الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 31/ 1/ 2012 م
برئاســة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد مخلوف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 1923 لسنة 52 ق
المقامة من:

1 - السيد شعبان الديب.
2 - كمال السيد حامد.
3 - أحمد عبد الحميد الشاهر.

ضـد:

1 - وزير الداخلية
2 - وزير التعليم العالي
3 - وزير التربية والتعليم


(الوقائع)

أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ يطلب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار منعهم من زيارة أبنائهم فى ليمان أبو زعبل وقرار منع إدخال الكتب الدراسية إليهم فى السجن.
وبجلسة 12/ 5/ 1998 قضت المحكمة بهيئة مغايرة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها فى الدعوى ونظرت الدعوى بالجلسات ,حيث قدم محامى الحكومة حافظة طويت مع كتاب وزارة الداخلية تقيد فيه أنه تم الإفراج من ذوى المدعيين.
ولم يعقب المدعيين على هذا المستند حتى حجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الخصومة القضائية مناطها قيام النزاع بين طرفيها واستمراره حتى يفصل فيها بحكم نهائى,فإذا افتقدت النزاع أثناء سيرها تعين القضاء بانتهاء الخصومة فيها.
ولما كانت الجهة الإدارية قد أجابت المدعى إلى طلبه على النحو المشار إليه - فإنه لا مجال لاستمرار السير فى الدعوى ويتعين الحكم بانتهاء الخصومة فيها,وتلزم الجهة الإدارية تبعا لذلك المصروفات باعتبار إنها أجابت المدعى إلى طلبه بعد رفع الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بانتهاء الخصومة فى طلب الإلغاء وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة