الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 31/ 1/ 2012 م
برئاســة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد مخلوف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 1963 لسنة 52 ق
المقامة من:

حسن على مصطفى أبو النجا

ضـد

1 - حياه جلال عبد القادر.
2 - محافظ الجيزة.
3 - إدارة الملاحة بالوحدة المحلية.


"الوقائع"

تخلص فى أن المدعى أقام دعواه بغية الحكم بتمكين الطالب من إصلاح العوامة محل النزاع.
و إذ نظرت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 28/ 4/ 2009 كلفت المحكمة المدعى باختصام مالكة العوامة محل النزاع.
إلا أنه لم ينفذ ما أمرت به المحكمة فقررت حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة قانونا.
من حيث إن المدعى قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات آنفة الذكر.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة.
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية (بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة، بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابستها ما يدعو إلى اللجوء إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة