الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 28/ 2/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هانى أحمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 13041 لسنة 66ق
المقامة من:

1 - محمد بدوى دسوقي
2 - ماهر مصطفى توفيق (خصم متدخل)
3 - أحمد رياض أحمد على الخشن (خصم متدخل)
4 - إكرام متواضع لاويندى اسطفانوس (خصم متدخل)

ضـد

1 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته
2 - رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بصفته
3 - رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب - المرحلة الثانية بالدائرة الأولى بصفته


(الواقعات)

أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/ 12/ 2011، طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات المتعلقة بالدائرة الأولى المخصصة للقوائم الحزبية بمحافظة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعى تبيانًا لدعواه أنه تقدم بأوراق ترشيحه لانتخابات مجلس الشعب2011 ضمن قائمة حزب الإصلاح والتنمية بالدائرة الأولى المخصصة للقوائم الحزبية بمحافظة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة، وتأشر على هذا الطلب، وتم سداد الرسم المقرر، إلا أنه فوجئ بأن العملية الانتخابية قد شابها العديد من المخالفات التى أثرت فى إرادة الناخبين، كوجود أوراق تصويت متداولة بين أيدى الجمهور، وبعضها ملقى على الأرض، بالإضافة لوجود أشخاص داخل لجان الانتخاب بغرض التأثير على إرادة الناخبين لانتخاب قوائم وأفراد بعينها. الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة ناعيًا على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والتعسف فى استعمال السلطة. وخلص إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها، حيث قدم المدعى خلالها أربع عشرين حافظة طوين على المستندات المعلاة على أغلفتهن، وأربع مذكرات دفاع صمم فى ختامهن على طلباته، كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصليًا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى. واحتياطيًا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى. ومن باب الاحتياط: برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى، وقد حضر خلال تداول الدعوى كل من 1 - ماهر مصطفى توفيق، 2 - أحمد رياض أحمد على الخشن 3 - إكرام متواضع لاويندى اسطفانوس. وطلبوا قبول تدخلهم فى الدعوى انضماميًا للمدعى، وقدموا ثلاث صحف معلنة طلبوا فى ختامهن وقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عام 2011 التى أجريت بالدائرة الأولى المخصصة للقوائم الحزبية بمحافظة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة، وبجلسة 24/ 1/ 2012 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الشق العاجل من الدعوى بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


(المحكمة)

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، والمداولة قانونًا.
حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عام 2011 التى أجريت بالدائرة الأولى المخصصة للقوائم الحزبية بمحافظة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة، وذلك فيما تضمنه من إعلان نتيجة الانتخاب بتلك الدائرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته دون إعلان، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن طلب كل من 1: ماهر مصطفى توفيق، 2 - أحمد رياض أحمد على الخشن، 3 - إكرام متواضع لاويندى اسطفانوس. قبول تدخلهم خصومًا منضمين إلى جانب المدعى فى الدعوى الماثلة، فإنه لم يثبت من الأوراق أن طالبى التدخل كانوا مرشحين فى انتخابات مجلس الشعب عام 2011 التى أجريت بالدائرة الأولى المخصصة للقوائم الحزبية بمحافظة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة، أو أنهن مقيدين بجداول الانتخابات، كما أنهم لم يقدموا ما يفيد ذلك، وبالتالى فليس لهم مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بعدم قبول تدخلهم خصومًا منضمين للمدعى فى طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه، وتلزمهم بمصروفات تدخلهم، وتكتفى المحكمة بالإشارة إلى ذلك فى الأسباب دون المنطوق.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى فإن المادة (21) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011 على أن " التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا. ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء".
وتنص المادة (40) من ذات الإعلان تنص على أن " تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة".
وتنص المادة (48) من الإعلان على أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
ومن حيث إن المشرع الدستورى إذ عهد - فى المادة (172) من دستور عام 1971، ومن بعده فى المادة (48) من الإعلان الدستورى الحالى - إلى مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة بالفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، فقد دل بذلك على أن ولايته فى شأنها - وبحسبانه قاضى المشروعية - هى ولاية عامة وأنه أضحى قاضى القانون العام بالنسبة إليها، ما فتئ قائمًا عليها، باسطًا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها. ولما كان قاضى المشروعية هو القاضى الطبيعى للفصل فى كافة المنازعات وشئونها، ولا يجوز حجبه دستورًا عن نظرها، كما لا يكون مقبولاً ترتيب عوائق عن نظره إياها، إلا فى الحدود المقررة لتنظيم حق التقاضى، وبما لا يخل بأى من الاختصاصات الدستورية المقررة له، وبما لا يحول دون حق المتقاضى فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى. فلا يحول دون ذلك حائل أو مانع يمثل انتقاصًا أو عدوانًا على أى من الحقين الدستوريين اللذين يتكاملان فلا ينفصلان، ويتعاضدان فلا يتنافران. ومن ثم فإن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص أصالة بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية بما يعنى أنه متى توافر للمنازعة مناط اعتبارها منازعة إدارية كان الاختصاص بالفصل فيها معقودًا لمجلس الدولة، بيد أن المشرع الدستورى استبعد الفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب من نطاق هذا الاختصاص بموجب المادة (40) من الإعلان الدستورى المنوه عنه، وهو ما يحتم وفق صحيح القواعد الأصولية أن يتوافر مناط إخراج الطعون المقصودة للمشرع وفق هذه المادة من نطاق اختصاص مجلس الدولة ومن مظلة ولايته، وإلا لظل الطعن مندرجًا طبقًا للأصل الدستورى المقنن بالمادة (48) من الإعلان الدستورى سالف الإشارة ضمن المنازعات التى يختص مجلس الدولة بالفصل فيها، ويتمثل هذا المناط فى أن يكون الطعن منصبًا على صحة العضوية بمجلس الشعب، وبالبناء على ذلك فإنه ولئن كان واجبًا استبعاد الطعن الذى يكون موضوعه صحة عضوية أعضاء المجلس المذكور لعقد الاختصاص بالفصل فيه وفقًا للمادة (40) من الإعلان الدستورى لمحكمة النقض، فإنه يتحتم أن يوضع هذا الاختصاص فى نطاقه - فى ضوء هذه المادة - دون انتقاص منه بتضييق أو افتئات على الاختصاص بتوسيع، إذ أن ما يبدو جليًا أن المادة المشار إليها حددت نطاق الاختصاص الذى وسد لمحكمة النقض الفصل فى صحة عضوية أعضاء هذا المجلس، ومن ثم يضحى لازم ذلك أن يكون الطعن الذى يقدم وفقًا لهذه المادة منصبًا على آخر إجراء اكتسبت العضوية ابتناء عليه، ويتمثل هذا الإجراء فى قرار إعلان نتيجة الانتخابات بفوز من فاز من المرشحين، ويكون النعى على بطلان الانتخابات هو السبيل للوصول إلى بطلان العضوية، الأمر الذى مؤداه أن هذا القرار - والإجراءات التى أدت إلى ولادته - هو الذى حجز الاختصاص بالفصل فى مدى صحته - وبالتالى مدى صحة عضوية من اكتسب العضوية بصدوره لمحكمة النقض - دون غيره من القرارات السابقة صدورًا على هذا القرار والتى يكون لذوى الشأن حق فى الطعن عليها أمام قاضى المشروعية " مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى " بحسبانه القاضى الطبيعى لسائر المنازعات الإدارية، وهذا هو ما يوجبه التفسير السديد للنصوص الدستورية الآنف ذكرها.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر متضمنًا إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عام 2011 التى أجريت بالدائرة الأولى المخصصة للقوائم الحزبية بمحافظة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة. الأمر الذى مفاده أن النزاع الماثل موجه إلى العملية الانتخابية بالمعنى الفنى الدقيق لها، وما نتج عنها من انتخاب أعضاء فى مجلس الشعب، (ولا يتعلق بالإجراءات السابقة على العملية الانتخابية مما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري)، إذ ينصب على آخر إجراء اكتسبت العضوية ابتناءً عليه، وهو ما يتمثل فى قرار إعلان نتيجة الانتخابات بتلك الدائرة، ومن ثم فإن الفصل فى هذا النزاع يخرج عن الاختصاص الولائى المعقود لمحاكم مجلس الدولة ويندرج فى اختصاص محكمة النقض عملاً بأحكام المادة (40) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011، وهو الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، دون إحالتها إلى محكمة النقض، وذلك بحسبان أن المشرع الدستورى قد حدد طريقة اللجوء إلى محكمة النقض، وفقًا لما ورد بالمادة (40)، ومن ثم يمتنع إحالة الدعوى الماثلة إليها طبقًا لنص المادة (110) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة