الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 28/ 1/ 2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الإبيارى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد النجار مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 15011 لسنة 66 ق
المقامة من:

أحمد إبراهيم أحمد محمود

ضـد

رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشورى "بصفته"


(الوقائع)

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/ 12/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم أولاً: بوقف انتخابات مجلس الشورى بدائرة الزيتون (مدينة نصر أول) لحين الفصل فى الدعوى الماثلة ثانيًا: بإلغاء قرار عدم قبوله كمرشح لمجلس الشورى بدائرة الزيتون، وقبول ترشيحه عن ذات الدائرة،مع إلزام المدعى عليه بصفته المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر شرحًا للدعوى أنه تقدم بأوراق ترشيحه لانتخابات مجلس الشورى عن دائرة مدينة نصر أول، إلا أنه فوجئ باستبعاده من الكشوف استنادًا لعدم إجادته القراءة والكتابة، وذلك بالرغم من أنه يحمل شهادة محو الأمية. ولما كان قرار اللجنة العليا للانتخابات برفض قبوله كمرشح فى تلك الانتخابات قد صدر مخالفًا لصحيح الواقع، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم بالطلبات سالفة البيان.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات. وبجلسة 3/ 1/ 2012 حضر المدعى بشخصه وقدم حافظة مستندات. كما صرحت المحكمة للمدعى بجلسة 17/ 1/ 2012 باستخراج بيان يفيد أسباب رفض ترشيحه، وقدم خلالها حافظة مستندات طويت على شهادة محو الأمية الخاصة به. وبجلسة 24/ 1/ 2012 قدم صحيفة معلنه بتعديل الطلبات الختامية. وبذات الجلسة أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه وقد قامت المحكمة بتلك الجلسة باستكتاب المدعى لبيان مدى إجادته للقراءة والكتبة وتأشر عليه بالنظر والإرفاق ضمن مستندات الدعوى. وبالجلسة الأخيرة - 24/ 1/ 2012 - قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
وحيث إن طلبات المدعى فى الدعوى الماثلة تتحدد فى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات برفض قبول ترشيحه فى انتخابات مجلس الشورى عن الدائرة الأولى ومقرها قسم مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضعها الشكلية المقررة قانونًا، فإنها تكون مقبولة شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة السادسة من القانون رقم (120) لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى وتعديلاته تنص على أن "مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح أو يعين عضوًا بمجلس الشورى:1 - .....2 - .......3 - ....... 4 - أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل، ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل أول يناير سنة 1970. 5 - ........6 - ..........".
وحيث إن مفاد النص المشار إليه أن المشرع باين بين المرشحين - فى شأن توافر التأهيل العلمى - وجعل تاريخ أول يناير سنة 1970 هو الحد الفاصل لهذا التباين، فاستوجب فيمن هم من مواليد هذا التاريخ وما بعده الحصول على تأهيل علمى لا يقل عن شهادة إتمام التعليم الأساسى أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى،بينما اكتفى فيمن هم من مواليد سابقة على أول يناير سنة 1970 بإجادة القراءة والكتابة.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المدعى من مواليد عام 1964 وأن سبب رفض قبول ترشيحه لانتخابات مجلس الشورى عن الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة يتمثل فى عدم إجادته للقراءة والكتابة. وقد قامت المحكمة باستكتاب المدعى بجلسة 24/ 1/ 2012 على النحو المرفق بالأوراق، إلا أنه قد استبان لها على نحو يقينى لا يقبل المجادلة فيه عدم إجادة المدعى للقراءة والكتابة، ومن ثم يتخلف فى شأنه شرط من شروط الترشيح لعضوية مجلس الشورى طبقًا لنص المادة السادسة من قانون مجلس الشورى المشار إليه، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه برفض ترشيح المدعى لتلك الانتخابات قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء، وتغدو بذلك الدعوى الماثلة قائمة على غير أساس سليم جديرة بالرفض.
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلاً، وبرفضها موضوعًا، وألزمت المدعى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة