فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض النفقة المفروضة وإلزام المستأنف ضدها المصروفات عن الدرجتين لأسباب حاصلها النعى الحكم المستأنف بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فيما قضى به من نفقة مغالى فيها لأنه عول فى قضائه على أقوال شاهدى المستأنف ضدها وهى متناقضة وأنه لم يمنحه أجلاً لتقديم مستنداته التى تثبت أن التحريات غير صحيحة.
وحيث إنه وبجلستى المرافعة مثل المستأنف بمحامى وكيلاً عنه وقدم مستندات اطلعت عليها المحكمة وقدم مذكرة طلب فيها أصليًا إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لأنها خرجت عن طاعته لأنه أنذرها بالدخول فى طاعته واعترضت على هذا الإنذار وقضى برفض اعتراضها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 458 لسنة 2008 واحتياطيًا تعديل الحكم المستأنف بتخفيض النفقة الزوجية المفروضة لأنه باع وحدات العقار الذى كان يمتلكه وأنفق ثمنه على المستأنف ضدها وأبنتها منه وأنه يعمل فى شركة ومرتبه 700 جنية شهريًا وليس له دخل آخر وأن ما جاء بالتحريات غير صحيح.
ولم تمثل المستأنف ضدها وفوضت نيابة شئون الأسرة الرأى للمحكمة والتى قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم.
وحيث إن الاستئناف قد استوفى أوضاعه المقررة ومن ثم فهو مقبول شكلاً، وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وعن نعى المستأنف على الحكم المستأنف لأنه قضى بنفقة للمستأنف ضدها وهى خارجة عن طاعته فمردود عليه بأنه وإن كان المستأنف قد أنذرها بالدخول فى طاعته وأنها اعترضت على هذا الإنذار ورفض اعتراضها إلا أنه الثابت من مستنداته أنها طعنت على هذا القضاء بالاستئناف وأنه لم يقدم حكمًا نهائيًا بإثبات نشوزها ومن ثم تكون مازالت فى طاعته ونفقتها واجبة عليه بقدر يساره ولما كان الثابت من أقوال شاهدى المستأنف ضدها بالتحقيقات والتى تطمئن إليها المحكمة فيما جاء بها من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطمئنانها ولما كان الثابت من التحريات التى تطمئن إليها المحكمة أن دخله 575 جنيه شهريًا من عمارة كان يملكها وباع جل وحداتها ومحلاتها وكان الثابت من كتاب الشركة التى يعمل بها أن صافى مرتبه 700 جنية شهريًا ومن ثم تكون النفقة المقضى بها مغالى فيها ولا تناسب حالة ويتعين تخفيضها ومن ثم يتعين تعديل الحكم المستأنف بجعل نفقة المستأنف ضدها أربعمائة جنية شهريًا وتأييده فيما عدا ذلك لما ساقته هذه المحكمة من أسباب ولأسبابه التى لا تتعارض معها.
وحيث إنه عن المصاريف الاستئنافية عدا الرسوم القضائية فترى المحكمة إلزام المستأنف بها عملاً بالمواد 184/ 1, 186، 240 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل نفقة المستأنف ضدها أربعمائة جنيه شهريًا وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف المصاريف.

صدر هذا الحكم وتلى علنًا بجلسة يوم الأربعاء الموافق 27/ 1/ 2010م