الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 31/ 1/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جمال محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار / محمد حازم البهنسي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 959 لسنة 57ق
المقامة من:

كمال فيكتور استحاق

ضـد

1 - وزير العدل بصفته
2 - النائب العام بصفته
3 - وزير الداخلية بصفته


(الوقائع)

أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/ 10/ 2002 يطلب فيها الحكم بإلغاء القرار رقم 1950 لسنة 2002 بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها فى الدعوى.
ونظرت الدعوى بالجلسات، حيث قدم محامى الحكومة حافظة مستندات طويت على كتاب رئيس المكتب الفنى للنائب العام المؤرخ 21/ 6/ 2010 الذى يفيد أنه تم رفع اسم المدعى من قوائم المنع من السفر فى 10/ 7/ 2004 عن القضية رقم 29 لسنة 2002 جنايات أموال عامة عليا ولم يعقب المدعى على هذا المستند حتى حجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.


(المحكمة)

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الخصومة القضائية مناطها قيام النزاع بين طرفيها واستمراره حتى يفصل فيها بحكم نهائى، فإذا افتقدت النزاع أثناء سيرها تعين القضاء بانتهاء الخصومة فيها.
ولما كانت الجهة الإدارية قد أجابت المدعى إلى طلبه على النحو المشار إليه - فإنه لا مجال لاستمرار السير فى الدعوى ويتعين الحكم بانتهاء الخصومة فيها، وتلزم الجهة الإدارية تبعًا لذلك المصروفات باعتبار أنها أجابت المدعى إلى طلبه بعد رفع الدعوى حيث قامت برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر فى 10/ 7/ 2004.

(فلهذه الأسباب)

حكمت المحكمة: "بانتهاء الخصومة فى الدعوى وألزمت الجهة الإدارية المصروفات".

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة