الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 6/ 3/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الإبيارى نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هانى أحمد عبد الوهاب سعد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 1079 لسنة66ق
المقامة من:

عبد الرحمن محمد إسماعيل طايع

ضـد

1 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "بصفته"
2 - وزير العدل "بصفته"


"الوقائع"

أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/ 10/ 2011 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار مرسوم بقانون بشأن سريان أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة والمعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986 على المحامين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظر المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها، حيث حضر المدعى بجلسة 31/ 1/ 2012 وقرر أنه يترك الخصومة فى الدعوى وتم إثبات ذلك فى محضر الجلسة كما لم يعترض الحاضر عن الجهة الإدارية المدعى عليها على هذا الترك، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة قانونا.
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بطلباتها المشار إليها بعريضة الدعوى.
و من حيث إن المادة "141" من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن: - "يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر، أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفويًا فى الجلسة وإثباته فى المحضر".
وتنص المادة " 142" من ذات القانون تنص على أنه " لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله.."
وتنص المادة " 143" من ذات القانون على أنه "يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى، والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى ".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الطرق التى يتعين على المدعى أن يسلكها أذا أراد ترك الخصومة، فقرر أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر، أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيلة مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر، والغرض من هذا التحديد أن تظهر إرادة المدعى فى ترك الخصومة واضحة محددة، ومؤدى ذلك عدم الاعتداد بأى ترك للخصومة يجرى بغير الطرق التى حددها المشرع.(فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4143/ 35 ق جلسة 26/ 10/ 1996 وكذلك حكمها فى الطعن رقم 12312/ 49ق بجلسة 27/ 12/ 2004).
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه أثناء تداول الدعوى الماثلة بجلسات المرافعة قد حضر المدعى بجلسة 31/ 1/ 2012 وقرر أنه يترك الخصومة فى الدعوى، وتم إثبات ذلك فى محضر الجلسة، كما لم يعترض الحاضر عن الجهة الإدارية المدعى عليها على هذا الترك , الامر الذى يتعين معه الحكم بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات عملا بنص المادة (143) من قانون المرافعات السالف بيانها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى , وألزمت المدعى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة