الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 6/ 3/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هلال صابر محمد العطار نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 31249 لسنة65ق
المقامة من:

عمرو عبد الفتاح مصطفى أحمد

ضـد

1 - وزير العدل "بصفته"
2 - رئيس هيئة النيابة الإدارية "بصفته"


"الوقائع"

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/ 5/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار النيابة الإدارية فى القضية رقم 64 لسنة2010فيما تضمنه من صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة عن الجرائم الجنائية التى أسفر عنها التحقيق مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة دفع مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية بسبب تصرفات النيابة الإدارية المخالفة للقانون وإلزام جهة الإدارة المصاريف.
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه تقدم إلى النيابة الادارية بشكوى ضد المسئولين بحى المقطم لاقتحامهم بصحبة قوات الشرطة محلين مملوكين له بالوحدة السكنية الثالثة بالدور الأرضى للمدخل الثانى ببلوك 17 بمساكن الاسكندرية واحداث تلفيات بهما والاستيلاء على منقولات داخل احدهما والتلاعب فى القرارات الصادرة بتصحيح الأعمال المخالفة للمحلين المشار إليهما والتلاعب فى المحضر وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد باقى المخالفات بذات العقار وقيدت الشكوى برقم 64 لسنة 2010 واسفر التحقيق عن وجود جرائم جنائية هى التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام إلا أن النيابة الادارية أصدرت قرارها بصرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة ونعى المدعى على هذا القرار مخالفة القانون والتعسف فى استعمال السلطة وفى ختام الصحيفة طلب المدعى الحكم بالطلبات المشار إليها.
ونظرت المحكمة الشق العاجل بجلسة 21/ 6/ 2011 حيث أودع المدعى أربع حافظات مستندات وتداولت المحكمة نظر الدعوى على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 4/ 10/ 2011 أودع المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع وأودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وبجلسة 1/ 11/ 2011 اودع المدعى ثلاث حافظات مستندات ومذكرة دفاع وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبجلسة 24/ 1/ 2012 اودع المدعى صحيفة بإضافة طلب عارض أضاف فيها إلى طلباته الواردة بصحيفة الدعوى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من رئيس هيئة النيابة الادارية بالامتناع عن وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر فى القضية رقم 64 لسنة 2010 بصرف النظر عن ابلاغ النيابة العامة عن الجرائم الجنائية التى أثبتها التحقيق مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها ندب مستشار التحقيق بوزارة العدل للتحقيق فى تلك الجرائم والإحالة إلى المحكمة الجنائية المختصة وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وإلزام جهة الإدارة المصاريف، كما أودع مذكرة دفاع، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و بعد المداولة.
من حيث إن طلبات المدعى الواردة بصحيفة الدعوى وفى الصحيفة بإضافة طلب عارض تنصب فى حقيقتها على طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار النيابة الادارية الصادر فى القضية رقم 64 لسنة 2010 المتضمن صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة عن الجرائم الجنائية التى كشف عنها فى القضية مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها ندب مستشار تحقيق من وزارة العدل للتحقيق فى تلك الجرائم، وإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية المختصة وإلزام جهة الإدارة أن تؤدى إليه مبلغا مقداره خمسون ألف جنيه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبيه بسبب ما انتهت إليه النيابة الادارية من صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة وإلزام جهة الإدارة المصاريف.
ومن حيث إنه عن الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة فإن اختصاص محاكم مجلس الدولة محدد طبقا لنص المادة (172) من الدستور الصادر عام 1971 ومن بعدها المادة 48 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011 بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية بالإضافة الى الاختصاصات الأخرى التى يحددها القانون وقد فصلت المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 اختصاصات محاكم مجلس الدولة ويشمل هذا الاختصاص كافة المنازعات الادارية التى يكون طرفها جهة إدارية بمناسبة استعمال سلطتها العامة فى إدارة المرافق العامة وكذلك الدعاوى التأديبية والطعون المقامة من الموظفين العموميين لإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية والطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام.
ومن حيث إن النيابة الإدارية طبقا لنص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية هى هيئة قضائية مستقلة وتختص طبقا للمادتين 4،3 من القانون المشار إليه بإجراء التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى تحال إليها من الجهات الادارية المختصة أو فيما تتلقاه من شكاوى الأفراد التى يثبت الفحص جديتها وتتولى إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية ولا يمتد اختصاص النيابة الادارية إلى التحقيق فى الجرائم الجنائية وإنما تختص النيابة العامة بالتحقيق فى الجرائم الجنائية وإقامة الدعوى الجنائية طبقا للاحكام المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وقد نصت المادة (17) من قانون النيابة الادارية المشار إلية على أن "إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت النيابة الادارية الأوراق إلى النيابة العامة وتتولى النيابة العامة التصرف فى التحقيق واستيفاءه إذا تراءى لها ذلك على أن يتم ذلك على وجه السرعة "
ومن حيث إن اتصال النيابة العامة بالتحقيق فى جريمة جنائية معينة ولو كانت محل تحقيق إدارى يجرى بمعرفة النيابة الإدارية لا يتوقف على الإحالة التى تصدر من النيابة الادارية فباب النيابة العامة مُشرعُ دائما ولم يوصده المشرع فى وجه من شاء أن يبلغها بجريمة حيث تنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها."
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى تقدم بشكوى الى النيابة الادارية ضد المسئولين بحى المقطم لاقتحامهم بمصاحبة الشرطة محلين مملوكين له ببلوك 17 مساكن الاسكندرية بالمقطم وإحداث تلفيات بالمحلين والاستيلاء على بعض المنقولات وللتلاعب فى قرارات التنظيم الصادرة بتصحيح الأعمال المخالفة ولعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد باقى المخالفين وأجرت النيابة الادارية المحلية القسم الثانى تحقيقا فى شأن تلك الوقائع فى القضية رقم 64 سنة 2010 وانتهت إلى ارتكاب بعض العاملين المذكورين فى التحقيق للمخالفات التأديبية الواردة بمذكرة النيابة الادارية فى التحقيق المشار إليه وأحالت المخالفين إلى السلطة المختصة لمجازاة المخالفين إداريا ورأت النيابة الادارية أنه فى شأن ما يثار بالأوراق من شبهة الجريمة العامة المتمثلة فى تزوير المحاضر الرسمية وشبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام أن العقوبات التأديبية تكفى لردع مرتكبى تلك الجرائم ولما قد يترتب على توقيع عقوبات جنائية مقيدة للحرية على الموظفين المخالفين من أضرار جسيمة تضرر بأسرهم وانتهت الى صرف النظر الى إبلاغ النيابة العامة.
ومن حيث إن ما انتهت إليه النيابة الإدارية عن صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة حول شبهات الجرائم الجنائية التى تكشفت لها بمناسبة التحقيق فى القضية المشار إليها وللأسباب التى ساقتها فى مذكرة التصرف فى التحقيق لا يعتبر قرارا إداريا وإنما هو تصرف فى إجراء من إجراءات التحقيق الإدارى الذى تملكه النيابة الإدارية وفقا لولايتها على التحقيق الإدارى المستمدة من احكام قانون إعادة تنظيم النيابة الادارية المشار إليه ويعد تصرفها فى هذا الشأن عملا قضائيا يخرج الطعن عليه عن الاختصاص الولائى لهذه المحكمة ويستوى فى هذا الشأن الطعن عليه بالإلغاء وما يتفرع عنه من وقف التنفيذ وطلب التعويض عن الأضرار التى ادعى المدعى انها اصابته بسبب الإجراء المشار إليه إذ لم يسند المشرع إلى محاكم مجلس الدولة ولاية التعويض عن الأعمال القضائية عموما ومنها الأعمال الصادرة عن هيئة النيابة الإدارية بهذا الوصف والتى لا تعد من الأعمال الإدارية، ومن ثم يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.
وتلفت المحكمة إلى أن قيام النيابة الإدارية بصرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة على الوجه المشار إليه فيما سلف لا يخل بحق المدعى فى إبلاغ النيابة العامة بأية جرائم جنائية علم بها طبقا لنص المادة (25)من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقا لنص المادة 184من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصاريف.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة