الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 24/ 1/ 2012م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد على نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسى منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 36273 لسنة 56 ق
المقامة من

فوزية سيد على محمد

ضـد

1 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
2 - وزير العدل.
3 - رئيس محكمة النقض "بصفتهم"


(الوقائع)

أقامت المدعية دعواها الماثلة بصحيفة موقعة منها بصفتها محاميه أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/ 5/ 2011 طالبة فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تعيينها فى الوظائف القضائية لتوافر شروطه وأركانه وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بالامتناع مجددا بالزام المدعى عليهم بتعيينها فى الوظائف القضائية وفقا لصريح نص المادة 38، 39/ ه،47 من قانون السلطة القضائية بوظيفة مستشار فئه (ب) بالمحاكم الابتدائية مع الزامهم متضامنين فيما بينهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، والقضاء بالتعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية التى أصابتها من جراء القرار والمتمثل فيما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب متمثل فى المستحقات المالية المقررة للمستشار فئه (ب) بالمحاكم الابتدائية من راتب اساس وبدل قضائى وبدل تمثيل وغيرها من البدلات والحوافز والعلاوات السنوية بخلاف ما يستجد هذا بالإضافة الى الميزات المعنوية.
وقالت المدعية شرحا لدعواها أنها حاصلة على ليسانس حقوق من كلية الحقوق جامعة عين شمس دفعة مايو 1999 وقيدت بجداول المحامين المشتغلين بنقابه المحامين بتاريخ 1/ 12/ 1999 تحت رقم 205449 وبتاريخ 16/ 1/ 2002قيد أسمها بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية وظلت تمارس المهنة إلى أن تم إدراج اسمها بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 31/ 1/ 2007، وقد تقدمت بتاريخ 29/ 1/ 2011 بطلبات للتعيين لشغل الوظائف القضائية إلى كل من الأمانة العامة لوزارة الدفاع والمكتب الفنى بوزارة العدل والأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.
وأضافت المدعية أنها تتوافر فيها الشروط التى تتطلبها المواد 47،39،38من قانون السلطة القضائية لتولى وظيفة مستشار فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية وعلى الرغم من صراحة هذه النصوص بأحقيتها فى تولى المناصب القضائية إلا أن المدعى عليهم آثاروا الصمت وتجاهوا الطلبات والقانون وسيادته فى حين أنهم سابقا أعملوا حالة المثل وصدرت قرارات جمهورية بتعيين محاميات منتسبات لهيئة قضايا الدولة بوظيفة مستشار (ب)بالمحاكم الابتدائية.
واستطردت المدعية أن القرار المطعون فيه قد أصابها بأضرار مادية وأدبية وتعرض حقوقها للإهدار مع توافر علاقه السببية بين الخطأ والضرر الأمر الذى يتحقق معه أحقيتها فى طلب التعويض عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب، واختتمت المدعية صحيفة دعواها بالطلبات سالفة الذكر.
وعين للشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/ 7/ 2011 وفيها قدمت المدعية أربع حوافظ مستندات وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع كما طلب كل من الاستاذ/ محمد فوزى محمد المرسى المحامى والاستاذ/ محمد شريف محمد حسن حسن المحامى التدخل انضماميا فى الدعوى إلى جانب المدعية.
وبجلسة 11/ 10/ 2011 قدم الحاضر عن المدعية حافظتى مستندات ومذكرة بالدفاع، وبجلسة 6/ 12/ 2011 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعات، و بعد المداولة قانونا.
حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الادارة السلبى بالامتناع عن تعيينها بوظيفة مستشار فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأحقيتها فى التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التى أصابتها من هذا القرار وإلزام جهة الادارية المدعى عليها المصروفات.
ومن حيث إنه عن طلب تدخل كل من الاستاذ/ محمد فوزى محمد المرسى المحامى والاستاذ/ محمد شريف محمد حسن حسن المحاميان خصمين منضمين إلى جانب المدعية فإنه لما كانت الاوراق قد خلت من قيامهما بسداد رسوم التدخل فمن ثم فإنه لا يلتفت إلى طلب تدخلهما مع الاكتفاء بذكره بالأسباب دون المنطوق.
ومن حيث إن المادة (83) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية تنص على أن: " تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التى يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم و تختص هذه الدوائر دون غيرها بالفصل فى دعاوى التعويض عن تلك القرارات...."
ومن حيث إن قضاء المحكمة الادارية العليا ذهب إلى أن المشرع أكد مبدأ استقلال القضاء فى نصوص الدستور والقانون استقلالاً عضويا وموضوعيا قضاة وقضاء سواء فى مباشرة سلطة الفصل فى المنازعات وإقامة العدلة أو فى تسيير إدارة شئون المحاكم حيث تبنى الدستور نظام تعدد جهات القضاء وحدد ولاية القضاء بمحاكم مجلس الدولة وقرر استقلال السلطة القضائية واستقلال كل من محاكم القضاء العادى ومحاكم القضاء الادارى والهيئة القضائية التى تتولى إدارة وتنظيم شئون كل منهما وطريقة تشكيلها وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم على نحو يحقق استقلال كل منها عن الأخرى وعدم وصاية أى من هذه الهيئات على إدارة شئون الهيئة الأخرى وجعل المشرع إدارة شئون رجال القضاء تعيينا ونقلا وندبا وإعارة وتأديبا من اختصاص مجلس القضاء الأعلى ويجوز الطعن بالإلغاء فى القرارات الادارية الواردة بالبند أولا من المادة (83)من القانون المشار إليه أمام الدائرة المختصة بذلك دون غيرها".
"طعن رقم 2176 لسنة 33ق.ع جلسة 19/ 7/ 1992م"
ومن حيث إن قضاء المحكمة الادارية العليا ذهب أيضا إلى أن المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بجلسة 17/ 12/ 1994م قضيه رقم 5 لسنة 15 ق تنازع اختصاص قضت بأن اختصاص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها وفقا لنص المادة (83)من قانون السلطة القضائية لا يعدو أن يكون استثناء من أصل خضوع المنازعات الادارية جميعها للولاية التى عقدها الدستور لمحاكم مجلس الدولة وهو استثناء تقرر لمصلحة جوهرية لها اعتبارها بحسبان الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض أكثر ميزة ودراية بأوضاع جهة القضاء العادى وشئون أعضائها وأولى بالفصل فى منازعتهم وأن انعقاد الاختصاص لهذه الدوائر على نحو ما تقدم لا يقتضى بالضرورة أن يكون طلب إلغاء القرار المطعون فيه مقدما من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة بل يكفى لقيام هذا الاختصاص أن يؤول طلب الإلغاء إلى التأثير فى المركز القانونى لأحدهم ولو كان مقدما من غيرهم إذ يعتبر الطلب فى هاتين الحالتين متصلا بشأن من شئونهم وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا والإدارية العليا فى مقام تحديدهما لدلاله ما ورد فى قانونيهما من نصوص تقابل المادة (83) المشار إليهما،.
"طعن رقم 4429 لسنة 39 ق.ع جلسة 22/ 3/ 1997"
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وأن الثابت بالأوراق أن المدعية تطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الادارة السلبى بالامتناع عن تعيينها بوظيفة مستشار فئه (ب) بالمحاكم الابتدائية وتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها من جراء هذا القرار فإنه لما كانت هذه المنازعة تتعلق بالتعيين داخل جهة القضاء العادى الذى له وحده سلطة الفصل فيها بحسبان كل جهة قضائية تستقل عن الجهة الأخرى فى ادارة شئونها تعيينا ونقلا وندبا وإعارة وتأديبا على النحو سالف البيان فمن ثم فإنها تخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة وينعقد الاختصاص شأنها للدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة عملا بحكم المادة (83) من قانون السلطة القضائية المشار إليها سلفا فإنه - والحال كذلك - يضحى من المتعين القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها للمحكمة المذكورة عملاً بحكم المادة (110) مرافعات مع إبقاء الفصل فى المصروفات للحكم المنهى للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184)مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة - الدوائر المدنية - للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة