الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 6/ 3/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 8704 لسنة 66ق
المقامة من:

أوكتشكو نوان اكيندى يوسف

ضـد

1 - وزير العدل بصفته
2 - النائب العام بصفته
3 - وزير الداخلية بصفته
4 - مدير مصلحة السجون بصفته


(الوقائع)

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/ 11/ 2011 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المتضمن حرمان المدعى من الإفراج الشرطى المستحق فى 16/ 12/ 2009، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان.
وذكر المدعى شرحًا للدعوى أنه قد تم اتهامه فى القضية رقم 90 لسنة 1989 جنايات النزهة وحكم عليه فى القضية 5284 لسنة 1989 كلى شرق القاهرة بالمؤبد وغرامة خمسمائة ألف جنيه فى تهمه مخدرات، وقضى المتهم ما يقارب عشرون عامًا خلف القضبان ويأمل فى الإفراج عنه إفراجًا شرطيًا بعد أن قضى أكثر من عشرين عامًا عملاً بحكم المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 والمادة 56، 57 من ذات القانون، كما دفع بعدم دستورية نص المادة 46 مكرر من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989. واختتم دعواه بطلباته السالفة.
وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات، كما قدم الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وبعدم قبولها لانتفاء القرار الإدارى وبرفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات، وبجلسة 21/ 1/ 2012 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


(المحكمة)

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر برفض الإفراج الشرطى عليه طبقًا لنص المادة 52 من قانون السجون مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه عن دفعى الحاضر عن جهة الإدارة بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وبعدم قبولها لانتفاء القرار الإدارى فإن المادة 53 من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 تنص على أن (يكون الإفراج تحت شرط بأمر من مدير عام السجون طبقًا للأوضاع والإجراءات التى تقررها اللائحة الداخلية).
وطبقًا للنص المتقدم فإن الإفراج الشرطى باعتباره مرحلة من مراحل المعاملة العقابية تقدم به جهة الإدارة فمن ثم يكون رفضها تطبيقه على المدعى غير مستعصم بثمه اختصاص معقود لغير محاكم مجلس الدولة ولا يعد أن يكون الأمر متعلق بقرار إدارى مكتمل الأركان صادر عن جهة الإدارة مما تختص المحكمة بنظره.
ومن حيث إنه لما تقدم فإن فعى جهة الإدارة سالفى الذكر يكونان فى غير محلهما مما يتعين معه الحكم برفضهما والاكتفاء بذلك دون معاودة ذكره فى المنطوق.
ومن حيث إنه عن دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية نص المادة 46 مكرر من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 فى شأن مكافحة المخدرات فإنه بالاطلاع على نص المادة 46 مكرر السالف والتى تعلقت بعدم انقضاء الدعوى الجنائية فى جنايات المخدرات يخص المدة وعدم سريان أحكام الإفراج الشرطى على هذه الجنايات.
ومن حيث إن القانون نظرًا لخطورة الجريمة وأنها تقع على المجتمع بأسره لا على شخص من أحاد الناس وأنها تضر بالمجتمع من كل النواحى الاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية وأن حل من تؤثر فيهم هم شباب المجتمع وهم زهرته وسواعدة القوية التى ينهض بها ومن ثم فإذا ما شدد المشرع الإجراءات المتعلقة بمثل هذه الجريمة من حيث العقوبة وتوابعها فإنه لا يكون قد خالف مبدأ دستوريًا أو أخل بقاعدة من القواعد التى أرستها الدساتير المصرية.
ومن حيث إنه عملاً بحكم المادة 29/ ب من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1989 ولما كان الدفع المبدى من الحاضر عن المدعى لا يصل إلى الجدية التى تستدعى بتأجيل الدعوى والسماح عند آثار الدفع برفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع.
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن الشق العاجل من الدعوى فإنه يلزم للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين مجتمعين: الأول ركن الجدية: بأن يستند الطلب إلى أسباب جدية تبرره، والثانى ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى فى الموضوع بإلغاء القرار.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (52) من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 تنص على أنه (يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا قضى فى السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكة أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام).
كما تنص المادة 59 من ذات القانون على أنه (إذا خالف المفرج عنه الشروط التى وضعت للإفراج ولم يقم بالواجبات المفروضة ألغى الأفراج عنه وأعيد إلى السجن ليستوف المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه...).
كما تنص المادة 46 مكرر أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات على أن (... كما لا تسرى على المحكوم عليه فى أى من الجنايات المبينة فى الفقرة السابعة أحكام الإفراج تحت شرط المعين القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون...)
ومن حيث إن المادة 86 من القرار رقم 79 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للسجون على أنه (لا يجوز الإفراج تحت شرط من المحكوم عليهم فى الجرائم المضرة بأمن الحكومة فى الداخل والخارج المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكذا المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو السجن فى جرائم القتل العمد المنصوص عليها فى المادة 234 فقط ثانية من قانون العقوبات وجرائم التزييف والقبض على التأسس دون وجه حق والسرقة وتهريب النقد وجرائم المخدرات عدا جرائم التعاطى والإحراز بغير قصد الاتجار إلا بعد أخذ رأى جهات الأمن المختصة).
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن القانون أجاز الإفراج الشرطى للمحكوم عليه فى بعض الجرائم وبشروط محدده على نحو ما تضمنته المادة 52 من قانون السجون السالفة والمادة 46 مكرر أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتعديلاته السالفة والمادة 86 من اللائحة الداخلية للسجون.
ومن حيث إن الجريمة التى عوقب من أجلها المدعى تدخل ضمن الجرائم التى قرر المشرع عدم سريان أحكام الإفراج الشرطى عليها، الأمر الذى يكون معه القرار الصادر برفض الإفراج الشرطى عن المدعى قد صدر سليمًا ومستندًا إلى سببه مما ينتفى معه ركن الجدية فى شأن طلب وقف التنفيذ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض دونما حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

(فلهذه الأسباب)

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفات الشق العاجل وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة