الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 28/ 2/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسى منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 14411 لسنة66ق
المقامة من:

محمود لطفى هاشم

ضـد

1 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "بصفته"
2 - رئيس اللجنة العليا للانتخابات "بصفته"


"الوقائع"

أقام المدعى هذه الدعوى ابتداء بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتاريخ 27/ 11/ 2011 قيدت بجداولها تحت رقم 2909 لسنة 66ق،وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار تنظيم انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها يومى 29،28/ 11/ 2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعى شرحا لدعواه أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر إجراء العملية الانتخابية لمجلس الشعب فى كل مرحلة من مراحلها على مدار يومين متتاليين دون تحديد للجهة التى ستتولى تأمين صناديق الانتخاب خلال الفترة منذ انتهاء التصويت فى اليوم الأول وحتى بدايته فى اليوم الثانى، وهو ما سيجعل العملية الانتخابية مشوبة بالبطلان نظرًا لغياب الإشراف القضائى عنها خلال هذه المدة، وهو ما يتعين معه وقف الانتخابات لحين سد هذه الثغرة القانونية، واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان.
حددت محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية جلسة 1/ 12/ 2011 لنظر الدعوى وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص.
وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجداولها تحت الرقم المدون بصدر هذا الحكم وتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجهة الادارية مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا: - بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى واحتياطيًا: - بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بغير الطريق الذى رسمة القانون رقم 7 لسنة 2000 وعلى سبيل الاحتياط بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى وعلى سبيل الاحتياط الكلى برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وإلزام المدعى المصروفات فى أى من هذه الحالات.
وبجلسة 24/ 1/ 2012 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
من حيث إن حقيقه طلبات المدعى وفقًا لتكييفها القانونى الصحيح هى قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 199 لسنة 2011 المعدل بالقرار رقم 262 لسنة 2011بشأن تحديد مواعيد إجراء انتخابات مجلس الشعب مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن المادة (11) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 "لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة "
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن أعمال السيادة هى تلك الأعمال التى تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقتها بالسلطات الأخرى داخلية كانت أو خارجية، أو تتخذها اضطرارًا للمحافظة على كيان الدولة فى الداخل أو للذود عن سيادتها فى الخارج، ومن ثم يغلب عليها أن تكون تدابير تتخذ فى النطاق الداخلى أو النطاق الخارجى إما لتنظيم علاقات الحكومة بالسلطات الداخلية أو الخارجية فى حالتى الهدوء والسلام، وإما لدفع الأذى والشر عن الدولة فى الداخل أو الخارج فى حالتى الاضطراب والحرب فهى تدابير تصدر عن سلطات الحكم لا عن سلطات الإدارة، والضابط فيها معيار موضوعى يرجع فيه إلى طبيعة الأعمال فى ذاتها لا إلى ما يحيط بها من ملابسات عارضة، وعلى هدى من التكييف القانونى لطبيعة أعمال السيادة وتمييزها عن غيرها من أعمال الإدارة العامة فقد استقر الفقه والقضاء على أن أعمال السيادة تتضمن الأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة بالبرلمان وهى تشتمل الأوامر الصادرة بدعوة الناخبين لانتخاب المجلس الذى يمثل السلطة التشريعية، ودعوة المجلس إلى الانعقاد وتأجيله وفض الدورة البرلمانية أو انهائها وحل المجلس التشريعى.
ومن حيث إن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء كل مرحلة من مراحل انتخابات مجلس الشعب فى يومين متتاليين قد صدر عنه باعتباره سلطة حكم لا سلطة إدارة وذلك باعتبار أنه يدخل فى إطار علاقة السلطة التنفيذية التى يمثلها المجلس الأعلى بالبرلمان، وهو ما يدخل فى نطاق أعمال السيادة التى ينحسر عنها اختصاص هذه المحكمة بالرقابة عليها وهو ما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى.
ومن حيث إن هذا الحكم منه للخصومة فمن ثم يتعين إلزام المدعى مصروفات الدعوى طبقًا للمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة