الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 28/ 1/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان محمد درويش نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 12049 لسنة 66 ق
المقامة من:

سيد محمد حسين سليم

ضـد:

1 - رئيس اللجنة العليا للانتخابات "بصفته"


﴿الوقائع﴾

أقام المدعى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/ 12/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من قائمة مرشحى حزب النور لانتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الثانية شمال الجيزة وتعديل ترشيحه ليكون مرشحًا لانتخابات مجلس الشورى عن الدائرة الثالثة بمحافظة الجيزة بصفة عامل مستقل وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وإلزام جهة الإدارة المصاريف.
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه تقدم للترشيح لانتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الثانية شمال الجيزة على قائمة حزب النور وكان ترتيبه رقم (4) بالقائمة لكنه فوجئ بقيام حزب النور باستبعاده من القائمة ، وأن اللجنة العليا للانتخابات استبعدته من قائمة الحزب المشار إليه بعد الميعاد المقرر لتعديل القوائم وهو 19/ 11/ 2011 بالمخالفة للقانون الأمر الذى فوت عليه فرصة التقدم بأوراق ترشيحه على المقعد الفردى فى مجلس الشعب أو مجلس الشورى، وأضاف المدعى أنه يجد فى نفسه المقدرة على خوض انتخابات مجلس الشورى وفى ختام الصحيفة طلب المدعى الحكم بالطلبات المشار إليها.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 17/ 12/ 2011، وتداولت نظرها على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع وكيل المدعى ثلاث حافظات مستندات ومذكرتى دفاع وكتاب اللجنة العليا للانتخابات رقم 4 المؤرخ 2/ 1/ 2012 ، وبجلسة 3/ 1/ 2012 قرر وكيل المدعى فى محضر الجلسة أن المدعى يتنازل عن طلبه الخاص بالترشيح لانتخابات مجلس الشورى، وعدل طلبه إلى وقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشعب بنظام القائمة وبجلسة 24/ 1/ 2011 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن حقيقة طلبات المدعى وفقا لطلباته المعدلة على الوجه الثابت بمحضر جلسة 3/ 1/ 2012 هى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من الترشيح لانتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الثانية بمحافظة الجيزة على قائمة حزب النور مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصاريف.
ومن حيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1971 الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن:"لا تقبل الطلبات الآتية:.
( أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية00000000 " 0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مؤيدًا بقضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه شرط المصلحة هو شرط جوهرى ويتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى كما يتعين استمراره قائما حتى صدور حكم نهائى فيها، وإن على القاضى الإدارى بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية التحقق من توافر شرط المصلحة ومن جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافه، وذلك حتى لا ينشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائه، وأن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإدارى فى ذاته، وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغائه، فإذا حال دون ذلك مانع قانونى لا يكون ثمة وجه للاستمرار فى الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة " حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 12915 لسنة 55 ق جلسة 11/ 11/ 2006 ".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى تقدم للترشيح لانتخابات مجلس الشعب على قائمة حزب النور عن الدائرة الثانية بمحافظة الجيزة وصدر القرار المطعون فيه بتاريخ 14/ 11/ 2011 باستبعاده من الترشيح على قائمة الحزب المشار إليه واستبدال غيره به، وقد أجريت الانتخابات فى المحافظة المشار إليها بتاريخ 14/ 12/ 2011 وأعلنت نتيجة الانتخابات ولن تعود على المدعى فائدة عملية من إلغاء القرار المطعون فيه والمتعلق بالإجراءات السابقة على عملية الانتخاب وإعلان النتيجة ومن ثم فإن مصلحته فى إلغاء القرار المطعون فيه قد زالت ويتعين الحكم بعدم قبول دعواه الماثلة لزوال المصلحة.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقا لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصاريف.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة