الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

الحكم رقم (16)

من المقرر قانونًا أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة وجوب اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم إذا استبان لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وأن اتفاق المحكمين على التطليق مؤداه وجوب القضاء بما قرراه دون تحر لسببه أو أى من الزوجين يسأل عنه.

محكمة استئناف القاهرة
الدائرة (125) أحوال شخصية
حكم

بالجلسة العلنية المنعقدة بسراى المحكمة الكائن مقرها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.

أصدرت الحكم الآتي

فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم 1207 لسنة 127ق
المرفوع من: -
السيد/ ... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ سامى عبد الوهاب أحمد - المحامى بالقاهرة.

ضـد

السيدة/.......

الموضوع

استئناف الحكم الصادر بجلسة 26/ 12/ 2009 فى الدعوى رقم 101 لسنة 2009 أسرة بندر إمبابة.


المحكمة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأى النيابة العامة والمداولة قانونًا:
من حيث إن واقعات التداعى ومستندات الخصوم قد أحاط بها الحكم المستأنف بما لا محل معه لإعادة ترديدها والمحكمة تحيل إليه فى هذا الخصوص وتعتبره جزءًا متممًا لهذا القضاء وتوجز حاصلها فى أن المدعية أقامت الدعوى رقم 101 لسنة 2009 أسرة قسم إمبابة بطلب القضاء بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة فى تطليق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول من المدعية أن المدعى عليه وجه لها إنذارًا بالدخول فى طاعته أعلن لها بتاريخ 20/ 12/ 2008 وأنها تعترض على ما ورد بالإنذار لعدم أمانة المدعى عليه عليها فى نفسها ومالها لتعديه عليها بالقول وأهانتها وتعديه عليها بالضرب واستولى على منقولاتها فأقامت ضده الجنحة رقم 1363 لسنة 2008 الشروق عدم شرعية مسكن الطاعة باعتبار أنه مسكن غير خاص بالمدعى عليه وإنما هو ملك والدته وأن المدعى عليه طردها منه وغير غلقه والمفاتيح الخاصة به ولا تأمن فيه على نفسها ومالها وأنها تطلب تطليقها عليه للضرر وأنها تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قيد برقم 2447 لسنة 2008 بندر إمبابة ذلك ما حدا بها لإقامة الدعوى ابتغاء القضاء لها بالطلبات.
وحيث إن محكمة أول درجة تداولت نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقد مثل كل من المدعية والمدعى عليه بوكيل عنه محام والمحكمة عرضت الصلح ثلاث مرات رفض المحكمة قضت بندب المفتش الإدارى للانتقال إلى مسكن الطاعة المبين بالإنذار لبيان ما إذا كان مشغول بسكنى الغير من عدمه ومستوفيًا للمرافق والأدوات الشرعية وشرائطه الشرعية أم لا وقدم الخبير المنتدب تقريره أورد به أنه وجد باب الشقة مغلقًا ولم ينشئ له معاينة مسكن الطاعة وبجلسة 11/ 7/ 2009 عدلت المدعية طلباتها على طلب التطليق لاستحكام الخلاف بينها والمدعى عليه – والمحكمة ندبت حكمين من الأزهر الشريف لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك وقدم الحكمان تقريرهما أنتهيا فيه إلى أنه بعد سماع أقوال الزوجين والمواجهة بينهما والاستماع إليهما وبذل الجهود بينهما من أجل الصلح فلم يستطيعا لذلك سبيلاً واتضح لهما أن الضرر واقع على الزوجة من زوجها بسبب عدم الإنفاق والضرب والإهانات أمام الناس بما يجعل الحياة بينهما مستحيلة وأنهما يريان تطليق الزوجة طلقة بائنة مع إعطائها جميع حقوقها الشرعية - وقدم ضم لملف الدعوى صورة الإنذار المعلنة وصورة ضوئية من وثيقة عقد زواج المدعية من المدعى عليه وشهادتين بطلب المدعية لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بالاعتراض على إنذار الطاعة والتطليق والنيابة فوضت الرأى للمحكمة.
وحيث إنه بجلسة 26/ 12/ 2009 قضت محكمة أول درجة أولاً: بتطليق المعترضة على المعترض ضده طلقة بائنة للشقاق مع إعطائها جميع حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق. ثانيًا: بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن للمعترضة بتاريخ 20/ 12/ 2008 واعتباره كأن لم يكن وبإلزام المعترض ضده المصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة واستندت المحكمة فى قضائها إلى تقرير الحكمين لاطمئنانها لما أورده التقرير من أسباب لابتنائه على أسباب مقبولة وسائغة.
وحيث إن المستأنف لم يرتض ذلك القضاء فأقام عنه الاستئناف الحالى بصحيفة قيدت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/ 2/ 2010 وأعلنت للمستأنف ضدها طلب فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف ضدها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى وذلك تأسيسًا على أن الحكم المستأنف أخطأ فى تطبيق القانون وشابه فساد فى الاستدلال لاعتراض المستأنف ضدها على دعوة المستأنف لها بالدخول فى طاعته بغير سند وبلا دليل على أضراره بها وأن المحكمة لم تتدخل للصلح بين الطرفين ولم تبذل جهدًا لإتمام الصلح بينهما وقضت بالتطليق بغير دليل على إضرار المستأنف بالمستأنف ضدها..
وحيث إن هذه المحكمة تداولت نظرا لاستئناف على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقد مثل كل من المستأنف والمستأنف ضدها بوكيل عنه محام والمحكمة عرضت الصلح على الطرفين بعد أن تبين لها أن المستأنف ضدها لم تنجب من المستأنف فرفض الصلح وقدم وكيل المستأنف ضدها مذكرة طلب فيها رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف والنيابة فوضت الرأى للمحكمة التى قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة 18/ 5/ 2010.
وحيث إن الاستئناف قد أقيم فى الميعاد المقرر قانونًا ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإنه مردود عليه بأنه من المقرر قانونًا أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة وجب اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم إذا استبان لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وأن اتفاق الحكمين على التطليق مؤداه وجوب القضاء بما قرراه دون تحرٍ لسببه أو أى من الزوجين يسأل عنه، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب كل قول أو حجة أبداها الطاعن فى دفاعه، ما دام أن قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لدفاعه وكان الثابت للمحكمة أن محكمة أو درجة عرضت الصلح على الطرفين ثلاث مرات لمحاولة الصلح بين الطرفين ولكن دون جدوى وقد بذل الحكمان جهدهما للصلح وتعذر الصلح الأمر الذى تستخلص منه المحكمة بما لها سلطة التقدير فى الدعوى أن الخلاف قد استحكم بين طرفى التداعى بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما الأمر الذى يوجب القضاء بالتطليق طلقة بائنة مع أعطاء المستأنف ضدها كافة حقوقها الشرعية لما أتيته تقرير الحكمين الذى تطمئن له المحكمة أن المستأنف قد أضر بالمستأنف ضدها ضررًا بليغًا يتعذر معه دوام العشرة بينهما ومن ثم يكون موضوع الاستئناف ولا محل له واجب الرفض وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولهذه الأسباب.
وحيث إنه عن مصاريف الاستئناف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم المستأنف بها عملاً بالمادتين 184/ 240،1 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة
بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

صدر هذا الحكم وتلى علنًا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 18/ 5/ 2010