الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 7/ 2/ 2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسى منصور نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الإبيارى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد النجار مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 55664 لسنة 65 ق
المقامة من:

(1) - ربيعة بوحيات
(2) - صلاح أحمد خيرى الصادق

ضـد

1 - وزير الداخلية "بصفته"
2 - مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية "بصفته"


"الوقائع"

أقام المدعيان هذه الدعوى بصحيفة أودعاها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/ 9/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن رفع اسم المدعيان الأولى من قوائم الممنوعين من دخول البلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعيان شرحًا لدعواهما أنه بموجب عقد زواج شرعى مؤرخ 16/ 8/ 2005 تزوجت الأولى منهما وهى مغربية الجنسية من الثانى وهو مصرى الجنسية، وأقاما فى مصر إقامة دائمة ومستقرة، إلا أن الأولى فوجئت بصدور قرار بإبعادها وترحيلها من مصر دون سبب مشروع، وتم حبسها فى سجن القناطر حتى تم ترحيلها وإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من دخول البلاد، وهو ما حدا بهما إلى إنذار المدعى عليه الأول بطلب رفع اسمها من قوائم الممنوعين من دخول البلاد، وإذ لم يتلقيا ردًا على هذا الإنذار فقد أقاما هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
تداولت المحكمة نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية بالرد على الدعوى، ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصليًا: - بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا واحتياطيًا: - برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مع إلزام المدعيين المصروفات فى الحالتين.
وبجلسة 27/ 12/ 2011 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وضع المدعية الأولى على قوائم الممنوعين من دخول البلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا فإنه من المستقر عليه أن القرار الصادر بوضع الشخص فى قوائم الممنوعين من دخول البلاد هو بطبيعته قرار ذو أثر مستمر، يجوز الطعن فيه فى أى وقت دون التقيد بميعاد معين، وذلك ما دام هذه القرار قائمًا ومنتجًا لآثاره القانونية بمنع صاحب الشأن من دخول البلاد بحيث يجوز له الطعن فيه كلما دعته الحاجة إلى دخول البلاد، على نحو يغدو معه هذا الدفع غير قائم على أساس سليم من القانون ويتعين القضاء برفضه.
ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضعها الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه يتعين للقضاء به طبقًا للمادة 49 من قانون مجلس الدولة توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب بحسب الظاهر من الأوراق قائمًا على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار عند نظر موضوع الدعوى، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أضرار يتعذر تداركها فيما لوقضى بإلغائه فيما بعد.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (1) من القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية تنص على أن " يعتبر أجنبيًا فى حكم هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية " وتنص المادة (25) من ذات القانون على أن " لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب ".
وتنص المادة (31) على أن " لا يسمح الأجنبى الذى سبق إبعاده بالعودة إلى جمهورية مصر العربية إلا بإذن من وزير الداخلية ".
ومن حيث إنه من الأصول المسلمة طبقًا لقواعد القانون الدولى العام، أن للدولة بمالها من سيادة على إقليمها الحق فى اتخاذ ما تراه لازمًا من الوسائل للمحافظة على كيانها وأمنها فى الداخل لصالح رعاياها، وهى تتمتع فى ذلك بسلطات واسعة فى تقدير مناسبات إقامة أو عدم إقامة الأجانب فى أراضيها فى حدود ما تراه متفقًا مع الصالح العام، ذلك أنه ليس للأجنبى أصلاً الحق فى دخول البلاد أو الإقامة بها، وإنما هى رخصة تتمتع فيها جهة الإدارة بقدر واسع من سلطة التقدير، ولا يقيد هذه الرخص سوى إساءة استعمال السلطة، بمعنى أن يكون إبعاد الأجنبى أو عدم السماح له بدخول البلاد قائمًا على أسباب جدية يقتضيها الصالح العام، وبهذه المثابة فإنه لا يشترط لمنع الأجنبى من دخول البلاد أن يتأكد للدولة بقرائن قاطعة سواء سمعته أو خطورته على أمن البلاد ومصالح شعبها. بل يكفى أن تتوافر لديها الدلائل والشبهات التى تطمئن إليها وترى معه خطورته على البلاد، ويخضع القرار الصادر فى هذا الشأن لرقابة محكمة القضاء الإدارى إذا ما طعن عليه صاحب الشأن حيث تفحص الأسباب التى بنى عليها لتتبين مدى مطابقتها للقانون والواقع. لا
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى أن المدعية الأولى سبق ضبطها فى القضية رقم 22748 لسنة 2007 جنح العمرانية (تحريض على الفسق)، وقضى فيها استئنافيًا بالحبس لمدة أسبوع وهى فى عصمة زوجها المدعى الثانى، وتم ترحلها خارج البلاد بالتنسيق مع سفارة بلادها وإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من دخول البلاد، وذلك حسبما ورد بمذكرة الجهة الإدارية بالرد على الدعوى، وهو ما لم يجحده المدعيان أو يقدما ما يعارضه، وهو ما يبين منه أن القرار المطعون فيه بإدارج المدعية الأولى على قوائم الممنوعين من دخول البلاد قائمًا على أسباب جدية تبرره ترجع إلى سوء سمعتها وهو ما ثبت فى حقها بموجب الحكم القضائى المشار إليه، على نحو يغدو معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه هذا القرار غير متوافر ومن ثم يتعين القضاء برفض طلب وقف تنفيذه دون الحاجة إلى بحث ركن الاستعجال.
ومن حيث إن خاسر الدعوى يلزم مصروفاتها طبقًا للمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعيين مصروفات الشق العاجل من الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة