الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الخميس الموافق 12/ 1/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 17174 لسنة 66ق
المقامة من:

رامى ريمون ميشيل لكح

ضـد

1 - وزير العدل
2 - رئيس اللجنة العليا للانتخابات
3 - رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة القاهرة
4 - حزب الحرية والعدالة "خصم متدخل"


(الوقائع)

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/ 1/ 2012 وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بعدم إدراج اسمه فى الكشوف الانتخابية مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها وقف العملية الانتخابية ووقف إعلان النتيجة وإعادة الانتخابات بالدائرة الأولى بمحافظة القاهرة، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصاريف.
وذكر المدعى شرحًا للدعوى أنه بتاريخ 11/ 12/ 2011 طعن المدعو/ سامح محمد سعيد على قرار قبول أوراق ترشيحه على قائمة حزب الإصلاح والتنمية وصدر الحكم من محكمة القضاء الإدارى بقبول الطعن وعدم إدراج اسمه فقام بالطعن فى الحكم المشار إليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 4230 لسنة 58ق وبجلسة 31/ 12/ 2011 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإبقاء على اسمه فى كشف المرشحين ثم أقام المدعو/ محمد زين محمد طعنًا برقم 7923 لسنة 66ق أمام محكمة القضاء الإدارى لاستبعاده بحجة إزدواج الجنسية وصدر الحكم برفض الدعوى وقام بالطعن فى الحكم المشار إليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 5433 لسنة 58ق وبجلسة 2/ 1/ 2012 نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون دون أن يتم إعلانه وأحيل الطعن إلى الدائرة الثانية التى حكمت فى غيبته بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إدراج اسمه بكشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب، وأضاف المدعى أنه طعن فى الحكم المشار إليه لبطلانه كما قام برفع دعوى مخاصمة ضد الهيئة التى أصدرت الحكم، كما أقام الاستشكال رقم 6056 لسنة 58ق ع لوقف تنفيذ الحكم وحدد لنظره جلسة 14/ 1/ 2012، وأخطر اللجنة العليا بإقامة الإشكال المشار إليه وطلب إدراج اسمه ضمن كشوف الناخبين بالدائرة المشار إليها إلا أنه فوجئ يوم إجراء الانتخابات فى 10/ 1/ 2012 بعدم إدراج اسمه، ونعى على القرار المطعون فيه مخالفة القانون لأنه طبقًا لأحكام قانون المرافعات التى تطبق فيما لم يرد فيه نص فى قانون مجلس الدولة يترتب على رفع الإشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، كما نعى على القرار المطعون فيه إساءة استعمال السلطة، وفى ختام الصحيفة طلب المدعى الحكم بالطلبات المشار إليها.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 12/ 1/ 2012 حيث أودع المدعى حافظة مستندات، وحضر وكيل حزب الحرية والعدالة وطلب قبول تدخله انضماميًا إلى المدعى عليهم، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


(المحكمة)

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشعب على قائمة حزب الإصلاح والتنمية بالدائرة الأولى بمحافظة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها وقف العملية الانتخابية ووقف إعلان النتيجة وإعادة الانتخابات بالدائرة المشار إليها، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصاريف.
ومن حيث إنه عن طلب حزب الحرية والعدالة قبول تدخله خصمًا منضمًا إلى جانب جهة الإدارة فإن طلب التدخل استوفى أوضاعه القانونية ويتعين قبوله، وتكتفى المحكمة بالإشارة إلى ذلك فى الأسباب.
ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم يتعين قبولها شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى طبقًا لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة توافر ركنى الجدية والاستعجال بأن يكون القرار بحسب ظاهر الأوراق غير مشروع وأن يرجح الحكم بإعلانه عند الفصل فى موضوع الدعوى، وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (24) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011 تنص على أن " تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون....".
وتنص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة على أن "تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي".
وتنص المادة (50) من قانون مجلس الدولة على أن " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك".
وتنص المادة (52) من ذات القانون على أن " تسرى فى شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة".
وتنص المادة (54) من ذات القانون على أن " الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: " على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه...".
وتنص المادة (275) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أن "يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية..."
وتنص المادة (312) من ذات القانون على أن " إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراءًا وقتيًا فلمعادن التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط..، ولا يترتب على تقديم أى إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول إشكال بقيمه الطرف الملتزم فى السند التنفيذى إذا لم يكن قد اختصم فى الإشكال السابق".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الإعلان الدستورى الصادر فى 30/ 3/ 2011 أوجب تنفيذ الأحكام القضائية واعتبر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة جنائية، وقد نظم قانون مجلس الدولة الإجراءات التى تتبع أمام محاكم مجلس الدولة ونص على تطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، كما نظم حجية الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة واعتبر الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة، ونظم كذلك تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة على وجه يتمايز عن إجراءات تنفيذ الأحكام التى تصدر من محاكم القضاء العادى والمنصوص عليها فى قانون المرافعات، واعتبر أن الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى واجبة التنفيذ، وأن الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذها إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بوقف التنفيذ، كما أن الأحكام التى تصدر من المحكمة الإدارية العليا بوصفها على القمة من محاكم مجلس الدولة هى أحكام واجبة التنفيذ ولا يجوز لجهة الإدارة أن تمتنع عن تنفيذها.
ومن حيث إن المشرع قد نظم فى الكتاب الثانى من قانون المرافعات إجراءات التنفيذ واسند الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ إلى قاضى التنفيذ، ورتب على رفع الإشكال فى التنفيذ وقف التنفيذ، فإن هذا التنظيم يتلائم وطبيعة المنازعات المدنية والتجارية التى تجرى بين أطراف لا تتفاوت فى مراكزها القانونية، إلا أن الأحكام التى تصدر من محاكم مجلس الدولة فى المنازعات الإدارية ولا سيما فى دعاوى الإلغاء وهى دعاوى عينية تثور بين الأفراد وجهة الإدارة مع ما بينهم من تفاوت فى المراكز القانونية وتنصب على مشروعية القرارات الإدارية، هى أحكام أفردها المشرع فى قانون مجلس الدولة بطبيعة خاصة فى مجال الحجية ووجوب التنفيذ - حتى لو كان بعضها محل طعن - وتنظر إشكالات التنفيذ فى الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم ولا يتبع فى شأنها الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات التى تسند الفصل فى إشكالات التنفيذ إلى قاضى التنفيذ، كما لا يسرى عليها نص المادة (312) من قانون المرافعات التى ترتب على رفع الإشكال وقف التنفيذ لتعارض هذا النص مع طبيعة وخصائص أحكام محاكم مجلس الدولة الصادرة بالإلغاء وما تتمتع به من حجية ووجوب التنفيذ، فلا يترتب على مجرد رفع الإشكال فى حكم صادر من محاكم مجلس الدولة وقف تنفيذ الحكم، إذ أن الإشكال فى هذه الأحكام لا يرتب هذا الأثر إلا إذا أصدرت المحكمة حكمها بقبول الإشكال وبوقف التنفيذ.
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن المحكمة الإدارية العليا قضت بجلسة 4/ 1/ 2012 فى الطعن رقم 5433 لسنة 58ق المقام طعنًا على حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 7923 لسنة 66ق، بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إدراج اسم المطعون ضده الثانى - المدعى فى الدعوى الماثلة - بكشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب على قائمة حزب الإصلاح والتنمية بالدائرة الأولى بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة الساحل مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها استبعاد اسمه من هذه الكشوف، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، ولما كان الحكم المشار إليه هو حكم حائز للحجية وواجب التنفيذ وقد قامت اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذه احترامًا لنصوص الإعلان الدستورى وقانونى مجلس الدولة التى توجب تنفيذ الأحكام القضائية، ولما كان هذا الحكم لا يوقف تنفيذه إقامة إشكال فى التنفيذ أمام المحكمة الإدارية العليا طالما لم تقضى تلك المحكمة بقبول الإشكال وبوقف التنفيذ، ولا تسرى الأحكام الخاصة بإشكالات التنفيذ المنصوص عليها فى قانون المرافعات، وعلى الوجه المبين تفصيلاً على النحو ليقوم على الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة، كما لم يثبت أن المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمًا ببطلان الحكم المشار إليه فى الدعوى المقامة من المدعى ومن ثم فإن مسلك اللجنة العليا للانتخابات الخاص بتنفيذ الحكم المشار إليه واستبعاد المدعى من قائمة مرشحى الحزب المشار إليه يكون بحسب ظاهر الأوراق قد وافق صحيح حكم القانون ولا مطعن على القرار الصادر منها فى هذا الشأن، الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ويتعين الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقًا لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

(فلهذه الأسباب)

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصاريف هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة