الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 14/ 2/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هلال صابر العطار نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 20291 لسنة 66ق
المقامة من:

محمد حافظ محمد أحمد

ضـد

1 - وزير الداخلية
2 - مدير أمن القاهرة
3 - رئيس اللجنة العليا للانتخابات
4 - رئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشورى بمديرية أمن القاهرة


(الوقائع)

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/ 1/ 2012 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بإدراج اسمه بكشوف المرشحين لعضوية مجلس الشورى عن الدائرة الأولى ومقرها قسم مدينة نصر أول بصفة فئات وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه باستبعاده من كشوف المرشحين مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر شرحًا للدعوى أنه بتاريخ 24/ 10/ 2011 تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشورى عن الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة مدينة نصر أول بفئة (عمال) وذلك إلى اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة القاهرة، وقيد طلبه برقم 358 وسدد القيمة المالية المطلوبة، إلا أنه وبعد إقفال باب الترشيح فوجئ باستبعاده نهائيًا من الترشيح بداعى أنه لم يثبت صفة العامل.
وينعى المدعى على قرار استبعاده بصفة نهائية مخالفة للدستور والقانون لأنه إذا لم تثبت صفة العامل أصبح من حقه الترشح بصفة الفئات، وأنه تقدم بطلب إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات لإدراج اسمه بكشوف المرشحين بصفة (فئات) إلا أنه رفض دون إبداء أسباب، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة ابتغاء الحكم له بطلباته آنفة البيان.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 31/ 1/ 2012 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 7/ 2/ 2012 ليقدم المدعى سند دعواه، إلا أن المدعى لم يحضر أمام المحكمة سواء بشخصه أو بوكيل عنه، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


(المحكمة)

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، والمداولة قانونًا.
حيث إنه فى ضوء مقصود المشرع فى المادة التاسعة مكررًا (ب) من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب من عدم لزوم عرض الطعن الانتخابى الذى يُرفع إلى محكمة القضاء الإدارى على هيئة مفوضى الدولة فإن طلبات المدعى فى الدعوى الماثلة تتحدد فى الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه باستبعاده من كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشورى عن الدائرة الانتخابية الأولى ومقرها قسم مدينة نصر أول بصفة فئات مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم تقضى المحكمة بقبولها شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (25) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة، وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانًا بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه.
وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة عدا الأصول عددًا كافيًا من صور العريضة والمذكرة وحافظة بالمستندات....".
ومن حيث إنه من المقرر أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى، وأن خروج القضاء الإدارى على هذا الأصل فى بعض الأحوال وإلقاء عبء الإثبات على عاتق الإدارة إنما يكون إذا كانت الأوراق اللازمة للفصل فى الدعوى تحت يد الإدارة فقط، وأن تلك الأوراق ليس من شأنها أن تكون تحت يد المدعى أو يمكنه الحصول عليها من جهة أخرى غير الجهة المختصة فى الدعوى. وذلك بحسبان أن الأصل فى القرارات الإدارية صحتها، وعلى من يطالب بإلغائها إثبات مخالفاتها للقانون، أو صدورها مشوبة بعيب من العيوب التى تنال من صحتها، وإلا ظلت بمنجاة من الطعن فيها.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المحكمة كلفت المدعى بتقديم المستندات المؤيدة لدعواه، إلا أنه وإزاء تقاعسه عن تقديم المستندات المنتجة فى إثبات وتأييد دعواه، وذلك رغم أن جميع المستندات المنتجة فى النزاع تحت يده، وهو أمر تستشف منه المحكمة عجز المدعى عن تقديم الدليل على صحة إدعائه وأن نعيه على القرار المطعون فيه غير قائم على سند من القانون، ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه قائمًا على سببه المبرر له ومتفقًا وصحيح حكم القانون، وتغدو الدعوى الماثلة قائمة على غير سند جديرة بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات.

(فلهذه الأسباب)

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة