الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

الحكم رقم (21)

من المقرر أنه "إن كانت الطاعة حقًا للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينًا على نفس زوجته ومالها فلا طاعة له عليها إن تعمد إلحاق الضرر بها بالقول أو الفعل ذلك أن الزوج بالنسبة للزوجة يمثل الحماية والأمن والسكن وأن الاعتداء عليها يكون كاشفًا عن عدم الأمانة عليه بما يتنافى مع التراحم والمودة بينهما.

محكمة استئناف القاهرة
الدائرة 125 أحوال شخصية

بالجلسة المنعقدة علنا بسراى المحكمة الكائن مقرها بالقاهرة الجديدة

أصدرت الحكم الآتي

فى الاستئنافين المقيدين بالجدول العمومى تحت رقمى 12356، 12358 لسنة 126ق: -
المرفوع أولهما والمقيدة تحت رقم 12356 لسنة 126ق: -
السيدة/....... ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ جمال شديد - المحامى الكائن 33 شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة.

ضـد

السيد/..........
المرفوع ثانيهما والمقيد تحت رقم 12358 لسنة 126ق: -
السيد/..........

ضـد

السيدة/.........

الموضوع

استئناف الحكم الصادر بجلسة 8/ 9/ 2009 فى الدعوى رقم 698، 881 لسنة 2008 أسرة الزاوية الحمراء.


المحكمة

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة ورأى النيابة وبعد المداولة قانونًا:
وحيث إن الوقائع سبق وأن فصلت بأسباب الحكم المستأنف الصادر فى الدعويين 698، 881 لسنة 2008 أسرة الزاوية الحمراء ومن ثم فلا محل لإعادة ترديدها وتحيل المحكمة إلى الحكم المذكور فى شأن ما اشتمل عليه من بيان لوقائع الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم فيها وتتخذ من أسبابه أسبابًا مكملة لأسباب هذا القضاء. وغنى عن البيان فإنه من المقرر أن إحالة الحكم الاستئنافى فى شأن ما اشتمل عليه من بيان الوقائع ودفاع الخصوم إلى ما ورد بالحكم الابتدائى صحيح ولو كان قد ألغاه وتكتفى المحكمة بإيجاز الوقائع فى عجالة فى أنه فى الدعوى 698 لسنة 2008 أسرة الزاوية الحمراء أن المدعية قد أقامت ضد المدعى عليه تلك الدعوى بصحيفة قيدت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 4/ 9/ 2008 بطلب الحكم بفرض نفقة زوجية تقدرها بمبلغ ألف وخمسمائة جنية شهريًا وكذلك أن يؤدى لها نفقة للصغيرة هاجر تقدرها بملغ ألفين جنية شهريًا وذلك من تاريخ الامتناع فى 1/ 6/ 2008 ثانيًا إلزامه بالمصاريف والأتعاب وذلك على سند من القول حاصله أنها كانت زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 14/ 4/ 1999 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه على فراش الزوجية الصحيح الصغيرة هاجر من مواليد 15/ 4/ 2000 وقام بطردها وصغيرتها فى غضون شهر يونية 2008 وامتنع عن الإنفاق عليهما وقد طالبته بالإنفاق إلا أنه امتنع بغير مبرر رغم يساره الأمر الذى حدا بالمدعية اللجوء إلى مكتب التسوية والتى لم تتم فأقامت الدعوى المستأنفة بغية الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.
وأقامت أيضًا المدعية سالفة الذكر الدعوى رقم 881 لسنة 2008 أسرة الزاوية الحمراء بصحيفة قيدت قلم كتاب تلك المحكمة فى 19/ 11/ 2008 بطلب الحكم أولاً: بقبول الاعتراض شكلاً لتقديمه فى الميعاد ثانيًا: وفى موضوع الاعتراض بعدم الاعتداد بالإنذار محل الاعتراض واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المعترض ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة تأسيسًا على ما سبق فى الدعوى السالفة البيان وأضافت أنه بعد طردها وصغيرتها أقامت بمسكن والدها أعلنت المدعية قانونًا بإنذار رسمى على يد محضر من المدعى عليه بتاريخ 20/ 10/ 2008 تضمن التنبيه عليها بالدخول فى طاعته بالسكن الموضح بصدر الإنذار وإلا تصبح ناشزًا وتوقف نفقتها من تاريخ الامتناع عن العودة وحيث يحق للمدعية الاعتراض على ما جاء بهذا الإنذار للأسباب الآتية أولاً: أنه غير أمين نفسًا لأنه قام بطرد المدعية وصغيرتها من مسكن الزوجية المنوه عنه بالإنذار ثانيًا: أن المدعى عليه غير أمين على المدعية ومالها لأنه قام بالاستيلاء على منقولاتها ثالثًا: عدم إنفاق المدعى عليه على المدعية الأمر الذى حدا بها لإقامة الدعوى بغية الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.
وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وشهد شاهد وشاهدتين للمدعية بأنهم شاهدوا اعتداء المدعى عليه على المدعية بالسب والضرب وشهد شاهد وشاهدتين للمدعى عليه بأنه يحسن معاشرتها.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها وضمت الدعويين.
وحيث إنه وبجلسة 8/ 9/ 2008 قضت محكمة أول درجة أولاً فى الدعوى 698 لسنة 2009 أسرة الزاوية الحمراء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ مائتى جنيه شهريًا كنفقة زوجية بأنواعها الثلاثة من المأكل والملبس والمسكن وذلك اعتبارًا من 16/ 8/ 2008 ومن ذات التاريخ بإلزامه بأن يؤدى للمدعية مبلغ مائتى جنية كنفقة للصغيرة هاجر بنوعيها من المأكل والملبس وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ثانيًا فى الدعوى 881 لسنة 2008 أسرة الزاوية بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن للمعترضة بتاريخ 20/ 10/ 2008 واعتباره كأن لم يكن وألزمت المعترض ضده المصروفات وخمسة وسبعون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
بالنسبة للدعوى 698 لسنة 2008 الزاوية الحمراء تأسيسًا على توافر شروط استحقاق نفقتى الزوجية والصغيرة وتعرف محكمة أول درجة على حالة المدعى عليه المادية من واقع مفردات مرتبه والمثبت بها أن دخله الشهرى 1230.19 جنيه فضلاً عن التحريات التى انتهت إلى أن المدعى عليه يعمل بعمل آخر وأن دخله الشهرى منه مبلغ 200 جنيه. وأسس الرفض فى الدعوى 881 لسنة 2008 على أساس الاطمئنان لأقوال شهود المدعية من قيامه بالاعتداء عليها بالسب والضرب ومشاهدتهم ذلك.
وحيث إن الحكم فى الدعوى 698 لسنة 2008 أسرة الزاوية الحمراء لم يلق قبولاً لدى المستأنفة..... فقد أقامت الاستئناف رقم 12356 لسنة 126ق طعنًا عليه بموجب صحيفة قيدت قلم كتاب هذه المحكمة فى 18/ 10/ 2009 بطلب الحكم أولاً بقبول الاستئناف شكلاً ثانيًا بتعديل الحكم المستأنف بالزيادة واعتبارًا من تاريخ الامتناع هو 1/ 6/ 2008 فضلاً عن إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وأسست المستأنفة الاستئناف على أسباب حاصلها أن تاريخ الامتناع هو 1/ 6/ 2008 وأن الحكم المستأنف أخطأ فى اعتباره 16/ 8/ 2008.
وحيث إن المستأنف.... لم يرتضى الحكم الصادر فى الدعويين 698، 881 لسنة 2008 أسرة الزاوية الحمراء بموجب صحيفة قيدت قلم كتاب هذه المحكمة فى 18/ 10/ 2009 بطلب الحكم أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 698 لسنة 2008 أسرة الزاوية والحكم الصادر فى الدعوى 881 لسنة 2008 أسرة الزاوية الحمراء (دعوى الاعتراض) والاعتداد بإنذار الطاعة الموجه من المستأنف للمستأنف ضدها بتاريخ 2/ 10/ 2008 وإلزام المستأنف ضدها (المعلن إليها) بالمصاريف وأتعاب المحاماة وأسس المستأنف الاستئناف على أسباب حاصلها أولاً: الخطأ فى تطبيق القانون نظرًا لتمسكه ببطلان صحيفة أول درجة وردت محكمة أول درجة بنص المادة 20 من قانون المرافعات والقصور فى التسبيب نظرًا للمغالاة فى تقدير المفروض والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وعدم وجود دليل على اهتداء المستأنف على المستأنف ضدها حيث استندت محكمة أول درجة فى قضائها على عاملين هما شهادة الشهود التى اطمأنت إليها.
وحيث إنه تداول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وقررت المحكمة ضم هذا الاستئناف للاستئناف 12356 لسنة 126ق وبجلسة 20/ 12/ 2009 مثلت المستأنفة بوكيل عنها ومثل المستأنف ضده بوكيل عنه والمحكمة عرضت الصلح والنيابة فوضت الرأى وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم.
وحيث إن الاستئنافين قد أقيما فى الميعاد القانونى واستوفيا كافة أوضاعهما الشكلية المقررة قانونًا ومن ثم تعين القضاء بقبولهما شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف 12356 لسنة 126ق فإنه لما كان حاصل أسبابه النعى على الحكم المستأنف بعدم تناسب ما قضى به من نفقة زوجية، وكان من المقرر شرعًا وقانونًا وعملاً بنص المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن نفقة الزوجية تقدر بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرًا أو عسرًا على ألا تقل فى حالة العسر عن القدر الذى بحاجتها الضرورية، وكانت المحكمة بعد أن ألمت بظروف الدعوى وحال المستأنف من واقع الأوراق ترى مناسبة المفروض كنفقة للصغير وترى عدم مناسبة المفروض من نفقة زوجية بالحكم المستأنف لحال المستأنف ضده وترى زيادة المفروض من نفقة للزوجة بجعله مبلغ أربعمائة جنية وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
وحيث إنه عن مصاريف هذا الاستئناف فالمحكمة تعفى المستأنف ضده منها عملاً بشريعة المادتين 3/ 2 من القانون 1 لسنة 2000 والمادة 3/ 2 من القانون 10 لسنة 2004.
وحث إنه وعن موضوع الاستئناف رقم 12358 لسنة 126ق فإنه وعما يتعلق بما قضى به فى الدعوى 698 لسنة 2008 الزاوية - نفقتى الزوجية والصغير - ولما كانت المحكمة سبق أن قضت بقضائها المتقدم بزيادة المفروض بنفقة الزوجية فمن ثم يتعين رفض هذا الشق من الطلبات وعن باقى الطلبات فلما كان حاصل أسبابه النعى على الحكم المستأنف فى الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول المستأنف أن محكمة أول درجة قد استندت فى قضائها على شهادة الشهود التى اطمأنت إليها وتطمئن إليها هذه المحكمة والذين شهدوا بأنهم شاهدو اعتداء المستأنف على المستأنف ضدها وكان من المقرر أنه "إن كانت الطاعة حقًا للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينًا على نفس زوجته ومالها فلا طاعة له عليها إن تعمد إلحاق الضرر بها بالقول أو الفعل ذلك أن الزوج بالنسبة للزوجة يمثل الحماية والأمن والسكن وأن الاعتداء عليها يكون كاشفًا عن عدم الأمانة عليه بما يتنافى مع التراحم والمودة بينهما لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحياة الزوجية بين الزوجين غير مستقرة نظرًا لتعديه عليها بالضرب والسب وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر الصحيح وقضى فى موضوع الاعتراض بعدم الاعتداد بإنذار الدخول فى الطاعة المؤرخ 20/ 10/ 2008 واعتباره كأن لم يكن فإنه يكون قد قضى بما أذن به القانون وقال صوابًا متعينًا تأييده لأسبابه السائغة التى بنى عليها ولما ساقته هذه المحكمة من أسباب ويكون الطعن عليه بالاستئناف الماثل قد جاء على غير سند من الشرع والقانون خليقًا برفضه موضوعًا وتقضى المحكمة فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق بهذا الشق على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم إن شاء الله.
وحيث إنه عن المصاريف فإن المحكمة تعفى المستأنف منها عملاً بشريعة المادتين 3/ 2 من القانون 1 لسنة 2000 والمادة 3/ 2 من القانون 10 لسنة 2004.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الاستئناف شكلاً وثانيًا وفى موضوع الاستئناف رقم 12356 بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفة نفقة زوجية شهريًا بأنواعها الثلاثة (مأكل وملبس ومسكن) مبلغ 400 جنيه أربعمائة جنيه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وأعفت المستأنف ضده من المصاريف.

صدر هذا الحكم وتلى علنًا بجلسة الثلاثاء الموافق 19/ 1/ 2010