الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 21/ 2/ 2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هلال صابر محمد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 22506 لسنة 66 ق
المقامة من:

عبد الحميد عبد العزيز درويش

ضـد

1 - رئيس اللجنة العليا للانتخابات
2 - خيرى محمد عمر


"الوقائع"

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/ 2/ 2012 وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف إدراج المطعون ضده بصفته فلاح وإدراجه بصفته فئات، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعى شرحًا للدعوى أنه تقدم للترشيح لانتخابات مجلس الشورى عن حزب الإصلاح والتنمية عن الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة، وتقدم للترشيح فى الدائرة المدعى عليه الثانى على قائمة حزب الحرية والعدالة وترتيبه على القائمة وتم قبول ترشيحه بصفته فلاح، ونعى المدعى على قرار قبول ترشيح المدعى عليه الثانى بصفة فلاح مخالفة القانون لانه يحمل شهادة الدكتوراه فى الاقتصاد والعلوم السياسية ولا صلة له بالزراعة، وفى ختام الصحيفة طلب المدعى الحكم بالطلبات المشار إليها.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 14/ 2/ 2012 وتداولت نظرها على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/ 2/ 2012 أودع المدعى حافظة مستندات وأودع وكيل المدعى عليه الثانى حافظة مستندات واصل بطاقة الحيازة الزراعية الخاصة بالمدعى عليه الثانى، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم آخر الجلسة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن طلب المدعى فى ضوء مقصود المشرع فى المادة التاسعة مكررًا ب من قانون مجلس الشعب الصادر بالقانون رقم38 لسنة 1972 من عدم لزوم عرض الطعن الانتخابى الذى يرفع إلى محكمة القضاء الإدارى على هيئة مفوضى الدولة - والتى يسرى حكمها على الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الشورى طبقًا لنص المادة (24) من قانون مجلس الشورى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1980 - هو الحكم بإلغاء قرار قبول ترشيح المدعى عليه الثانى لانتخابات مجلس الشورى عن الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة على قائمة حزب الحرية والعدالة بصفته فلاح مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها تعديل صفته إلى فئات.
ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم يتعين قبولها شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (35) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011 تنص على أن: " يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون..... وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين...."
وتنص المادة (24) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى على أن: " مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة فى القانون..... والأحكام المقررة بالمواد الثانية... من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب. "
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب على أن: " فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى، ويكون مقيمًا فى الريف، ويشترط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكًا أو إيجارًا أكثر من عشرة أفدنه..... وفقا وما تقدم أن الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011 اشترط فى أعضاء مجلس الشورى المنتخبين أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وقد تضمن مجلس الشورى سريان حكم المادة الثانية قانون مجلس الشعب فى شأن مجلس الشورى، وقد تضمنت المادة الثانية من قانون مجلس الشعب المشار إليها المقصود بالفلاح تحديدًا قاطعًا حيث استلزم المشرع لتوافر صفة الفلاح للمرشح أن تكون الزراعة هى عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى الذى يعتمد عليه فى معيشته وأن يكون مقيمًا فى الريف، وألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكًا أو إيجار أكثر من عشرة أفدنه.
ومن حيث إن المدعى ذكر فى صحيفة الدعوى أن المدعى عليه الثانى تم قبول ترشيحه لانتخابات مجلس الشورى عن الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة على قائمة حزب الحرية والعدالة بصفته فلاح وأنه حاصل على درجة الدكتوراه، ولم يجحد ذلك جهة الإدارة أو المدعى عليه الثانى،ولما كان الحاضر عن المدعى عليه الثانى قدم أصل بطاقة الحيازة الزراعية الخاصة مجددة حتى سنة 2012 وتضمنت حيازته المساحة ثلاثة قراريط وعشرة أسهم فى العام الزراعى وتوافر وكيل المدعى عليه الثانى فى محضر الجلسة بتاريخ 21/ 2/ 2012 بأن المدعى عليه الثانى يحوز ثلاثة قراريط تزرع قمحًا، ولما كان إثبات صفة الفلاح للمرشح لانتخابات مجلس الشورى تستوجب قانونًا أن تكون الزراعة هى العمل الرئيسى للمرشح وأن يكون مصدر رزقه الرئيسى من ناتج عمله فى الزراعة، ولما كانت مساحة الأراضى الزراعية التى يملكها المدعى عليه الثانى على الوجه المشار إليه لا تكفى مصدرًا رئيسيًا للرزق والتعيش منها ومن ثم فإن المدعى عليه الثانى يتخلف فى بشأنه شرط من الشروط المتطلبة قانونًا لتوافر صفة الفلاح، ويكون القرار المطعون فيه بقبول ترشيحه على قائمة حزب الحرية والعدالة لانتخابات مجلس الشورى عن الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة بصفة فلاح قد صدر مخالفًا للقانون، ويتعين الحكم بإلغائه فيما تضمنه من قبول ترشيح المدعى عليه الثانى على قائمة الحزب المشار إليه بصفته فلاح مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها تعديل صفته إلى فئات وعلى اللجنة العليا للانتخابات مراعاة صفة المطعون ضده الحقيقية وفقًا لما انتهى إليه الحكم الماثل وذلك عند توزيع المقاعد حال فوز قائمة حزب الحرية والعدالة بأى منها.
ومن حيث إن مقتضات تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان طبقًا لنص المادة (286) مرافعات قد توافرت ومن ثم تأمر به المحكمة.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقًا لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء قرار قبول ترشيح المدعى عليه الثانى " خيرى محمد عمر " على قائمة حزب الحرية والعدالة بصفة فلاح مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها تعديل صفته إلى فئات على الوجه المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وألزمت جهة الإدارة المصاريف.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة