الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 7/ 2/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محاكم القضاء الإدارى
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ هلال صابر محمد العطار نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الابيارى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد درويش مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 5629 لسنة 66 ق
المقامة من:

هويدا أحمد محمد الحداد

ضـد:

1 - محمود السيد أبو طرية.
2 - محضر أول تنفيذ الأحكام بالهرم. "بصفته"


(الوقائع)

أقامت المستشكلة هذا الإشكال بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/ 11/ 2011,طالبة فى ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلاً,وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر فى الدعوى رقم 3149 لسنة 2007 إيجارات كلى الجيزة والمقيد بالاستئناف رقم 9429 لسنة 127 ق والقاضى بإخلاء المستشكلة من العين المبينة بصدر الصحيفة مع إلزام المستشكل ضده الأول المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت المستشكلة تبيانا لإشكالها أن المحكمة قد أصدرت بجلسة 8/ 2/ 2010 حكمًا فى الدعوى رقم 3149 لسنة 2007 إيجارات كلى الجيزة بإخلائها من العين محل الإيجار الكائنة بالمحل رقم (1) بالعقار رقم 4 أ شارع الملك فيصل,وإلزامها بتسليم العين المؤجرة خالية من المتاع والأشخاص للمستشكل ضده الأول,وكذا المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة,وإضافة أنها قامت بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 9429 لسنة 127ق.
ونعت المستشكلة على الحكم المستشكل فيه مخالفته للقانون لامتداد عقد الإيجار لمدة مماثلة طبقًا لنصوصه الأمر الذى حدا بها إلى إقامة إشكالها الماثل بطلباتها سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الإشكال بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها,وبجلسة 27/ 12/ 2011 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الإشكال بجلسة اليوم,وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
وحيث إن المستشكلة تطلب الحكم بقبول الإشكال شكلاً,وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر وبجلسة 8/ 2/ 2010 فى الدعوى رقم 3149 لسنة 2007 إيجارات كلى الجيزة,مع إلزام المستشكل ضده الأول المصروفات.
وحيث إن البحث فى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى أو الطعن سواء كان الاختصاص ولائيًا أو نوعيًا أو مكانيًا هو من المسائل الأولية التى يتعين التصدى لها قبل البحث فى الشكل أو الخوض فى الموضوع لأنه يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجودًا وعدمًا.
وحيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات القضاء المدنى والتى تستهدف إما المضى فى تنفيذها,وإما إيقاف تنفيذها تختص بنظرها محاكم الجهة القضائية الصادرة منها تلك الأحكام ,ومن ثم فإن قاضى التنفيذ المختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام جهة القضاء الإدارى هو محاكم مجلس الدولة ,وكل فى حدود اختصاصها,أما بالنسبة للأحكام الصادرة من جهة القضاء المدنى فإن منازعات التنفيذ المتعلقة بهذه الأحكام يختص بنظرها قاضى التنفيذ بتلك الجهة بوصفه قاضيًا للأمور المستعجلة,ومرد ذلك أن المنازعة المتعلقة بتنفيذ الحكم هى فرع من أصل المنازعة التى فصل فيها هذا الحكم والقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع.
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم,ولما كان الثابت من الأوراق أن المستشكلة تطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر من محكمة الجيزة - دائرة الإيجارات بجلسة 8/ 2/ 2010 فى الدعوى رقم 3149 لسنة 2007 إيجارات كلى الجيزة,ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الإشكال الماثل يخرج عن نطاق اختصاص هذه المحكمة ولائيًا,ويندرج فى نطاق اختصاص قاضى التنفيذ بمحكمة الجيزة,الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الإشكال,والأمر بإحالته بحالته إلى قاضى التنفيذ بالمحكمة المشار إليها للاختصاص عملاً بنص المادة (110) من قانون المرافعات.
وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة,ومن ثم يتعين إرجاء البت فى أمر المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الإشكال الماثل,وأمرت بإحالته بحالته إلى قاضى التنفيذ بمحكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص ,وأبقت الفصل فى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة