الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 31/ 1/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان محمد درويش نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحم مخلوف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 2698 لسنة 53 ق
المقامة من:

محمد عباس سيد أحمد

ضـد:

1 - رئيس الجمهورية "بصفته"
2 - رئيس مجلس الوزراء "بصفته"
3 - وزير الإعلام "بصفته"


(الوقائع)

بتاريخ 14/ 12/ 1998 وبصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلب المدعى فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الإعلان بمنع العدد السابع عشر من السنة الثانية لصحيفة "كايرو تايمز" والتصريح له برفع طعن إلى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936 أو إحالة الدفع إلى المحكمة لتفصل فيه.
وتضمنت صحيفة الدعوى أن صحيفة كايرو تايمز تصدر باللغة الانجليزية منذ 6/ 3/ 1997 وتطبع بالمنطقة الحرة وتحمل ترخيصا قبرصيا وإنما نصف شهريه, وقد صدر قرار وزير الإعلام بمنع تداول العدد رقم 17 من السنة الثانية, وأضاف المدعى أن هذا القرار يمس بحقه كمواطن فى المعرفة وفى دفق المعلومات وأن له مصلحة فى طلب وقف تنفيذه وفى إلغائه, ونعى على هذا القرار مخالفة أحكام الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية التى انضمت إليها مصر, وفى ختام الصحيفة طلب المدعى الحكم بالطلبات المشار إليها.
وقامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى, وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا برأيها القانون رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكل, وبرفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصاريف.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/ 4/ 2011 كلفت المحكمة بتقديم ما يفيد منع الصحيفة المشار إليها من التداول حتى الأن, وتم تأجيل الدعوى لهذا الغرض إلا أن المدعى لم يقدم البيان المطلوب, وبجلسة 1/ 11/ 2011 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم, حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بالطلبات المشار إليها.
ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات تنص على أن:"تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة.....ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه......".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المحكمة بجلسة 5/ 4/ 2011 كلفت المدعى بتقديم ما يفيد منع الصحيفة الصادر بشأنها القرار المطعون فيه من التداول حتى الأن, وتم إخطار المدعى بالكتاب رقم 26678 بتاريخ 10/ 5/ 2011 وتم تأجيل الدعوى لجلسة 24/ 5/ 2011 ثم لجلسة 2/ 7/ 2011 ولجلسة 1/ 11/ 2011 لكن المدعى لم ينفذ قرار المحكمة المشار إليه, الأمر الذى يجوز معه للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة شهر عملاً بنص المادة (99) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بوقف الدعوى لمدة شهر.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة