الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 28/ 2/ 2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هانى أحمد عبد الوهاب سعد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 54225 لسنة 65 ق
المقامة من:

محمد إبراهيم أحمد إبراهيم

ضـد

1 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "بصفته"
2 - رئيس مجلس الوزراء "بصفته"
3 - المستشار تيمور فوزى مصطفى كامل بصفته رئيس هيئة النيابة الإدارية
4 - وزير العدل "بصفته"


"الوقائع"

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/ 9/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارات السلبية الصادرة من المدعى عليها الأول والثانى والحكم بصفة مستعجلة بإقالة المستشار تيمور فوزى مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرارات السلبية المطعون فيها وإلزام المدعى عليه الرابع بعرض أمر عزل المدعى عليه الثالث على المدعى عليهما الأول والثانى لإصدار قرار بإقالة المدعى عليه الثالث وإلزام المدعى عليهم المصاريف.
وذكر المدعى شرحًا للدعوى أن من صور فساد رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك تعيين المستشار تيمور فوزى مصطفى رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية بموجب القرار رقم 191 لسنة 2010 الصادر فى 1/ 7/ 2010 رغم فقدانه الصلاحية وهو ما أكده الفحص رقم 81 لسنة 2007 " تفتيش هيئة النيابة الإدارية " حيث استخرج تسعة جوازات سفر من وزارة الخارجية استغلها فى سفره إلى الخارج أكثر من مائتين وعشرين مرة وتجاوز عدد الأجازات التى حصل عليها خلال عام 2006 مدة 32 يوما دون أن يبلغ عنها وحصل خلالها على مرتبه دون وجه حق، وعمل لدى المنظمة الدولية للفرانكفونية والمعهد الدولى الفرنسى عقب انتهاء إعارته واستلامه العمل بالنيابة الإدارية بالمخالفة للقانون، وحصل على الجنسية الفرنسية دون إخطار السلطات المصرية أو الحصول على إذن وزير الداخلية بالمخالفة لقانون الجنسية، كما أنه غير الحقيقة فى عقد زواجه المقيدة برقم 13 فى 2/ 1/ 1994 سجل مدنى الأزبكية حيث أثبت فيه أنه لا يعمل بأية وظيفة وأن تاريخ ميلاده هو 1/ 7/ 1941، وانتدبه رئيس مجلس الشعب السابق للعمل بوظيفة مدير مراكز الدراسات والبحوث البرلمانية خلال عامى 2006، 2007 وهى وظيفة تنفيذية وصرفت له مبالغ دون وجه حق، وأن تقارير الرقابة الإدارية انتهت إلى عدم صلاحيته لتولى الوظائف القيادية وخاصة رئاسة النيابة الإدارية، كما تدخل رئيس مجلس الشعب السابق فتحى سرور ووزير العدل السابق ممدح مرعى لاختياره رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، وقد أخطر المستشار سمير بدوى رئيس هيئة النيابة الإدارية رئيس الجمهورية بتاريخ 27/ 6/ 2010 بالوقائع المشار إليها قبل صدور قرار تعيين المذكور إلا أن زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية لم يعرض الكتاب المشار إليه على الرئيس السابق وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2010 بتعيين المذكور رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، وأضاف المدعى أن على المدعى عليها الأول والثانى واجب إصدار قرار بإقالة المذكور من رئاسة هيئة النيابة الإدارية وأن امتناعهما عن إقالته يشكل قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون، وفى ختام الصحيفة طلب المدعى الحكم بالطلبات المشار إليها.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 15/ 11/ 2011 حيث أودعت المدعى حافظتى مستندات، وحضر وكيل عن المدعى عليه الثالث، وتداولت المحكمة نظر الدعوى على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/ 1/ 2012 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع دفع فيها ببطلان سند الوكالة المقدم من الحاضر عن المدعى عليه الثالث بصفته وبعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى، وحضر وكيل المدعى عليه الثالث وأودع حافظتى مستندات وصحيفة طلب فيها تدخل المدعى عليه الثالث بشخصه وبإلزام المدعى أن يؤدى إليه على سبيل التعويض المؤقت مبلغ 40001 جنيه " أربعون ألف وواحد جنيه "وإلزامه المصاريف، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشار تيمور فوزى مصطفى كامل لانتفاء شروط الصلاحية لشغل وظيفته القضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الفصل فى اختصاص المحكمة سابق على الفصل فى شكل الدعوى وموضوعها ولما كانت المادة (38) (مكرر3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1999 تنص على أن " يعرض وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد نوابه على مجلس التأديب المشار إليه فى المادة (40) من هذا القانون أمر عضو النيابة الذى يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط، أو يتوافر فى شأنه أى سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة، غير الأسباب الصحية، ويقوم المجلس بفحص حالة عضو النيابة وسماع أقواله، فإذا تبين صحة التقارير الخاصة به أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لأحكام المادة السابقة أو توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية أصدر المجلس قراره مشتملاً على الأسباب التى بنى عليها إما بقبول الطلب وإحالة عضو النيابة إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية، وإما برفض الطلب ويطبق فى شأن هذا الطلب أحكام المادة 39 من هذا القانون. "
وتنص المادة (39) من القانون المشار إليه على أن: " العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية هى: الإنذار - اللوم - العزل.
وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناء على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد نوابه ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جنائى أو بناء على تحيقى إدارى تسمع فيه أقوال العضو ويتولى إجراء التحقيق الإدارى عضو يندبه وزير العدل لهذا الغرض على أن يكون سابقًا فى ترتيب الأقدمية على العضو الذى يجرى التحقيق معه....."
وتنص المادة (40) من ذات القانون على أن: " يختص بتأديب أعضاء النيابة الإدارية بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيسًا وعضوية أقدم ستة من النواب، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من النواب أو الوكلاء العامين الأول. ولا يجوز أن يجلس فى مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو دعوى الصلاحية أو شارك فى أيهما بإجراء تحقيق أو فحص أو إبداء رأى أو بإعداد التقرير المعروض".
وتنص المادة (40مكررًا 1) من ذات القانون على أن: " تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبًا فى الشكل أو مخالفة القانونين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة. كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات، وتختص أيضًا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات المعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء النيابة الإدارية أو لورثتهم..... "
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع نظم إجراءات تأديب أعضاء النيابة الإدارية وإجراءات دعوى الصلاحية التى تقام ضد العضو، ويختص وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد نوابه بإحالة العضو إلى مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة (40) المشار إليها للنظر فى أمر تأديبه وكذلك للفصل فى مدى صلاحيته لشغل وظيفته، وقد أسند المشرع إلى إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا للاختصاص بنظر الطلبات التى يقدمها أعضاء النيابة الإدارية لإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وبطلبات التعويض عن تلك القرارات وبالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء النيابة الإدارية أو لورثتهم.
ومن حيث إن الدعوى الماثلة تتعلق بالطعن فى قرار وزير العدل بالامتناع عن اتخاذ إجراءات دعوى الصلاحية ضد المستشار تيمور فوزى مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية على سند من فقدانه شروط الصلاحية اللازمة لشغل الوظيفة، ويتعلق موضوع الدعوى بشأن من شئون أعضاء هيئة النيابة الإدارية ومن ثم فإن هذه المحكمة تكون غير مختصة نوعيًا بنظر الدعوى الماثلة وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية العليا طبقًا لنص المادة (40 مكررًا 1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليها، ويتعين إحالة الدعوى إليها للاختصاص عملا بنص المادة (110) من قانون المرافعات، وما استقرت عليه دائرة توحيد المبادئ من جواز إحالة الدعوى من محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة الإدارية العليا بحسبانها محكمة موضوع وليس محكمة طعن "حكمها بجلسة 2/ 1/ 2010 الطعن رقم 1831 لسنة 48ق".
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فمن ثم يتعين إرجاء الفصل فى المصاريف.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" للاختصاص، وأرجأت الفصل فى المصاريف.