الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 28/ 2/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد علي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 42616 لسنة 64ق
المقامة من:

محمد فراج عودة منصور

ضـد

1 - محافظ القاهرة بصفته
2 - رئيس مأمورية الضرائب العقارية بصفته
3 - مدير إدارة أملاك محافظة القاهرة بصفته
4 - رئيس إدارة الحجز والتحصيل بمصلحة الضرائب العقارية بصفته


(الوقائع)

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة المعادى الجزئية بتاريخ 25/ 2/ 2009 طلب فى ختامها الحكم:
أولاً: بإلغاء المطالبة بالتنبيه بالدفع وعدم الاعتداد بها لمخالفتها القرارات الوزارية والأحكام القضائية.
ثانيًا: بندب خبير حسابى ليقوم بعمل تقرير حسابى عن المبالغ المستحقة عليه كرسم انتفاع عن قطعة الأرض المبنى عليها العقار الكائن (ح) إبراهيم حسن من ش حسن سليمان عزبة عبد الخالق الطماوى البساتين والمدد المستحقة عليها المبالغ وسنوات المطالبة وسنوات التقادم وقيمة المبالغ المستحقة عليه وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وذكر المدعى شرحًا للدعوى أنه فوجئ بتوقيع الحجز عليه نظير مبلغ 18564 جنيه مستحقة عليه كحق انتفاع عن العقار ملكه الكائن فى إبراهيم حسن من حسن سليمان عزبة عبد الخالق الطماوى البساتين وأن هذه المبالغ لم تتم وفقًا للأسس المحاسبية السليمة وأن هذه القطعة ضمن منطقة عزبة خير الله التى صدر لها حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 97 لسنة 40ق بإلغاء القرار السلبى بامتناع محافظ القاهرة عن بيع هذه الأراضى لواضعى اليد عليها بالشروط والأوضاع المنظمة للتصرف فى الأراضى المشابهة، وقد تقدم بطلبات لشرائها، إلا أنه لم يتلق ردًا فأقام الدعوى الماثلة بالطلبات السالفة.
وتدوول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قضت بجلسة 26/ 5/ 2010 بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وتمت إحالة الدعوى لهذه المحكمة للاختصاص وقيدت بالرقم السالف، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا ارتأت فيه الحكم بندب خبير فى الدعوى، وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/ 12/ 2011 قدم المدعى صحيفة بطلباته المضافة طلب فى ختامها الحكم بإلغاء القرار السلبى للمدعى عليه الأول بسبب امتناعه عن بيع قطعة الأرض وضع يده عليها وندب خبير من مكتب خبراء وزارة العدل لتقدير ثمن الأرض من تاريخ وضع اليد عليها طبقًا لحالات المثل ووفقًا للشروط المبينة بالقانون رقم 31 لسنة 1984 والقرارات المنفذة له مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، وبجلسة 7/ 2/ 2012 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


(المحكمة)

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع أولاً: بإلغاء القرار الصادر بتقدير مبلغ 18564 جنيه (ثمانية عشر ألف وخمسمائة وأربعة وستون جنيهًا) كحق انتفاع على العقار وضع يده الكائن فى إبراهيم حسن من ش حسين سليمان - عزبة عبد الخالق الطماوى - البساتين، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، ثانيًا: بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لتمليكه العقار وضع يده والموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، ثالثًا: ندب خبير فى الدعوى لتقدير ثمن الأرض من تاريخ وضع اليد عليها طبقًا لحالات المثل.
ومن حيث إنه قبل الفصل فى شكل وموضوع الدعوى فإنه لما كانت الأوراق المعروضة لا تكفى لتكوين عقيدة المحكمة، كما أن طلبات المدعى تضمنت أسس حسابية تدق على غير ذوى التخصص، كما أن الأمر تقتضى معاينة العقار محل وضع اليد على الطبيعة، ومن ثم وعملاً بحكم المادة 135 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فإنه يتعين إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين تكون مهمته الانتقال إلى العقار محل النزاع بالحدود والوصف المحدد بصحيفة الدعوى لبيان طبيعة ووصفه ومساحته وتاريخ وضع يد المدعى عليه مع بيان سعر المتر فى مثل هذه المنطقة فى تاريخ وضع يد المدعى مع تقدير مقابل حق الانتفاع المقرر عليها من تاريخ وضع اليد مندرجًا حتى تاريخه سنويًا وللخبير فى سبيل ذلك الإطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها وما يقدمه الخصوم من مستندات وتكليف الخصوم بتقديم ما يراه من أوراق ومستندات لازمة لتأدية مأموريته وكذا الانتقال إلى مقار الجهة الإدارية وغيرها للإطلاع على ما يرى لزوم الإطلاع عليه من أوراق أو مستندات متعلقة بموضوع النزاع، وصرحت له بسماع أقوال ومناقشة الخصوم وسماع أقوال من يرى سماع أقوالهم من موظفى الجهة الإدارية وغيرهم.

(فلهذه الأسباب)

حكمت المحكمة: قبل الفصل فى شكل وموضوع الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب الحكم وعلى المدعى إيداع مبلغ ألف جنيه كأمانه خبير وحددت جلسة 24/ 4/ 2012 لنظر الدعوى فى حالة عدم سداد الأمانة، وجلسة 26/ 6/ 2012 فى حالة سدادها وأبقت الفصل فى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة