الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 7/ 2/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الأبيارى نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد حسنى درويش مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 31549 لسنة 65ق
المقامة من:

فاروق زكى محمود (والد المحكوم عليه مطراوى فاروق زكى محمود)

ضـد

1 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته
2 - وزير الداخلية بصفته


(الوقائع)

أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت فى 5/ 5/ 2011 يطلب فى ختامها الحكم أولاً: بقبول الدعوى شكلاً، ثانيًا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم العفو عن باقى العقوبة المحكوم بها على نجله تنفيذًا لشروط الإفراج الواردة بالقرار رقم 27 لسنة 2011. وذلك لاستيفائه شروط العفو الواردة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشار إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إخلاء سبيل نجله فورًا وعلى أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية وبغير إعلان، ثالثًا: وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعى شرحًا للدعوى أنه تم القبض على نجله وحبس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 5 لسنة 1995 جنايات عسكرية إدارة المدعى العام العسكرى، لتكون بداية حبسه اعتبارًا من 28/ 12/ 1994 إلى مؤبد واستمر سجنه تنفيذًا للعقوبة المقضى بها، وفى 8/ 3/ 2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 27/ 2011 متضمنًا العفو عن باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها.
وقد استوفى نجله شروط الإعفاء، إلا أن القرار لم يشمله بهذا الإعفاء بالمخالفة للإعلان الدستورى، الأمر الذى دعاه إلى إقامة هذه الدعوى.
وانتهى المدعى فى ختام صحيفة الدعوى إلى طلباته سالفة البيان.
وحجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


(المحكمة)

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن المدعى يهدف من دعواه - وفقًا للتكييف القانونى الصحيح لطلباته - إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 27 لسنة 2011 فيما تضمنه من عدم شمول نجله بالعفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه فى القضية رقم 5 لسنة 1995 جنايات عسكرية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق المستعجل بموجب مسودته وبغير إعلانه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إن الخصومة القضائية مناطها قيام النزاع بين طرفيها، واستمراره حتى يفصل فيها بحكم نهائى. فإذا افتقدت النزاع أثناء سيرها تعين القضاء بانتهاء الخصومة فيها.
وحيث إن البين من الأوراق أن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 159 لسنة 2011 الصادر فى 30/ 7/ 2011 تضمن العفو عن باقى العقوبات السالبة للحرية والمحكوم بها على المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، والبالغ عددهم 41 (واحد وأربعون) محكومًا عليهم والوارد أسماؤهم وبياناتهم القضائية حسب الكشف المرفق. وقد استبان للمحكمة أن نجل المدعى المدعو/ مطراوى فاروق زكى محمود المحكوم عليه بالمؤبد فى القضية رقم 5 لسنة 1995 جنايات عسكرية مدرج اسمه بالكشف المرفق بالقرار المشار إليه تحت رقم (25) ضمن المسجونين المشمولين بالعفو عن باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها عليهم.
ولما كانت الجهة الإدارية قد أجابت المدعى لطلبه على النحو المشار إليه، فإنه لا مجال لاستمرار السير فى الدعوى، ويتعين الحكم بانتهاء الخصومة فيها، وتُلزم الجهة الإدارية تبعًا لذلك المصروفات، باعتبار أنها أجابت المدعى إلى طلبه بعد رفع الدعوى الماثلة.

(فلهذه الأسباب)

حكمت المحكمة: " بانتهاء الخصومة فى الدعوى، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ".

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة