الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 24/ 1/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسى منصور نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الإبيارى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 46780 لسنة 56 ق
المقامة من

محمد اسماعيل محمد أمين الراوي

ضـد

وزير الداخلية بصفته.


(الوقائع)

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/ 7/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بعدم رفع اسمه من سجلات وزارة الداخلية والخاصة بالدعوى رقم 2601 لسنة 1995 جنح مصر القديمة مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه بتاريخ 4/ 3/ 1996 صدر حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 2601 لسنه 1995 جنح مصر القديمة والمستأنفة تحت رقم 1791 لسنه 1996 جنح مستأنف مصر القديمة بمعاقبته بالحبس لمدة شهرين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات بعد أن أسندت النيابة العامة له تهمة الضرب، وبتاريخ 26/ 4/ 2010 تقدم بطلب للنائب العام قيد برقم 63 لسنه 2010 لرد اعتباره وبتاريخ 29/ 6/ 2010 صدر قرار بحفظ الطلب نظرآ لرد الاعتبار له بقوة القانون، وأضاف المدعى أنه تقدم بطلبات لمديرية أمن القاهرة ومصلحة الأمن العام لمحو البيانات الخاصة بهذه الدعوى من على الحاسب الآلى إلا أنه لم يتلق ردا على ذلك ولما كان استمرار إدراج هذه البيانات على الحاسب الآلى قد سبب له أضرارًا بالغة تتمثل فى استمرار ملاحقته أمنيا بسبب هذه القضية التى حصل فيها على قرار برد اعتباره بشأنها، فقد أقام هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، قدم خلالها الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها , وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على تقرير إدارة المعلومات والحاسب بمديرية أمن القاهرة بشأن المدعى.
وبجلسة 20/ 12/ 2011 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم , وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة قانونا.
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلآ وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن رفع أسمه من التسجيل الجنائى ومحو بياناته من أجهزة الحاسب الألى بوزارة الداخلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه يتعين للأمر بوقف تنفيذ القرار الادارى ضرورة توافر ركنين الاول ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الاوراق ودون المساس بطلب الإلغاء مرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى لأسباب ظاهرة و الثانى ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إن المادة (7)من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 تنص على أن" المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة."
وتنص المادة (8)على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس..."
وتنص المادة (19) على أن " العقوبة شخصية , ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى..."
وتنص المادة (20) على أن " المتهم بريء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية...."
وتنص المادة (550) من قانون الإجراءات الجنائية على أن " يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق...."
وتنص المادة (552)من ذات القانون على أن " يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الأثار الجنائية"
ومن حيث إن صحيفة الحالة الجنائية - وفقآ لأحكام القانون رقم 36 لسنه 1958 وقرارات وزير الداخلية الصادرة تنفيذًا له - تعتبر بمثابة شهادة ببيان الأحكام الجنائية المسجلة بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية , وهى تختلف عن نظام التسجيل الجنائى الذى تنظمه قواعد إدارية متطورة تصدر عن قطاع مصلحة الأمن العام (الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية) حيث تقتصر صحيفة الحالة الجنائية على الاحكام الصادرة فى الجنايات والجنح فى حين أن التسجيل الجنائى أو ما يطلق عليه كارت المعلومات الجنائية يشمل الاتهامات بغض النظر عن نتيجة التحقيق أو الحكم الصادر بها , ويلزم أن يكون التسجيل الجنائى مقصورآ فى التعامل على الجهات الداخلية المعنية بوزارة الداخلية، بينما صحيفة الحالة الجنائية يطلبها من يشاء من المواطنين بعد سداد الرسوم المقررة لتقديمها الى الجهات الإدارية التى تستلزم تقديمها ضمن أوراق الحصول على بعض الخدمات أو التقدم لبعض الوظائف و من ثم فإنه وفقآ للمبادئ الدستورية والقانونية فإنه يتعين عقد المواءمة بين حق الجهة الادارية فى الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا (كارت المعلومات) فى رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها وإيجاد الوسائل للحيلولة دون أن يتحول ما يثبت فى التسجيل الجنائى من السلوك الاجرامى الى مخاطر تضر بالمجتمع وهى لا ريب غايات سامية تسعى إليها الجهات القائمة على الأمن وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التى تمنح لهم حقآ, وهو ما يفرض قيودآ على الجهات الأمنية فلا تقوم الا بإدراج الخطرين على الأمن العام فيما يسمى كارت المعلومات الجنائية وأن تراعى التحديث المستمر للبيانات التى قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم فى شأنها لدى الجهات المعنية (النيابة العامة أو المحاكم الجنائية)لرصد ما صدر منها من استبعاد الشخص من الاتهام وأوامر الحفظ أو الامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وما صدر من أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضى المدة أو الحكم برد الاعتبار وتطبيق قواعد رد الاعتبار القانونى مع الاخذ فى الاعتبار أن التسجيل الجنائى هو إجراء وقائى احترازى يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الافراد وحرياتهم أو اتخاذه وسيلة للتنكيل بهم وبالتالى يجب أن يتضمن حقائق جنائية ثابته ومبنية على قرارات وأحكام قضائية فاصلة وأن تراجع تلك البيانات دوريًا لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الأخطاء الواردة بها واستكمال البيانات التى وردت بشأنها حتى لا يؤخذ صاحبها بغير حق , أو تدمغ سمعته بالباطل أو تضفى ظلالاً من الشك حول سيرته.
ومن حيث إن البادى من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى أن المدعى بعد أن حكم عليه بالحبس شهرين مع الشغل والايقاف فى القضية رقم 2601 لسنة 1995 جنح مصر القديمة المقيدة برقم 1791 مستأنف جنوب القاهرة - ضرب فى 4/ 3/ 1996 قد رد إلية اعتباره قانونًا اعتبارا من 29/ 6/ 2010 حسبما هو ثابت من الشهادة الصادرة من النيابة العامة فى 26/ 9/ 2010 والمرفقة بحافظة مستندات المدعى وهو ما أكدت علية كذلك جهة الإدارة فى معرض ردها على الدعوى على نحو يغدو معه استمرار ادراج اسم المدعى فى عداد المقيدين فى التسجيل الجنائى بعد رد اعتباره قانونيا مخالفا للقواعد المقررة فى هذا الشأن ويكون القرار المطعون فيه قائما على غير سند من القانون ويضحى مرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى وبالتالى يتوافر ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه.
ومن حيث إن الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون يترتب علية نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى استمرار قيد اسم المدعى فى عداد المشتبه بهم أمنيا وتعريضه لإجراءات البحث والتحرى عنه , كما أنه يمس بحقه الدستورى فى التمتع بأصل البراءة على نحو يتوافر معه ركن الاستعجال.
وإذ توافر فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركناه المقررين قانونيا فمن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفع اسم المدعى من عداد المسجلين بسجل المعلومات الجنائية بإدارة البحث الجنائى بالجهة الادارية المدعى عليها.
ومن حيث إن خاسر الدعوى يلزم مصروفاتها طبقا للمادة (184)من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب , وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل , وأمرت بإحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة