الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 6/ 3/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسى منصور نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 35908 لسنة 65 ق
المقامة من:

1 - ياسر عبد السلام منصور.

ضـد:

1 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "بصفته".


(الوقائع)

أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة موقعة منه بصفته محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/ 5/ 2011 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار الإعلان الدستورى وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعى شرحًا لدعواه إن الدستور باعتباره القانون الأسمى لذا يحيط وضعه وتعديله بقواعد يشدده وبرغم سكوت المادة (189) من دستور 71 عن تحديد نصاب تصويت الناخبين على تعديل إحدى أو بعض مواد الدستور إلا أنه لا يتصور القول بوجود موافقة على تعديل الدستور المصرى دون توافر أغلبية لو بسيطة قدرها 51% من مجموع الناخبين على التعديل ,وأنه فى يوم 21/ 3/ 2011 قد أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا أن عدد الذين اشتركوا فى الاستفتاء يوم 19/ 3/ 2011 بنسبة قدرها 41% من إجمالى مجموع الناخبين ومن ثم لم يتوافر الحد الأدنى الكافى لتعديل الدستور المصرى وبذلك يكون القرار المطعون فيه بإصدار الإعلان الدستورى بتاريخ 30/ 3/ 2011 قد جاء مبينا على الإعلان الباطل بإعلان نتيجة الاستفتاء.
وأضاف المدعى إن القرار المطعون فيه بإصدار الإعلان الدستورى قد جاء باطلاً أيضًا لعدم جواز الاستفتاء على دستور حيث ولعدم تجاوب التعديلات الجزئية للدستور مع مطالب المصريين,واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر.
وعين لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/ 6/ 2011 وبجلسة 27/ 7/ 2011 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع,وبجلسة 27/ 12/ 2011 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع.
وبجلسة 31/ 1/ 2012 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار الإعلان الدستورى فى 30/ 3/ 2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه بعد إعلان السيد/ عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية مساء يوم 11/ 2/ 2011 عن تخلى الرئيس السابق/ محمد حسنى مبارك عن منصبه كرئيس لجمهورية مصر العربية فى هذا اليوم وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة مقاليد البلاد فقد تولى هذا المجلس إدارة شئون البلاد بموجب الإعلان الدستورى الصادر فى 13/ 2/ 2011 وقد قام بإصدار عدة قرارات منها تعطيل العمل بأحكام الدستور وحل مجلسى الشعب والشورى وتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد بالدستور وتحديد قواعد للاستفتاء عليها من الشعب.
وقد جرى الاستفتاء على بعض مواد الدستور يوم 19 مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة عليه فى 30 مارس سنة 2011 وبناء عليها صدر قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة - القرار المطعون فيه - فى 30/ 3/ 2011 بالإعلان الدستورى.
ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء مجلس الدولة أن إعلان نتيجة الاستفتاء هو خاتم الإجراءات التى يمر بها تعديل الدستور وأن نفاذ التعديلات الدستورية منوط بهذا الإعلان ومرتبط به ارتباطا لا انفصام له وأن المساس بقرار إعلان نتيجة الاستفتاء من حيث تمامه أو اكتمال الوقائع التى قدم بها يتضمن بحكم اللزوم المساس بالمواد الدستورية المعدلة ذاتها وتعطيل نفاذها وأن التعرض لمشروعية القرار المشار إليه هو تعرض للمواد المعدلة ينطوى على تشكيك فى مشروعيتها وأن إجراءات إصدار الدساتير أو تعديلات تعد من أعمال السيادة التى تصدر من الدولة كسلطة حكم وليس كسلطة إدارة ومن ثم تخرج عن الاختصاص الولائى للقضاء الإدارى وعليه فلا يختص مجلس الدولة بالطعن على قرار نتيجة الاستفتاء - المحكمة الإدارية العليا - طعن رقم 675 لسنة 30ق.ع جلسة 11/ 1/ 1986م.
ومن حيث إنه تطبيقًا لما تقدم أن قرار - المجلس الأعلى للقوات المسلحة - القرار المطعون فيه - الصادر بالإعلان الدستورى فى 30/ 3/ 2011 قد صدر منه بوصفه سلطة حكم يدير شئون البلاد فى هذه المرحله الانتقالية وليس بوصفه سلطة إدارية وهو بهذا الوصف يد من أعمال السيادة التى تخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة وللقضاء عموما,الأمر الذى يتعين معه - والحالة كذلك - القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيًا بنظر النزاع الماثل وإلزام المدعى المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة