الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 14/ 2/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ هلال صابر محمد العطار نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسى منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 21108 لسنة66 ق
المقامة من:

عبد الرحيم عبد المحسن عبد الرحيم حلوه

ضـد

1 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "بصفته"
2 - رئيس اللجنة العليا للانتخابات "بصفته"
3 - وزير الداخلية "بصفته"


"الوقائع"

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/ 2/ 2012 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء انتخابات مجلس الشورى بالدائرة الأولى بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة مدية نصر أول قبل مرحلة الإعادة وفى الموضوع بإلغاء الانتخابات.
وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه أحد المرشحين لعضوية مجلس الشورى بالدائرة الأولى بمحافظة القاهرة، وفوجئ أثناء إجراء العملية الانتخابية يومى 30،29 يناير 2012 بوقوع مخالفات جسيمة أدت إلى بطلان العملية الانتخابية، وبناء على ذلك أقام هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلافها، وبجلسة 7/ 2/ 2012 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشورى عام 2012 التى أجريت بالدائرة الأولى بمحافظة القاهرة،وذلك فيما تضمنه من إعلان نتيجة الانتخاب بتلك الدائرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إن المادة (21) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011 على أن " التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة, ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي, وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا, ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء"
وتنص المادة (40) من ذات الإعلان على أن " تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى,وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ,وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها,وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة".
وتنص المادة (48) من الإعلان على أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة,ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ,ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
ومن حيث إن المشرع الدستورى إذ عهد - فى المادة (172) من دستور عام 1971 ,ومن بعده فى المادة (48) من الإعلان الدستورى الحالى - إلى مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة بالفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية,فقد دل بذلك على أن ولايته فى شأنها - وبحسبانه قاضى المشروعية - هى ولاية عامة وأنه أضحى قاضى القانون العام بالنسبة إليها ,ما فتئ قائما عليها, باسطا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها, ولما كان قاضى المشروعية هو القاضى الطبيعى للفصل فى كافة المنازعات وشئونها,ولا يجوز حجبه دستورا عن نظرها, كما لا يكون مقبولا ترتيب عوائق عن نظره إياها , إلا فى الحدود المقررة لتنظيم حق التقاضى , وبما لا يخل بأى من الاختصاصات الدستورية المقررة له, وبما لا يحول دون حق المتقاضى فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى فلا يحول دون ذلك حائل أو مانع يمثل انتقاصا أو عدوانا على أى من الحقين الدستوريين اللذين يتكاملان فلا ينفصلان , ويتعاضدان فلا يتنافران, ومن ثم فإن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص أصالة بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية بما يعنى أنه متى توافر للمنازعة مناط اعتبارها منازعة إدارية كان الاختصاص بالفصل فيها معقودا لمجلس الدولة , بيد أن المشرع الدستورى استبعد الفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشورى من نطاق هذا الاختصاص بموجب المادة (40) من الإعلان الدستورى المنوه عنه,وهو ما يحتم وفق صحيح القواعد الأصولية أن يتوافر مناط إخراج الطعون المقصودة للمشرع وفق هذه المادة من نطاق اختصاص مجلس الدولة ومن مظلة ولايته,وإلا لظل الطعن مندرجا طبقا للأصل الدستورى المقنن بالمادة (48) من الإعلان الدستورى سالف الإشارة ضمن المنازعات التى يختص مجلس الدولة بالفصل فيها , ويتمثل هذا المناط فى أن يكون الطعن منصبا على صحة العضوية بمجلس الشورى ,وبالبناء على ذلك فإنه ولئن كان واجبا استبعاد الطعن الذى يكون موضوعه صحة عضوية أعضاء المجلس المذكور لعقد الاختصاص بالفصل فيه وفقا للمادة (40) من الإعلان الدستورى لمحكمة النقض, فإنه يتحتم أن يوضع هذا الاختصاص فى نطاقه - فى ضوء هذه المادة - دون انتقاص منه بتضييق أو افتئات على الاختصاص بتوسيع,إذ أن ما يبدو جليا أن المادة المشار إليها حددت نطاق الاختصاص الذى وسد لمحكمة النقض الفصل فى صحة عضوية أعضاء هذا المجلس ,ومن ثم يضحى لازم ذلك أن يكون الطعن الذى يقدم وفقا لهذه المادة منصبا على آخر إجراء اكتسبت العضوية أبتناء عليه,ويتمثل هذا الإجراء فى قرار إعلان نتيجة الانتخابات بفوز من فاز من المرشحين,ويكون النعى على بطلان الانتخابات هو السبيل للوصول إلى بطلان العضوية,الأمر الذى مؤداه أن هذا القرار - والإجراءات التى أدت إلى ولادته - هو الذى حجز الاختصاص بالفصل فى مدى صحته - وبالتالى مدى صحة عضوية من اكتسب العضوية بصدوره لمحكمة النقض - دون غيره من القرارات السابقة صدورا على هذا القرار والتى يكون لذوى الشأن حق فى الطعن عليها أمام قاضى المشروعية " مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى " بحسبانه القاضى الطبيعى لسائر المنازعات الإدارية,وهذا هو ما يوجبه التفسير السديد للنصوص الدستورية الآنف ذكرها.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ,و لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر متضمنا إعلان نتيجة انتخاب مجلس الشورى عام 2012 التى أجريت بالدائرة الأولى بمحافظة القاهرة الأمر الذى مفاده أن النزاع الماثل موجه إلى العملية الانتخابية بالمعنى الفنى الدقيق لها,وما نتج عنها من انتخاب أعضاء فى مجلس الشورى (ولا يتعلق بالإجراءات السابقة على العملية الانتخابية مما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري),إذ ينصب على آخر إجراء اكتسبت العضوية ابتناء عليه,وهو ما يتمثل فى قرار إعلان نتيجة الانتخابات بفوز المرشحين سالفى الذكر,ومن ثم فإن الفصل فى هذا النزاع يخرج عن الاختصاص الولائى المعقود لمحاكم مجلس الدولة ويندرج فى اختصاص محكمة النقض عملاً بأحكام المادة (40) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011,وهو الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى,دون إحالتها إلى محكمة النقض,وذلك بحسبان أن المشرع الدستورى قد حدد طريقة اللجوء إلى محكمة النقض,وفقًا لما ورد بالمادة (40) ,ومن ثم يمتنع إحالة الدعوى الماثلة إليها طبقا لنص المادة (110) من قانون المرافعات.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات.