الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 17/ 1/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الأبياري نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هانى أحمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 44144 لسنة 65ق
المقامة من:

وفاء على عبد الغنى إبراهيم الشابوري

ضـد

رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام


(الوقائع)

أقامت المدعية دعواها الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/ 7/ 2011 طالبة فى ختامها الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون عليه بامتناع المطعون ضده بإصدار قرار إلحاقها بالعمل كصحفية بمؤسسة الأهرام وتنفيذ قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون مجلسى الشعب والشورى رقم 9 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 21/ 6/ 2011 لحين الفصل فى الموضوع. ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بامتناع المطعون ضده بإصدار قرار بإلحاقها بالعمل كصحفية بمؤسسة الأهرام وتنفيذ قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون مجلسى الشعب والشورى رقم 9 لسنة 2011 وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون حاجة إلى إعلان، مع إلزام المطعون ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المدعية شرحًا لدعواها أنه بتاريخ 21/ 6/ 2011 صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون مجلسى الشعب والشورى رقم 9 لسنة 2011، حيث تضمن هذا القرار نقلها إلى المؤسسة المطعون ضدها، إلا أنها امتنعت عن تنفيذ القرار ولم تلحقها بالعمل لديها، مما ألحق بها أضرار جسيمة. ولما كان امتناع المؤسسة المطعون ضدها عن إلحاق المدعية بالعمل لديها كصحفية نفاذًا للقرار المشار إليه يعد بمثابة قرار سلبى بالامتناع عن إصدار قرار كان يجب عليها إصداره طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، الأمر الذى حدا بها إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم بالطلبات سالفة البيان.
وحددت المحكمة جلسة 25/ 10/ 2011 لنظر الشق العاجل من الدعوى حيث قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات، كما قدم الحاضر عن المؤسسة المدعى عليها مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيًا بنظر الدعوى. وبجلسة 29/ 11/ 2011 قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات ومذكرة دفاع التمس فى ختامها الحكم بذات الطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى. وبذات الجلسة دفع الحاضر عن المؤسسة المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى..
وبجلسة 29/ 11/ 2011 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


(المحكمة)

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات،وبعد المداولة.
وحيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المؤسسة المدعى عليها السلبى بالامتناع عن إلحاقها بالعمل لديها كصحفية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزامها المصروفات.
وحيث إنه عن اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى والذى يسبق دائمًا البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها لتعلقه بالنظام العام، فإن المشرع الدستورى قد وسد إلى مجلس الدولة الاختصاص بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية، ومنها القرارات الإدارية، وبالتالى يدور اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى المنازعة الراهنة مع تحقق وصف القرار الإدارى للقرار المطعون فيه من عدمه. فإذا كان كذلك بحسب موضوعه وفحواه اختص القضاء الإدارى بالفصل فى مشروعيته، وإن كان غير ذلك خرج من عداد القرارات الإدارية وانعقد بذلك الاختصاص فى هذا الشأن للقضاء العادى.
ومن حيث إنه يلزم لتحقق وصف القرار الإدارى أن يكون صادرًا من جهة إدارية بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح.....، وأن يكون كذلك بحكم موضوعه. فإذا تعلق بشخص معنوى خاص أو دار حول مسألة من مسائل القانون الخاص، فإن ذلك يخرجه من نطاق القرارات الإدارية التى يختص القضاء الإدارى برقابة مشروعيتها.
ومتى كان ذلك وكان القرار السلبى المطعون فيه بالامتناع عن إلحاق المدعية بالعمل كصحفية بمؤسسة الأهرام وهى من أشخاص القانون الخاص وينظم العلاقة بينها وبين جميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال أحكام عقد العمل الفردى المنصوص عليه فى قانون العمل طبقًا لحكم المادة 56 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، ومن ثم لا يعد القرار المطعون فيه قرارًا إداريًا، ولا يختص القضاء الإدارى بنظر المنازعة المتعلقة به، ويضحى بذلك الطعن فيه خارجًا عن دائرة الاختصاص الولائى المنعقد لمجلس الدولة، وإنما يدخل ضمن اختصاص محاكم القضاء العادى، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية صاحبة الاختصاص بحسبان أن مقر المؤسسة المدعى عليها يقع فى دائرة اختصاصها.
وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فى الدعوى، ومن ثم يرجئ المحكمة الفصل فى المصروفات.

(فلهذه الأسباب)

حكمت المحكمة: "بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص، وأبقت الفصل فى المصروفات".

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة