الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 31/ 1/ 2012م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هانى أحمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مخلوف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 81 لسنة 55ق
المقامة من:

محمد على محمد سليمان

ضـد

وزير الداخلية بصفته.


(الواقعات)

أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/ 10/ 2000، طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإدراج اسمه بكشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب لعام 2000 بصفة (فئات) بالدائرة الخامسة بمحافظة الجيزة ومقرها قسم شرطة إمبابه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إدراج اسمه بكشوف المرشحين بذات الدائرة بصفة (عمال)، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعى تبيانًا لدعواه أنه تقدم بتاريخ 23/ 9/ 2000 بأوراق ترشيحه لانتخابات مجلس الشعب لعام 2000 عن مقعد (العمال) بالدائرة الخامسة بمحافظة الجيزة ومقرها قسم شرطة إمبابه، إذ أن الشروط الواجب توافرها فى شأن الترشيح لعضوية مجلس الشعب تنطبق عليه، ورغم ذلك إدراج اسمه بكشوف المرشحين بصفة (فئات)، وذلك بالرغم من توافر شروط اكتسابه صفة (عامل)، بحسبانه كان يعمل بالقوات المسلحة ثم أحيل إلى المعاش، ولا يحمل مؤهلاً عاليًا وليس له سجل تجارى أو نقابة عمالية يمكن الانضمام إليها، كما أنه ليس له مورد رزق أو عمل يتكسب منه سوى معاشه من القوات المسلحة، وقد تظلم من هذا القرار أمام اللجنة المختصة، والتى رفضت طلبه. الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة ناعيًا على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والتعسف فى استعمال السلطة. وخلص إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها، حيث قدم المدعى خلالها حافظة طويت على المستندات المعلاة على غلافها، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة طويت على المستندات المعلاة على غلافها ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى، وبجلسة 17/ 10/ 2000 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وفى الشق العاجل برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وأودعت الهيئة تقريرًا مسببًا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها، حيث قدم المدعى خلالها صحيفة معلنة ومؤشر عليها بالجدول العام بتاريخ 17/ 6/ 2010 بتعديل طلباته فى الدعوى طلب فى ختامها الحكم - بالإضافة إلى طلباته الأصلية فى الدعوى - بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى له التعويض الذى تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته نتيجة لصدور القرار المطعون فيه، وحافظة طويت على صورة ضوئية من التوصية الصادرة من لجنة التوفيق المختصة بجلسة 20/ 3/ 2010 فى الطلب رقم 3202 لسنة 2010، كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع، وبجلسة 1/ 7/ 2010 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب التعويض.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وأودعت الهيئة تقريرًا مسببًا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول طلب التعويض شكلاً، ورفضه موضوعًا.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها، حيث قدم المدعى خلالها مذكرة دفاع، كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع، وبجلسة 18/ 10/ 2011 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 27/ 12/ 2011، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


(المحكمة)

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
حيث إن المدعى يطلب الحكم أولاً: بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإدراج اسمه بكشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب لعام 2000 بصفة (فئات) بالدائرة الخامسة بمحافظة الجيزة ومقرها قسم شرطة إمبابه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إدراج اسمه بكشوف المرشحين بذات الدائرة بصفة (عمال)
ثانيًا: بقبول طلب التعويض شكلاً، وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى له التعويض الذى تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته نتيجة لصدور القرار المطعون فيه، وإلزامها المصروفات.
ومن حيث إنه عن طلب إلغاء القرار المطعون فيه فإن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " لا تقبل الطلبات الآتية:
( أ ‌) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.
(ب‌) ........................
ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة هو شرط جوهرى يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائمًا حتى صدور حكم نهائى فيها، وأن لفظ الطلبات الواردة بنص المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 كما يشمل الدعاوى يشمل أيضًا الطعون المقامة على الأحكام الصادرة فيها، بحسبان أن الطعن هو امتداد للخصومة بين الطرفين، وأن للقاضى الإدارى بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية، التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم فيها والأسباب التى بنيت عليها الطلبات، ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها، وذلك حتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها، كما أن المستقر عليه أيضًا أن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإدارى فى ذاته وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، فإذا حال دون ذلك مانع قانونى لا يكون ثمة وجه للاستمرار فى الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن طلب الإلغاء الماثل ينصب على إلغاء قرار الجهة الإدارية الصادر بإدراج اسم المدعى بكشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب لعام 2000 بصفة (فئات) بالدائرة الخامسة بمحافظة الجيزة ومقرها قسم شرطة إمبابه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إدراج اسمه بكشوف المرشحين بذات الدائرة بصفة (عمال)، ولما كانت المدة المحددة لمجلس الشعب خمس سنوات إعمالاً لنص المادة (4) من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، وقد انتهت عام 2005، ومن ثم فإنه لم يعد للمدعى مصلحة فى الاستمرار فى طلب الإلغاء بعد أن أجريت انتخابات مجلس الشعب وانتهت مدة المجلس، الأمر الذى يتعين معه القضاء بزوال المصلحة فى الاستمرار فى طلب الإلغاء.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب التعويض وعن شكل هذا الطلب فإنه قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن مناط مسئولية الجهة الإدارية عن قراراتها إنما يتحقق بتوافر ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ويتحقق الخطأ فى جانب جهة الإدارة بأن يكون القرار غير مشروع لمشوبته بعيب من العيوب التى تصيب القرار الإدارى والمنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة، بأن يكون قد صدر مخالفًا للقانون أو صادرًا من غير مختص أو مشوبًا بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وأن يترتب على ذلك القرار أضرار مادية أو أدبية أصابت طالب التعويض، وأن تقوم علاقة السببية بينهما.
ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإن المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2002 تنص على أنه " فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح...، ويعتبر عاملاً من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، ولا يكون منضمًا إلى نقابة مهنية أو يكون مقيدًا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العالية، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية، وكذلك من بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يبقى مقيدًا فى نقابته العمالية".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه من بين الشروط التى يتعين توافرها لإسباغ صفة العامل على شخص المرشح القيام بعمل يدوى أو ذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات وأن يعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج عن هذا العمل، مما مفاده أن من لا يقوم بعمل فى أى من المجالات السالفة فى تاريخ تقديم طلب ترشيحه تنحسر عنه صفة العامل، ولو كانت له هذه الصفة من قبل، كأن يكون العامل محالاً إلى المعاش بعد أن كان عاملاً، فى تاريخ سابق على تاريخ تقديم طلب الترشيح ولم يلحق بعمل آخر يسبغ عليه وصف العامل قبل تقديم هذا الطلب، أو افتقد أحد الشرائط اللازمة لاستمرار هذه الصفة فيه، ومن ثم فإن فقد المرشح واحدًا من شروط اكتسابه صفة عامل، انحسر عنه وصف العامل، وأندرج تبعًا لذلك ضمن طائفة الفئات الجامعة لباقى طوائف المرشحين لعضوية مجلس الشعب.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى تقدم بتاريخ 23/ 9/ 2000 بأوراق ترشيحه لانتخابات مجلس الشعب لعام 2000 عن مقعد (العمال) بالدائرة الخامسة بمحافظة الجيزة ومقرها قسم شرطة إمبابه، ثم أصدرت الجهة الإدارية المدعى عليها قرارها بإدراج اسمه بكشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب لعام 2000 بصفة (فئات) على سند من عدم توافر شروط اكتسابه صفة (عامل)، ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن المدعى كان يعمل متطوعًا بالقوات المسلحة (القوات الجوية) وحصل على رتبة رقيب أول، ثم أجيل إلى المعاش اعتبارًا من 1/ 2/ 1983، أى قبل فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشعب، واستحق معاشًا عن مدة خدمته بالقوات المسلحة يعتمد بصفة رئيسية عليه كمورد رزق له، كما لم يلتحق بعمل آخر يسبغ عليه وصف (العامل) ومن ثم ينتفى بشأنه والحال هكذا مناط الترشيح لعضوية مجلس الشعب بصفة (عامل) ويندرج تبعًا لذلك ضمن طائفة (الفئات) الجامعة لباقى طوائف المرشحين لعضوية مجلس الشعب، ومن ثم يغدو القرار المطلوب التعويض عنه قائمًا على سببه المبرر له ومتفقًا وصحيح حكم القانون، بما ينتفى معه ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها، وبالتالى ينتفى أحد أركان المسئولية الموجبة للتعويض. وهو الأمر الذى يغدو معه طلب التعويض عن القرار المشار إليه قائمًا على غير سند جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات.

(فلهذه الأسباب)

حكمت المحكمة: "أولاً: بزوال المصلحة فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه".
ثانيًا: بقبول طلب التعويض شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت المدعى مصروفات الدعوى.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة