الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 21/2/2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامى رمضان محمد درويش نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار / جمال محمد محمد احمد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / تامر يوسف مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 38931 لسنة 65 ق
المقامة من:

صافى عبد الحيلم عطية محمد الطيب

ضـد:

1 - وزير الاستثمار "بصفته".
2 - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإدارة شركة النيل للمجتمعات الاستهلاكية بصفته"الشركة القابضة حاليا".


(الوقائع)

أقامت المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/6/2011 وطلبت فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء بإن تقوم الجهات الحكومية برد الوحدات التى تستأجرها وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها تسليمها الوحدة موضوع التداعي الكائنة بالعقار رقم 9 شارع أحمد اسكندرى حالياً رقم 7 التى يستأجرها المدعى عليه وتسليمها إليها خالية, وإلزام جهة الإدارة المصاريف.
وذكرت المدعية شرحا للدعوى أنها تملك العقار الكائن فى 7 شارع أحمد اسكندرى حالياً (9 سابقاً) بمصر الجديدة بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 28/2/1988 وتوجد به عين تستأجرها شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية, وصدر قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/1997 يلزم الجهات الإدارية برد الوحدات التى تستأجرها إلى أصحابها خلال خمس سنوات انتهت فى 2/4/2002 وقد امتنعت الجهة المستأجرة عن رد الوحدة المشار إليه, وأضافت المدعية أن الامتناع عن رد الوحدة المشار إليها يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون, وفى ختام الصحيفة طلبت الحكم بالطلبات المشار إليها.
ونظرت المحكمة الدعوى على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 25/10/2011 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبجلسة 17/1/2012 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم, حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إن المدعية من دعواها إلى إلزام المدعى عليه الثانى بإخلاء الوحدة التى تستأجرها شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بالعقار الكائن فى 7 ش أحمد اسكندرى بمصر الجدية, وتسليمها إليها خالية.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإن المادة (48) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 تنص على أن :" مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة, ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
وتنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن : "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية:......رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية"......
ومن حيث إن محاكم مجلس الدولة تختص بنظر المنازعات الإدارية التى يكون أحد طرفيها من أشخاص القانون العام متى تعلقت المنازعة بعمل قانونى صدر من الجهة الإدارية بوصفها سلطة عامة, ويخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة المنازعات المدنية التى تنشأ بين أطراف من أشخاص القانون الخاص, أو التى يكون أحد طرفيها من أشخاص القانون العام فيما يبرم تصرفاً قانونيا من تصرفات القانون الخاص بعيداً عن نطاق السلطة العامة.
ومن حيث إن المنازعة الماثلة تتعلق بإخلاء الوحدة التى تستأجرها شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بالعقار المملوك للمدعية والكائن فى 7 شارع أحمد اسكندرى(9 سابقا) بمصر الجدية وتسليم العقار المستأجر خالياً إلى المدعية, ولما كانت الشركة المشار إليها من أشخاص القانون الخاص وليست من أشخاص القانون العام كما أن المنازعة بين المدعية وبين الشركة سالفة البيان ليست من المنازعات الإدارية وإنما هى منازعة مدنية بين شخصين من أشخاص القانون الخاص كما أنها تتعلق بعقد من العقود المدنية وليس عقداً إدارياً – باعتباره عقد إيجار تخضع لأحكام القانون المدنى, ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة وينعقد الاختصاص بنظرها ولائياً للمحاكم المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972, ويتعين الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص عملاً بنص المادة (110) من قانون المرافعات.
ومن حيث إن الحكم بعدم لاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فمن ثم يتعين إرجاء الفصل فى المصاريف.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: "بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى, وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية
للاختصاص, وأبقت الفصل فى المصاريف.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة