الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 6/ 3/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الأبيارى نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هانى أحمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 40891 لسنة 65ق
المقامة من:

زايد عطيوه محمود

ضـد

1 - وزير الداخلية بصفته
2 - مدير شعبة المعلومات بوزارة الداخلية بصفته


(الوقائع)

أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/ 6/ 2011 طالبًا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بإيقاف القرار المطعون فيه بوضع اسمه كمذنب فى الدعوى السابقة ومحو وحجب أى بيانات عن هذه الدعاوى فى سجلات وزارة الداخلية، والحكم بإلغاء القرار السابق، مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وقال المدعى شرحًا لدعواه أنه قد حكم عليه فى الجناية رقم 25 لسنة 2007 أ.د.ط الحمام والمقيدة تحت رقم 75ك غرب الإسكندرية، والجناية رقم 83 لسنة 2006 جنايات الحمام والمقيدة تحت رقم 855 لسنة 2006 كلى غرب.
وأنه قد قام بقضاء العقوبة المحكوم بها ضده فى الجنايتين، إلا أنه رغم قضاء العقوبة فمازالت مقيدتا بوزارة الداخلية بشعبة المعلومات، وثابتة بصحيفة حالته الجنائية، مما سبب الضرر البالغ به، وكذا المتاعب عند سفره حال الكشف عليه. ولما كان من حق كل شخص مهما كان جرمه أن يعود لحياته الطبيعية دون مضايقات تعوق مسيرة حياته بعد أن ينال الجزاء جراء ذلك الجرم، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه لمحو المعلومات الواردة عنه بوزارة الداخلية وحجب أى أثر لها فى صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به أو فى سجلات الوزارة.
واختتم المدعى صحيفة دعواه بطلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان.
وحددت المحكمة جلسة 6/ 9/ 2011 لنظر الشق العاجل من الدعوى، حيث قدم الحاضر عن المدعى خلالها حافظة مستندات طويت على شهادتين من واقع جدول الجنايات بنيابة غرب إسكندرية الكلية بما تم فى القضيتين رقمى 83 لسنة 2006 جنايات الحمام - 855 كلى غرب، 25 لسنة 2007 جنايات أ.د.ط الحمام - 75 كلى. كما أودع الحاضر عن الدولة بجلسة 4/ 10/ 2011 حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم - احتياطيًا: برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى. وبجلسة 6/ 12/ 2011 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع.
وبذات الجلسة قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على مذكرة الجهة الإدارية بشأن المعلومات المسجلة وكذا الأحكام الصادرة ضد المدعى حسبما أفاد بها قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية.
وبجلسة 31/ 1/ 2012 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


(المحكمة)

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعات، والمداولة قانونًا.
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن محو اسمه من السجلات الجنائية بوزارة الداخلية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وحيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا،فإنها تكون مقبولة شكلاً.
وحيث إنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين هما: ركن الجدية بأن يكون إدعاء الطالب قائمًا بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه عند الفصل فى الموضوع، وركن الاستعجال: بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
وحيث إن المادة (19) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011 تنص على أن "العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى.....". كما تنص المادة (20) منه على أن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه...".
وحيث إن نصوص الدستور بما لها من الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها والنزول عند أحكامها بحسبانها أسمى القواعد الآمرة، هذه النصوص الدستورية أولت بالرعاية حقوق الأفراد وحرياتهم فكفلت ضمانتها، وجعلت من سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وأكدت على أصل البراءة المفترض فى الإنسان منذ مولده، وإذ نصت على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة، وشددت على إنفاذ الأحكام القضائية وإعمال مقتضاها وترتيب آثارها، وجعلت من الامتناع عن تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وأن التسجيل الجنائى يتضمن قيام جهة الإدارة بمتابعة ما يصدر عن الجهات المعنية (النيابة العامة أو المحكمة الجنائية) سواء بأوامر الحفظ أو ما يصدر من أحكام قضائية بالبراءة أو بالإدانة أو برد الاعتبار وذلك لقيدها فى سجل المعلومات الجنائية بوزارة الداخلية.
وحيث إن البادى من ظاهر الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى، أن المدعى سبق اتهامه فى القضية رقم 83 لسنة 2006 جنايات الحمام - 855 كلى غرب إسكندرية لما نُسب إليه من قيامه يوم 21/ 12/ 2005 بدائرة قسم الحمام بمحافظة مطروح بحيازة - بقصد التعاطى - جوهر الأفيون المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وكذا حيازته بذات القصد جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وقد قضت المحكمة بجلسة 25/ 11/ 2006 حضوريًا بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه عشرة آلاف جنيه. كما نُسب إليه فى القضية رقم 25 لسنة 2007 جنايات الحمام - 75 كلى حيازته سلاحًا ناريًا (مسدس) بغير ترخيص، وكذا حيازته بدون ترخيص عدد عشر طلقات عيار 9م طويل مما تستعمل على السلاح غير المرخص المشار إليه، حيث قضت المحكمة بجلسة 11/ 10/ 2007 حضوريًا بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مائة جنيه نظير ما أسند إليه ومصادرة السلاح النارى والذخيرة المضبوطة.
ولما كان ما تقدم، وكان الثابت أن المدعى قد سبق إدانته فى القضيتين المشار إليهما وأمضى فترة العقوبة المحكوم بها عليه، ولم يرد إليه اعتباره بعد وهو ما لم يجحده المدعى أو يقدم الدليل على خلافه، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام محمولاً على أسبابه التى تبرره، وبالتالى يغدو هذا القرار - بحسب الظاهر من الأوراق - قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون، الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه دونما حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

(فلهذه الأسباب)

حكمت المحكمة: " بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعى مصروفات طلبه، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها ".

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة