الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

الحكم رقم (17)

إنه عن موضوع الاستئنافين فإن الطاعن يبغى من طعنه الأصلى إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بشقيها بدعوى أن الحكم المستأنف شابه القصور فى التسبيب لأنه تجاهل الأسباب التى بنى عليها تقرير الحكمين ولم يلتفت إلى دلالة الإنذار الموجه إلى المستأنف ضدها يدعوها للعودة إلى مسكن الزوجة ودلالته إصلاح ذات البين وأن ما ادعته من عدم أمانته عليها لم تقدم الدليل عليه فى حين أن المستأنفه فرعيًا تبغى من طعنها تعديل الحكم المستأنف فى شق التطليق واحتفاظها بكافة حقوقها الشرعية والمالية المترتبة على الزواج والطلاق باعتبار أن الإساءة كلها من جانب الزوج بدلالة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 401 لسنة 2008 أسرة المعادى والصادر لها بالنفقة والحكم الصادر فى الدعوى رقم 409 لسنة 2008 أسرة المعادى برد منقولاتها وهذه المحكمة ثبت لها من مطالعة تقرير الحكمين المقدم أمام محكمة أول درجة ومن الأوراق استحكام الشقاق والخلاف بين الطرفين وقدم أدعت الزوجة أن الزوج قد رفض رد منقولاتها ورفض أن يحرر لها قائمة بالمنقولات وأنه لا ينفق عليها وقد تعهد الزوج أمام الحكمين بالانفاق ولم يوفى بوعده وهو ما يعنى صدق الزوجة فى هذا الخصوص لا سيما وقد ذكرت أنها تحصلت ضده ضده على حكم نفقة وهو لم ينكر ذلك كما ثبت حصولها على حكم نهائى برد منقولاتها وهذه المحكمة ترى الأخذ ببعض ما ورد بتقرير الحكمين ودلالة تقريرها وحكم رد المنقولات كما سلف القول وتعتبره دعامة كافية لثبوت أن الإساءة كلها من جانب الزوج فحق للزوجة الاحتفاظ بكافة حقوقها.

محكمة استئناف القاهرة
الدائرة 48 أحوال شخصية

بالجلسة المنعقدة علنًا بسراى المحكمة الكائن مقرها بالقاهرة الجديدة

أصدرت الحكم الآتي

فى الاستئنافين المقيدين بالجدول العمومى تحت رقمى 1241، 7650 لسنة 126 ق: -
المرفوع أولهما والمقيد تحت رقم 1241 لسنة 126ق: -
السيد/..... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ محمد محمود فخرى - المحامى بالنقض ومقره فى 6 شارع عبد الرحمن الشرقاوى - الصحفيين - قسم العجوزة.

ضـد

السيدة/.....
والمرفوع ثانيهما (استئناف فرعي) والمقيد تحت رقم 7650 لسنة 126ق: -
السيدة/ ..... ومحلها المختار مكتب الأستاذين/ فتحى كشك وأشرف كشك المحاميين بالقاهرة.

ضـد

السيد/......

الموضوع

استئناف الحكم الصادر بجلسة 30/ 12/ 2008 فى الدعوى رقم 527 لسنة 2008 أسرة المعادى.


المحكمة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة قانونًا:
حيث إن وقائع الدعوى المستأنف حكمها سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف كما أن وقائع الاستئنافين الماثلين سبق وأن سردها الحكم الصادر من هذه المحكمة وأنه منعًا للتكرار و إليه تحيل هذه المحكمة فى هذا الخصوص وتوجز الوقائع فى عجالة أن المدعية أقامت ضد المدعى عليه الدعوى رقم 527 لسنة 2008 أسرة المعادى إبتغاء الحكم بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ 5/ 3/ 2008 واعتباره كأن لم يكن - تأسيسًا لعدم أمانته عليها نفسا ومالا لتعديه عليها بالضرب والسب والإهانة والطرد من مسكن الزوجية ولا ينفق عليها وامتنع عن تسليمها منقولاتها الزوجية ولكيدية إنذار الطاعة وقد نظرت تلك الدعوى أمام محكمة أول درجة وقد طلبت المدعية التطليق للشقاق وقضت تلك المحكمة ببحث حكمين وحددت مأموريتهما وقد باشرا مأموريتهما وأودعا تقريرهما خلصا فيه إلى أن الخلافات الزوجية واهية وأن الزوجة مصممة على مطالبة الزوج بتحرير قائمة منقولات رغم أن والدها لم يطلب ذلك فى بداية الزواج والزوج لا يريد تحرير قائمة بالمنقولات ورأيًا أن الإساءة مشتركة بينهما ومتساوية وتطلق الزوجة مع احتفاظها بنصف حقوقها.
وقضت تلك المحكمة بتطليق المدعية طلقة بائنة للشقاق واستحكام الخلاف على نصف حقوقها وهو مؤخر الصداق الثابت بوثيقة الزواج ثانيًا: لعدم الاعتداد بإنذار الطاعة محل الدعوى..... الخ المنطوق.
ولم يرتضى الطاعن بذلك القضاء فطعن عليه بالاستئناف رقم 1241 لسنة 126 ق كما وجهت المحكوم لها استئنافًا فرعيًا برقم 7650 لسنة 126 ق وقد طلب المستأنف فى الاستئناف الأصلى إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بشقيها وطلبت المستأنفة فرعيًا فى شق طلب التطبيق بتعديل الحكم المستأنف
ليكون مع احتفاظ المستأنفة بكافة حقوقها الشرعية وذلك كله على التفصيل المبين بالأوراق والحكم الصادر من هذه المحكمة والقاضى بجلسة 26/ 8/ 2009 بقبول الاستئنافين شكلاً وقبل الفصل فى موضوعهما باستجواب الطرفين على النحو المبين بذلك الحكم وقد مثل الطرفين كلا بوكيله وقدم المستأنف حافظتى مستندات اطلعت عليها المحكمة وطويت الثانية على صورة رسمية من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 4917 لسنة 126ق وقدمت المستأنفة فرعيًا حافظة طويت على صورة رسمية من ذات الحكم الاستئنافى سالف الذكر وبجلسة 26/ 1/ 2010 النيابة فى شخص ممثلها الحاضر بالجلسة فوضت الرأى للمحكمة والتى قررت حجز هذين الاستئنافين للحكم لجلسة اليوم.
وحيث إنه عن موضوع الاستئنافين فإن الطاعن يبغى من طعنه الأصلى إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بشقيها بدعوى أن الحكم المستأنف شابه القصور فى التسبيب لأنه تجاهل الأسباب التى بنى عليها تقرير الحكمين ولم يلتفت إلى دلالة الإنذار الموجه إلى المستأنف ضدها يدعوها للعودة إلى مسكن الزوجية ودلالته إصلاح ذات البين وأن ما دعته من عدم أمانته عليها لم تقدم الدليل عليه فى حين أن المستأنفة فرعيًا تبغى من طعنها تعديل الحكم المستأنف فى شق التطليق واحتفاظها بكافة حقوقها الشرعية والمالية المترتبة على الزواج والطلاق باعتبار أن الإساءة كلها من جانب الزوج بدلالة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 401 لسنة 2008 أسرة المعادى والصادر لها بالنفقة والحكم الصادر فى الدعوى رقم 409 لسنة 2008 أسرة المعادى برد منقولاتها وهذه المحكمة ثبت لها من مطالعة تقرير الحكمين المقدم أمام محكمة أول درجة ومن الأوراق استحكام الشقاق والخلاف بين الطرفين وقدم أدعت الزوجة أن الزوج قد رفض رد منقولاتها ورفض أن يحرر لها قائمة بالمنقولات وأنه لا ينفق عليها وقد تعهد الزوج أمام الحكمين بالإنفاق ولم يوفى بوعده وهو ما يعنى صدق الزوجة فى هذا الخصوص لا سيما وقد ذكرت أنها تحصلت ضده على حكم نفقة وهو لم ينكر ذلك كما ثبت حصولها على حكم نهائى برد منقولاتها وهذه المحكمة ترى الأخذ ببعض ما ورد بتقرير الحكمين ودلالة تقريرهما وحكم رد المنقولات كما سلف القول وتعتبره دعامة كافية لثبوت أن الإساءة كلها من جانب الزوج فحق للزوجة الاحتفاظ بكافة حقوقها ومن ثم تقضى المحكمة فى الاستئناف الفرعى بتعديل شق التطليق على النحو الذى سيرد فى منطوق هذا الحكم وبرفض الاستئناف الأصلى.
وحيث إنه عن مصروفات الاستئنافين شاملة مقابل أتعاب المحاماة فيلزم بها المستأنف.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: فى موضوع الاستئناف رقم 1241 لسنة 126ق برفضه وألزمت المستأنف مصروفاته ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ثانيًا: وفى موضوع الاستئناف الفرعى رقم 7650 لسنة 126ق بتعديل الحكم المستأنف فى شق التطليق بجعله احتفاظ المستأنفه بكافة حقوقها الشرعية المالية المترتبة على الزواج والطلاق وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضده فرعيا المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة الاثنين الموافق 29/ 3/ 2010