الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 24/ 1/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى صالح حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد النجار مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 28447 لسنة 65 ق
المقامة من

حيدر وصفى أحمد أبو زعنونه

ضـد

1 - وزير الداخلية بصفته.
2 - رئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفته.
3 - وزير الخارجية بصفته.


(الوقائع)

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب بتاريخ 16/ 4/ 2011 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار منعه من دخول مصر مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات وإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى له مبلغ وقدرة مائة ألف جنيه على سبيل التعويض.
وقال المدعى شرحا للدعوى أنه مقيم بجمهورية مصر العربية وله شركة مساهمه مصرية "النخيل للإستثمار العقارى والزراعي" ويعمل بها منذ أكثر من خمسة سنوات بالأراضى المصرية وأنه مستأجر لشقة بمدينة السادس من أكتوبر مقيم فيها وزوجة وأولاده الذين تم إلحاقهم بالمدارس المصرية وشعر بالاستقرار العائلى إلا أنه عند عودته من كندا فى 10/ 3/ 2011 فوجيء بمنعه من دخول البلاد فأقام الدعوى الماثلة ناعيا على القرار لمخالفته للدستور المصرى وللمواثيق الدولية وللقانون وعدم قيامه على سند سليم واختتم دعواه بطلباته السالفه.
وعين لنظر الدعوى جلسة 7/ 6/ 2011 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم وكيل المدعى صور أربع حوافظ مستندات ومذكرة كما قدم الحاضر عن الجهة الادارية مذكرة وحافظة مستندات وبجلسة 20/ 12/ 2011 قرررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و بعد المداولة.
ومن حيث إن المدعى يهدف من دعواه الى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه الأول بتعويض بمبلغ مائة ألف جنيه وإلزام الجهة الادارية المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن الشق العاجل فى الدعوى فإنه من المستقر عليه أنه يتعين لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين مجتمعين الأول ركن الجدية وذلك بأن يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه والثانى ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (1) من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها تنص على أن " يعتبر أجنبيا فى حكم هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية".
كما تنص المادة (25) منه على أن " لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب وتنص المادة (34) من ذات القانون على أن " يعين بقرار من وزير الداخلية قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من مغادرة البلاد أو من الدخول إليها أو الانتقال بين إقليمها وكيفية إدراج أسمائهم فى القوائم الخاصة " 0
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن للدولة إبعاد من ترى إبعاده من الأجانب غير المرغوب فى بقائهم ومنعا لخطرهم وتأمينا لسلامتها كما أن لها الحق فى تقدير ما يعتبر ضارا بشئونها الداخلية والخارجية وما لا يعتبر كذلك ومن حقها اتخاذ الاجراءات المناسبة فى كل حالة مع مراعاه أن وزن مناسبات قرار الإبعاد أو مدى خطورة الشخص مما يدخل فى نطاق الملائمة التقديرية التى تملكها الجهة الادارية وتنفرد بها بلا معقب عليها طالما كان القرار مستوفيا للإجراءات التى يتطلبها القانون ومستندا على أسباب جدية مستمده من أصول ثابتة فى الاوراق وذلك و إستهدافا للمصلحه العامة.
ومن حيث أنه من المستقر علية أنه إذا أفصحت الجهة الادارية عن سبب قرارها فإن ما تبديه يكون خاضعا للرقابة القضاء الادارى وهذه الرقابه لركن السبب تجد حدها الطبيعى فى التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصآ سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيآ.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان البادى من ظاهر الأوراق بالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل أن المدعى كندى الجنسية ومن أصل فلسطينى وأنه يمتلك وأخرين شركة النخيل لإستصلاح الأراضى والإستثمار العقارى والزراعى بالقاهرة إعتبارآ من 2007 وأنه يقيم بمصر بمدينة السادس من أكتوبر وأن بعض أولاده ملحق بالمدارس المصرية للعام الدراسى 2010/ 2011 بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة وبمراحل تعليميه مختلفة روضه، إبتدائى، ثانوى وأنه كان يتردد على البلاد وأن زوجته مقيمه بالسادس من أكتوبر بالجيزة محل مدارس أولاده.
ومن حيث إن الجهة الادارية وهى بصدد ردها على الدعوى قررت لأن سبب منع المدعى من دخول البلاد لأنه من العناصر الإجرامية لخطره المعروف عنها دخول البلاد بطرق غير مشروعه وإرتكابه أعمال يعاقب عليها قانونا وينجم عنها إضرار بالاقتصاد القومى للبلاد وتعريضه أمن واستقرار الجبهة الداخلية للخطر.
ومن حيث إن ما ذكرته الجهة الادارية لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لم تقم الدليل على صحته خاصة أنها نسبت إلى أرتكابه أفعال يعاقب عليها قانونا ودخوله البلاد بطرق غير مشروعه ولم تقدم كنهه هذه الأفعال والعقوبة التى وقعت علية وحركة دخول وخروج للبلاد بطرق غير مشروعه وكيف ومتي؟ الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر فاقدا لركن السبب مما يكون مرجح الإلغاء ومن ثم يتوافر فى شأن طلب وقف التنفيذ ركن الجدية.
بالاضافه الى توافر ركن الإستعجال بحسبان أن المنع من دخول البلاد مثله مثل المنع من السفر يمثل اعتداء صارخا على أهم الحقوق الاساسية للإنسان بإعتباره قيد على حرية المدعى فى التنقل ومن ثم وإذ قام الطلب مستندًا لركنيه فإن المحكمة تقضى بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الادارية مصروفات الشق العاجل وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة