الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 28/ 2/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الابيارى نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار/ هانى أحمد عبد الوهاب سعد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 22950 لسنة 65 ق
المقامة من:

1 - نسرين محمد خورشيد عن نفسها وعن أولادها
القصر/ حسام رشاد السيد محمد وندى رشاد السيد محمد بولاية
والدهم رشاد السيد محمد الرامى
2 - نادر حنفى كامل(نجل المدعية الأولى)

ضـد:

1 - وزير الداخلية "بصفته".
2 - رئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية "بصفته".


(الوقائع)

أقامت المدعية عن نفسها وعن أولادها القصر دعواها الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/ 3/ 2011 طالبة فى ختامها الحكم أولاً:وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بمنعها وولديها وذلك بموافقة والديهما بصفته ولى طبيعى عليهما من مغادرة البلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار.ثانيًا:وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المدعية شرحًا لدعواها أنه بتاريخ 10/ 10/ 2009 حال مغادرتها للبلاد على طائرة مصر للطيران المتوجهة إلى أمريكا فوجئت بالمسئولين بمطار القاهرة يمنعونها وأولادها من مغادرة البلاد, حيث قاموا بالشطب على تصريح الخروج بكلمة لاغى, وقد استبان لها أن المنع بناءً على قرار من وزير الداخلية بإدراجها على قوائم الممنوعين من السفر دون سبب أو مبرر, ولما كانت ترغب فى زيارة أختها ورؤية الأبناء لخالتها المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية, فقد حصلت على موافقة السفارة ومنحتها التأشيرة للسفر, كما قام والد الأبناء بصفته ولى طبيعى على أبنائه بعمل توكيل بالشهر العقارى بالسماح لها ولأولادها بالسفر لتمكينها من زيارة خالتها لظروفها المرضية التى تمنعها من السفر للقاهرة, إلا أنها فوجئت بمنعها من السفر بالمخالفة للقانون والدستور الأمر الذى حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة بغية الحكم بالطلبات سالفة البيان.
وحددت المحكمة جلسة 19/ 4/ 2011 لنظر الشق العاجل من الدعوى, حيث قدم الحاضر عن المدعية بتلك الجلسة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافه, وبجلسة 17/ 5/ 2011 طلب الحاضر عنها أجلاً لإدخال المدعى الثانى - نادر حنفى كامل - وإضافة اسمه إلى جانب المدعية بعريضة الدعوى فقررت المحكمة تأجيل نظرها لجلسة 14/ 6/ 2011 لإعلان الجهة الإدارية بالاسم الجديد المضاف, وبتلك الجلسة أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على رد الجهة الإدارية بأن المدعية غير مدرجة على قوائم المنع خلال الفترة الحالية, وكذا مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم:أصليًا:بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري, واحتياطيا:بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة, كما قدم الحاضر عن المدعية بجلسة 11/ 9/ 2011 إعلانًا بإدخال المدعى الثانى (نجل المدعية) لتصحيح شكل الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهته كطرف فى الدعوى, كما أودع إعلانًا بجلسة 4/ 10/ 2011 فى ذات الشأن وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 29/ 11/ 2011, ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 13/ 12/ 2011 لاستمرار المداولة, وكذا مد الأجل مجددًا لذات السبب لجلسة 27/ 12/ 2011, بالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 24/ 1/ 2012 لبيان أسباب إدخال نادر حنفى كامل فى الدعوى مع المدعية على النحو الوارد بجلسة 17/ 5/ 2011 وإعلان تدخله المؤرخ 2/ 10/ 2011 وصلته بالدعوى وموضوعه, وبجلسة 24/ 1/ 2012 قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على إعلام وراثة المرحوم/ حنفى كامل عبد المجيد بتاريخ 26/ 12/ 1989, وإشهار إرثه الشرعى فى زوجته نسرين محمد خورشيد, وفى أولاده البلغ نادر, سارة حنفى كامل دون شريك ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبة, كما أودع بذات الجلسة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بذات الطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى.
وبجلسة 24/ 1/ 2012 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعات،والمداولة قانونًا.
وحيث إن المدعيين الأولى عن نفسها وعن أولادها القصر, والثانى يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكل, وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بإدراجهما على قوائم المنع من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري, فإنه مردود بأنه من المستقر عليه أنه لا يشترط فى القرار الإدارى شكل معين, وإنما هو باعتباره تعبيرًا صادرًا عن جهة الإدارة بقصد إحداث أثر قانونى معين وذلك بتعديل مركز قانونى أو إلغائه, وبالتالى فإنه يمكن استخلاصه من تصرفات الإدارة وسلوكها حيال موقف أو طلب معين من أحد المواطنين, ولا ريب فى أن إدراج اسم المدعية وأولادها على قوائم الممنوعين من السفر يؤثر على مركزهم القانوني, وعليه فإن ذلك الإدراج يمثل قرارًا إداريًا متكامل الأركان يكون من حق صاحب الشأن الطعن عليه, الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدفع المبدى فى هذا الخصوص وتكتفى بالإشارة إلى ذلك فى الأسباب عوضًا عن النطق به.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة, فإن لا يقوم على سند من القانون ويخالف واقع أوراق الدعوى والطلبات فيها والتى ما انفكت قائمة, باعتبار أن الجهة الإدارية لم تجحد واقعة الإدراج ذاتها بل أفادت بأن المدعية غير مدرجة على قوائم المنع خلال الفترة الحالية, بما مؤداه سبق إدراجها على تلك القائمة ومن ثم تقضى المحكمة برفض هذا الدفع والاكتفاء بذلك فى الأسباب دون المنطوق.
وحيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونً, فإنها تكون مقبولة شكلاً.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, فإنه من المقرر قانونًا فإنها وقضاءً أنه يلزم للقضاء به توافر ركنين مجتمعين هما ركن الجدية:بأن يكون إدعاء الطالب قائمًا على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار, والركن الثانى الاستعجال:بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركه, ويتعين أن يتوافر الركنين معًا.
وحيث إنه عن ركن الجدية, فإن المادة (8) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/ 3/ 2011 تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيها عدا التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع, ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقًا لأحكام القانون.....كما تنص المادة (14) من ذات الإعلان على أنه لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة, ولا يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
وحيث إن المشرع الدستورى قد ارتقى بالحرية فى السفر والتنقل فى مدراج المشروعية ورفعها إلى مصاف الحقوق والحريات العامة, فجعل من حرية السفر والتنقل - بوصفها أحد مظاهر الحرية الشخصية - حقا دستوريًا مقررًا للفرد لا يجوز المساس به دون مسوغ أو الانتقاص منه بغير مقتضى, ولا أن يتخذ من تنظيم هذا الحق ذريعة للعصف به أو التغول عليه كما أحاط هذه الحرية بسياج قوى من الضمانات التى تكفل رعايتها مع تحقيق التوازن بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة للجماعة, وبالتالى فإن تقييد هذا الحق يكون بناءً على أمر يصدر من النيابة العامة أو القاضى المختص تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع وفقًا لأحكام القانون.
وحيث إنه بناءً على ما تقدم, وكان البادى من ظاهر الأوراق وفى حدود الفصل فى الشق العاجل من الدعوى أن المدعية حال سفرها للخارج هى وأولادها بما فيهم المدعى الثانى فوجئت بمنعها دون إبداء الأسباب المبررة لذلك, وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية, فقد خلت الأوراق من ثمة سند يبرر إدراجهما على قائمة المنع من السفر لمسوغ قانونى يقتضيه, ومن ثم فإن القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر - يكون قائمًا على غير سبب يبرر إصداره, بحسبان هذا القرار لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك حرصًا من المشرع على صون الحقوق والحريات العامة, حيث أجدبت الأوراق عما يفيد صدور قرار المنع من السفر طبقًا للقانون مما يغدو معه فى هذه الحالة مفتقدًا لسند جدى من الواقع أو القانون, وهو ما يرجح الحكم بإلغائه عند نظر موضوع الدعوى الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه.
أما بالنسبة لركن الاستعجال فهو متوافر بدوره, باعتبار أن مجرد المساس بحرية من الحريات الشخصية - ومنها حرية السفر - تتحقق معه حال الاستعجال التى تبرر وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإذ توافر ركنا الجدية والاستعجال على النحو المتقدم فإن طلب وقف التنفيذ يكون قد استوى قائمًا على ساقيه مما لا مناص معه والحال كذلك من القضاء بوقف القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكل, وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل, وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة