الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 28/ 2/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد علي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 34416 لسنة 65ق
المقامة من:

نبيه طه محمد البهي

ضـد

1 - المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته
2 - رئيس مجلس الوزراء بصفته


(الوقائع)

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/ 5/ 2011 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل استفتاء حول العفو عن الرئيس مبارك وأسرته مقابل التنازل عن جميع أموالهم وممتلكاتهم إذا ما ثبت إدانتهم أو إنزال نصوص القانون عليهم وتنفيذ ما يسفر عنه الاستفتاء مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقال المدعى شرحًا للدعوى أنه تم الإفراج عن السيدة/ سوزان ثابت بعد تنازلها عن أموالها وتحرر توكيلات بالتنازل عما تمتلكه بجمهورية مصر العربية ويرى ضرورة تطبيق ذات الأمرعلى الرئيس السابق حسنى مبارك عن طريقة إجراء استفتاء شعبى يدل فيه الشعب برأيه. وأن المدعى عليهم لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لإجراء مثل هذا الاستفتاء، الأمر الذى يشكل فى جانبهم قرارًا يستوجب الإلغاء. واختتم دعواه بطلباته السالفة.
وعُين لنظر الدعوى جلسة 28/ 9/ 2011 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 17/ 1/ 2012 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


(المحكمة)

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إتخاذ الإجراءات اللازمة للدعوة لاستفتاء شعبى على مصير الرئيس السابق مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه (تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية:
أولاً:.............
ثانيًا:.............
خامسًا: الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.......
رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية....
ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه وفقًا لأحكام القوانين واللوائح.
ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة وأحكام المحكمة الإدارية العليا أنه يكون هناك قرارًا سلبيًا يستوجب الطعن عليه عندما يكون هناك إلزامًا بمقتضى اللوائح والقوانين على الجهة الإدارية لاتخاذ إجراء معين وتقاعست عن إتخاذه.
ومن حيث أنه من المستقر عليه أن دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى ذاته استهدافًا لمراقبة مشروعيته وأنه كذلك يشترط لقبولها أن يكون ثمة قرار إدارى نهائى موجود وقائم ومنتج لآثاره عند إقامة الدعوى فإذا تخلف هذا الشرط بأن لم يوجد القرار الإدارى أصلاً وابتداءً أو وجد ثم زال قبل رفع الدعوى كانت الدعوى غير مقبولة إذ لم تنصب على قرار إدارى موجود وقائم ولم تصادف بذلك محلاً.
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4256 لسنة 35ق جلسة 2/ 3/ 1991)
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان المدعى يطلب من الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستفتاء الشعب المصرى حول مصير الرئيس السابق دون أن يكون هناك ثمة إلزامًا من القانون أو الدستور بذلك، الأمر الذى لا يكون معه فى هذه الحالة ثمة قرارًا إداريًا يمكن الطعن عليه بالإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

(فلهذه الأسباب)

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة