الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

الحكم رقم (14)

ثبت من معاينة الخبير الاجتماعى المنتدب لمعاينة مسكن الطاعة مشغوليته سكنى الغير حيث تبين إقامة شقيق المستأنف ووالدته به حال كونه عبارة عن شقة واحدة وهذا يجعل المسكن مفتقر لشروطه الشرعية إذ للزوجة الحق فى الاستقلال بمسكن خاص بها لا يشاركها فيه أحد عملاً بقوله تعالى "ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن...."صورة الطلاق كما أن النعى بعدم تحرير محاضر تثبت عدم أمانة الزوج على زوجته لا أثر له بعد أن أسست هذه المحكمة عدم الاعتداد بالإنذار محل الاعتراض على ما سلف بيانه.

محكمة استئناف القاهرة
الدائرة 112 أحوال شخصية

بالجلسة المنعقدة علنًا بسراى المحكمة الكائن مقرها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة فى يوم الأربعاء الموافق 10/ 2/ 2010.

أصدرت الحكم الآتي

فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم 10762 لسنة 126ق أحوال شخصية.
مرفوع من:
السيد/......، ومحله المختار مكتب الأساتذة/ وليد الطوخى - حافظ عبد العال يونس، وإبراهيم نصر، وهشام محمود وفا - المحامون.

ضـد

السيدة/ .......

الموضوع

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 291 لسنة 2009 والصادرة بجلسة 29/ 6/ 2009 أسرة بولاق الدكرور.


المحكمة

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة:
أقامت المستأنف ضدها الدعوى رقم 291 لسنة 2009 أسرة بولاق الدكرور بطلب الحكم بقبول اعتراضها شكلاً وفى الموضوع بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن إليها فى 18/ 1/ 2009 لأسباب حاصلها عدم شرعية مسكن الطاعة لشغله بسكنى الغير وعدم الأمانة عليها نفسًا ومالاً، وندبت محكمة أول درجة خبيران نفسى واجتماعى لمعاينة ذلك المسكن فأودعا تقريرًا انتهى فيه إلى عدم شرعية المسكن المبين بالإنذار محل الاعتراض لشغله بأفراد عائلة الزوج ولخلوه من أية منقولات لازمة للمعيشة حيث قرر شقيق الزوج باستلام الزوجة لإيابها منذ شهرين سابقين على المعاينة.
وحيث قضت محكمة أول درجة بجلسة 29/ 6/ 2009 بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ 18/ 1/ 2009 واعتباره كأن لم يكن تأسيسًا على ما انتهى إليه تقرير الخبير الاجتماعى.
وحيث طعن المحكوم ضده على هذا الحكم بطريق الاستئناف الراهن بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة فى 2/ 8/ 2009 طلب فى ختامها قبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الاعتراض لأسباب حاصلها أن الطاعن أمين نفسًا ومالاً على المعترضة زوجته ولم تحرر أية محاضر تدل على إضراره بها، ولشرعية مسكن الطاعة إذ أن تقرير الخبير فإنه أن سبب خلو المسكن من المنقولات هو استلام الزوجة لإيابها قبل المعاينة بشهرين بموجب المحضر رقم 3388 لسنة 2009 إدارى بولاق الدكرور، وأن المستأنف ضدها أمرت بعدم إقامة أحد بها فى شقة الزوجية.
وحيث حضرت محامية المستأنف بجلسة المرافعة الختامية فى 12/ 1/ 2010 وفوضت النيابة الرأى للمحكمة فقررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة ليوم.
وحيث إن الطعن حاز أوضاعه القانونية القانونية طبقًا لنص م 227/ 1 مرافعات ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث إنه عن الموضوع وكان المستأنف ينعى الحكم المطعون فيه بتخطئة فى استناده لتقرير الخبير الاجتماعى فإن هذا النعى غير سديد إذ أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة المطروحة عليها والأخذ بما يطمئن إليه، وقد ثبت من معاينة الخبير الاجتماعى المنتدب لمعاينة مسكن الطاعة مشغوليته سكنى الغير حيث تبين إقامة شقيق المستأنف ووالدته به حال كونه عبارة عن شقة واحدة وهذا يجعل المسكن مفتقر لشروطه الشرعية إذ للزوجة الحق فى الاستقلال بمسكن خاص بها لا يشاركها فيه أحد عملاً بقوله تعالى "ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن..."صورة الطلاق كما أن النعى بعدم تحرير محاضر تثبت عدم أمانة الزوج على زوجته لا أثر له بعد أن أسست هذه المحكمة عدم الاعتداد بالإنذار محل الاعتراض على ما سلف بيانه، الأمر الذى يصبح الاستئناف غير قائم على سنده الصحيح من القانون مما يتعين القضاء برفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف محمولاً على أسباب هذا القضاء.
وحيث إنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فتلزم بها المستأنف عملاً بنص م 184، 240 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف.

صدر هذا الحكم وتلى علنًا بجلسة يوم الأربعاء الموافق 10/ 2/ 2010.