الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 24/ 1/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الابيارى نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هانى أحمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 27998 لسنة 65 ق
المقامة من:

هناء محمد إبراهيم على

ضـد

1 - وزير الداخلية بصفته.
2 - مساعد وزير الداخلية لشئون البحث الجنائى ورئيس مصلحة الأمن العام بصفته.
3 - مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفته.


(الوقائع)

أقامت المدعية الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/ 4/ 2011، طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن محو الجنحة رقم 6174 لسنة 2010 جنح السيدة زينب، والمستأنفة تحت رقم 18893 لسنة 2010 س جنوب القاهرة والمقيدة ضد المدعية من القيد بسجلات الحاسب الألى بوزارة الداخلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكرت المدعية تبيانآ لدعواها أنها قد أتهمت فى القضية رقم 6174 لسنة 2010 جنح السيدة زينب بتهمة الزنا،وصدر فيها حكم بحبسها سنتين والنفاذ، فطعنت على هذا الحكم بالإستئناف رقم 18893 لسنة 2010 س جنوب القاهرة وصدر فيه حكم بجلسة 6/ 9/ 2010 بالقبول والإلغاء وانقضاء الدعوى بالتنازل عن الشكوى ,وبالرغم من ذلك تم تسجيل تلك القضية بالتسجيل الجنائى، وعلى ذلك يكون استمرار إدراج اسمها على الحاسب الألى بإدارة المعلومات الجنائية باطلا لمخالفته لأحكام الدستور والقانون،كما أنه يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها،إذ أن استمرار قيدها بإدارة المعلومات الجنائية يؤثر فى مركزها القانونى الأمر الذى حدا بها الى إقامة دعواها الماثلة بطلباتها سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها، حيث قدمت المدعية خلالها حافظة طويت على المستندات المعلاة على غلافها ومذكرة دفاع صممت فى ختامها على طلباتها، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة طويت على المستندات المعلاة على غلافها و مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى واحتياطيًا: برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وبجلسة 18/ 10/ 2011 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الشق العاجل من الدعوى بجلسة 27/ 12/ 2011 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة قانونا.
حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن رفع اسمها من التسجيل الجنائى ومحو بياناتها من أجهزة الحاسب الألى بوزارة الداخلية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول طلب الإلغاء لانتفاء القرار الإدارى فإنه مردود بأنه لا يشترط لتوافر القرار الإدارى شكل معين وإنما هو بوصفه تعبيرًا صادرًا عن جهة الإدارة بقصد إحداث أثر قانونى معين وذلك بإنشاء مركز قانونى أو تعديله أو إلغائه، يمكن استخلاصه من تصرفات جهة الإدارة وسلوكها حيال موقف أو طلب من أحد المواطنين، ولا ريب أن القيد فى سجل المعلومات الجنائية يعتبر قرارا إداريا قوامه إفصاح الجهة الادارية المختصة عن إرادتها بما لها من سلطة فى إدراج شخص ما فى سجل المعلومات الجنائية أو كارت المعلومات الجنائية (الالكترونية) بفئاتها المختلفة اقتناعا منها باعتوار مسلكه وانحراف سلوكه ورجحان النزعة الإجرامية فى مسلكه، استنادا الى ما ارتكبه من جرائم وصدور أحكام بإدانته فيها أو على ضوء ما تجمع لديها من معلومات نتيجة التحريات التى تقوم بها فى مجال مكافحة الجريمة، وذلك بقصد إحداث أثر لا ريب فيه ولا جحود له، وهو أن يكون المدرج اسمه فى ذلك السجل فى صدارة من تحوم حولهم الشبهات وتشير إليهم أصابع الإتهام عند وقوع جريمة من نوع الجرائم التى أدرج تحتها، وأن يوضع فى موطن الريبة حيثما يتطلب الأمر الرجوع الى جهات الأمن للوقوف على رأيها بشأنه، الأمر الذى يضحى معه الامتناع عن محو اسم شخص فى هذا السجل قرارا إداريًا متكامل الأركان، يُخوّل ذا الشأن الحق فى الطعن عليه متى قامت موجباته ودون أن ينال من ذلك ما تعتصم به الجهة الادارية من أن تلك المعلومات المسجلة لا يجرى استخدامها أو الاستفادة منها إلا فى أعمال التحريات والبحث الجنائى حيث لا ريب فى أن القيد فى سجل المعلومات الجنائية ينال من المركز القانونى لصاحبه ويؤثر فيه، وهو الأمر الذى يغدو معه الدفع الماثل قائما على غير سند جديرا بالرفض وتكتفى المحكمة بالإشارة الى ذلك فى الاسباب دون المنطوق.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونآ، ومن ثم تقضى المحكمة بقبولها شكلا.
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن المادة (49)من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها....."
ومن حيث إن مفاد هذا النص أنه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الادارى توافر ركنين، الأول ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب ظاهر الاوراق ودون مساس بطلب الإلغاء لأسباب ظاهره تكفى بذاتها لحمل هذه النتيجة والثانى ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته تنص على أنه " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيل الخاص الى النيابه العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308، من قانون العقوبات، وكذلك فى الاحوال الأخرى التى ينص عليها القانون......"
وتنص المادة (10) من ذات القانون على أنه " لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار أليها فى المواد السابقة وللمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302، 306، 307، 308 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان إرتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أى وقت الى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل.
وتنص المادة (15) ذات القانون على أن "تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك،..."
وتنص المادة (528) من ذات القانون على أن " تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنه ميلادية........ وتسقط العقوبة المحكوم فيها فى جنحة بمضى خمس سنين.........".
وتنص المادة (454) من القانون المذكور آنفًا على أن " تنقضى الدعوى بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى بالبراءة أو بالإدانة ".
ومن حيث إن صحيفة الحالة الجائية - وفقا لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1958 وقرارات وزير الداخلية الصادرة تنفيذا له - تعتبر بمثابة شهادة ببيان الأحكام الجنائية المسجلة بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، وهى تختلف عن نظام التسجيل الجنائى الذى تنظمه قواعد إدارية متطورة تصدر عن قطاع مصلحة الأمن العام (الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية)حيث تقتصر صحف الحالة الجنائية على الأحكام الجنائية الصادرة فى الجنايات والجنح فى حين أن التسجيل الجنائى أو ما يطلق عليه كارت المعلومات الجنائية يشمل الأتهامات بغض النظر عن نتيجة التحقيق أو الحكم الصادر بها، ويلزم أن يكون التسجيل الجنائى قاصرًا فى التعامل على الجهات الداخلية المعنية بوزارة الداخلية بينما صحيفة الحالة الجنائية يطلبها من يشاء من المواطنين بعد سداد الرسوم المقررة لتقديمها الى الجهات الادارية التى تستلزم تقديمها ضمن أوراق الحصول على بعض الخدمات أو التقدم لبعض الوظائف، ومن ثم فإنه وفقًا للمبادئ الدستورية والقانونية فإنه يتعين عقد المواءمة بين حق الجهة الإدارية فى الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا (كارت المعلومات) فى رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها وإيجاد الوسائل للحيلولة دون أن يتحول ما يثبت فى التسجيل الجنائى من السلوك الإجرامى الى مخاطر تضر بالمجتمع وهى لا ريب غايات سامية تسعى إليها الجهات القائمة على الأمن وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التى تمنح لهم حقًا، وهو ما يفرض قيودا على الجهة الأمنية فلا تقوم إلا بإدراج الخطرين على الأمن العام فيما يسمى كارت المعلومات الجنائية، وأن تراعى التحديث المستمر للبيانات بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية (النيابة العامة أو المحاكم الجنائية)لرصد ما صدر منها من استبعاد الشخص من الأتهام، وأوامر الحفظ أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وما صدر من أحكام بالبراءة أو بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل أو التصالح أو بسقوط العقوبة بمضى المدة، أو الحكم برد الاعتبار مع الأخذ فى الاعتبار أن التسجيل الجنائى وهو إجراء وقائى احترازى تمارسه جهة الإدارة يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو اتخاذه وسيله للتنكيل بهم لا سيما وأن الجهة الإدارية لديها وسيلة قاطعة لرصد الأحكام الجنائية وهى صحيفة الحالة الجنائية. ومن ثم فإنه يتعين لضمان سلامة التسجيل الجنائى أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابته ومبنية على قرارات أو أحكام قضائية فاصلة وأن تراجع تلك البيانات دوريا لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الأخطاء الواردة بها , واستكمال البيانات التى وردت بشأنها حتى لا يؤاخذ صاحبها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل أو تضفى ظلالاً من الشك حول سيرته.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى أن المدعية جرى اتهامها فى القضية رقم 6174 لسنة 2010جنح السيدة زينب - القاهرة (آداب عامة وزنا) - حافظة مستندات الدولة بجلسة 26/ 7/ 2011 - وتم تسجيلها بوحدتى البحث الجنائى والحاسب الألى بوزارة الداخلية بناء على هذا الاتهام - وقضى فيها بحبس المتهمة (المدعية) سنتين مع الشغل والنفاذ، ثم استأنفت المدعية الحكم بموجب الاستئناف رقم 18893 لسنة 2010 مستأنف جنوب القاهرة حيث قضى بقبول الاستئناف وبإلغاء الحكم المستأنف، وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل (تنازل المجنى عليه عن الشكوي) وبناءً على هذا الحكم الأخير طلبت المدعية محو ورفع اسمها من وحدتى البحث الجنائى والحاسب الألى بوزارة الداخلية،إلا أن الجهة الإدارية المدعى عليها امتنعت عن إجابتها لطلبها.
ومن حيث إن المدعية قد حصلت حكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل فى جنحة الزنا سالفة البيان (تنازل المجنى عليه عن الشكوي) - حافظة مستندات المدعية بجلسة 26/ 7/ 2011 - بما يعنى أن المدعية عادت إلى سيرتها الأولى مستصحبة أصل البراءة المقررة للإنسان منذ مولده، ويضحى استمرار إدارج اسمها فى عدادا المقيدين فى السجل عدوانًا على حريتها يجعلها دوما فى مرمى دوائر الإشتباه،وافتئاتا على حجية الأحكام التى تعلو فى شأن إعمال مقتضاها على اعتبارات النظام العام وهو الأمر الذى يكون معه الامتناع عن محو اسم المدعى من المقيدين فى ذلك السجل - بحسب الظاهر من الأوراق - قائما على غير سند ومخالفا للقانون، ويكون بالتالى مرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى مما يتوافر معه ركن الجدية.
ومن حيث إن تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى استمرار قيد اسم المدعية فى عداد المشتبه بهم أمنيًا وتعريضها لإجراءات البحث والتحرى عنها , كما أنه يمس بحقها الدستورى فى التمتع بأصل البراءة،ومن ثم يتوافر ركن الاستعجال.
ومن حيث إنه وإذ استقام لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركناه جدية،واستعجالا، ومن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفع اسم المدعية من عدادا المسجلين بسجل المعلومات الجنائية بإدارة البحث الجنائى بالجهة الإدارية المدعى عليها.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب،وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة