الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 6/ 3/ 2011 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى صالح حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الإبياري نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسى منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 45030 لسنة 65 ق
المقامة من:

1 - أحمد عطيه محمد البرش
2 - محمد يوسف على نويصر
3 - محمود محمد عطيه مخاريطه

ضـد

1 - وزير العدل بصفته.
2 - كبير كتاب محكمة دمياط الابتدائية بصفته.
3 - رئيس وحدة المطالبة بمحكمة دمياط الابتدائية بصفته.


"الوقائع"

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/ 7/ 2011وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 فيما تضمنه من بند تسوية الرسوم النسبية باستيداء الفرق فى الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى رغم رفض الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه بتاريخ 13/ 6/ 2011 أعلن قلم كتاب محكمة دمياط الابتدائية المدعين بقائمتى رسوم صادرتين فى القضية رقم 474 لسنة 2010 مدنى كلى دمياط الأولى بمبلغ 49750 جنيهًا والثانى بمبلغ 24875 جنيهًا، وذلك بالرغم من أن الدعوى المشار إليها المقامة من المدعين قد قضى برفضها وبالتالى لا يستحق عليها رسوم أخرى خلاف الرسوم التى تم دفعها عند رفعها، ولما كان سند قلم الكتاب فى هذه المطالبة هو الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 فقد أقاموا هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
تداولت المحكمة نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، ومذكرة صمم فيها على طلباته وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى واحتياطيا: - بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وعلى سبيل الاحتياط برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وبجلسة 31/ 1/ 2012 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن المدعين يطلبون الحكم طبقا للتكييف القانونى الصحيح بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 فيما تضمنه فى بند تسوية الرسوم النسبية باستيداء الفرق فى الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى والتى يتم المطالبة بها فى حالة رفضها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان المطالبة بسداد الرسوم النسبية بمبلغ 49750 جنيها بأمر التقدير رقم 767 لسنة 2010/ 2011 والمطالبة بسداد رسوم صندوق الخدمات بمبلغ 24875 جنيها بأمر التقدير رقم 767 لسنة 2010/ 2011 والزام جهة الادارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى تأسيسًا على أن موضوع النزاع يتمثل فى إلغاء أمر تقدير الرسوم، 767 لسنة 2010/ 2011 فإن الثابت من الأوراق أن المدعين يطعنون فى الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من الجهة الإدارية المدعى عليها فيما تضمنه ذلك الكتاب من استيداء فروق الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى وما يطلب منه فى حالة الرفض،وليس كما ورد ذكره فى الدفع من أن المدعين ينازعون فى قيمة تقدير الرسوم بأمر التقدير 767 لسنة 2010/ 2011 ولما كان ما تضمنه الكتاب الدورى المطعون فيه يترتب عليه التزامات مالية يكون لها تأثير على حق المتقاضين فى إقامة الدعاوى فمن ثم فإن هذا الكتاب الدورى يكون قد استجمع مقومات القرار الإدارى بمفهومه الإصطلاحى فى قضاء مجلس الدولة الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض هذا الدفع وأيضًا الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى مع الاكتفاء بذكر ذلك بالأسباب دون المنطوق.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه - الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 - صدر بتاريخ 3/ 6/ 2009 وإذ خلت الأوراق مما يفيد نشره فى هذا التاريخ أو فى تاريخ آخر بحسبانه قرارًا تنظيميًا يحسب ميعاد الطعن فيه من تاريخ نشره فمن ثم فإن تاريخ رفع الدعوى يكون تاريخ علم المدعين به لعدم وجود ما يفيد بالأوراق علمهم به فى تاريخ سابق على إقامتها. وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونآ فمن ثم فهى مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه يتعين للقضاء به طبقا لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة توافر ركنين مجتمعين معًا أولهما ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب بحسب الظاهر من الأوراق قائمًا على أسباب جديه يرجح معها إلغاء القرار عند نظر الموضوع وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم (126) لسنة 2009 تنص على أن: -
" لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه.
وفى جميع الأحوال يسوى على أساس ما حكم به".
ومن حيث إن المادة (21) من ذات القانون تنص على أن:
" فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه، يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به".
وتسرى هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين".
ومن حيث إن البند رقم (2) من الفقرة ثالثًا الواردة بالكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 والمتعلقة بتسوية الرسوم النسبية تنص على أن:
(وتكون التسوية باستيداء الفرق بين الرسوم المقدرة على الطلبات الموضوعية المحكوم بها أو ببعضها أو برفضها أو بسقوط الحق فيها أو بانتفاء صفة المطالب بها وبين ما حصل عليها عند رفع الدعوى أو الطعن على الحكم الصادر فيها وتصبح الرسوم التزامًا على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى (مدعى.. ومدعى عليه.. خصم مدخل.. خصم متدخل)
ولا تسرى أحكام القانون المعدل فى شأن تسوية الرسوم النسبية على الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ القانون المعدل والمحكوم فيها بعد نفاذه بالرفض.)
ومن حيث إن قضاء محكمة النقض ذهب إلى أن المستفاد من نصوص المواد الثالثة والتاسعة والحادية والعشرين من قانون رقم90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعى به أو على ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائى ولا يحصل من هذا الرسم مقدمًا إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائدًا على الألف جنيه الأولى، ويعتبر الحكم الصادر فى الاستئناف حكمًا جديدًا بالحق موضوع الاستئناف تستحق عليه رسوم على أساس المبلغ الذى حكم به فيه، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى ابتدائيًا برفض الدعوى وأن الطاعنين استأنفوا الحكم طالبين إلغائه والحكم لهم بطلباتهم وقضى فى الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات الطاعنين فإنه لا يكون قد حكم لهم بشىء من محكمة أول درجة فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.
" - طعن رقم 1339 لسنة 55 ق جلسة 27/ 4/ 1989 - "
ومن حيث إن المادة(1) مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية تنص على أن:
"يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الاحوال ويكون له حكمه, و تؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التى يقدمها من جميع الضرائب والرسوم"
ومن حيث إن المستقر فى قضاء محكمة النقض أن الرسم الخاص بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية من حيث الالتزام به ومداه ومقداره اساسه الرسوم القضائية الأصلية وجوب أخذ حكمها طبقا للمادة 1 مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 العدل بالقانون رقم 7 لسنه 1985 وأن انتهاء محكمة النقض إلى إلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية الأصلية وتسويتها على اساس الربع لازمه إلغاء أمر تقدير الرسوم الخاص بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وتسويته على ذات الاساس.
(مبادى جلسة محكمة النقض رقم 116 بتاريخ 8/ 5/ 2002)
ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق دون التغلغل فى موضوع الدعوى أنه بجلسة 26/ 2/ 2011 قضت محكمة دمياط الابتدائية برفض الدعوى رقم 474 لسنة 2010 مدنى كلى دمياط المقامة من المدعين ضد أحد الأشخاص.
ونتيجة لحكم الرفض فقد تم مطالبه المدعين بسداد رسوم نسبية بمبلغ مقداره 49750جنيها بأمر التقدير رقم 767 لسنة 2010/ 2011 كما تم المطالبة بسداد صندوق الخدمات بمبلغ 24875 جنيها بأمر التقدير رقم 767 لسنة 2010/ 2011.
ومن حيث إنه لما كانت الرسوم النسبية تحسب عند رفع الدعوى على أساس قيمة الحق المدعى به وبدفع المبلغ المقرر طبقًا لهذا التحديد وذلك على النحو الوارد تفصلاً بالمادة (9) من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل الرسوم القضائية ويتم تسوية هذه الرسوم على أساس ما حكم به طبقًا لحكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة ومن ثم فإن لزوم الحال ومقتضاه هو أن يكون الحكم قد قضى للمدعى بطلباته أو بعض منها دون رفضها لأنه فى حالة الرفض لم يقض له بشيء ومن ثم لا يستحق رسم أكثر مما حصل منه رفع الدعوى وهذا هو ما انتهجته محكمة النقض فى قضائها عام 1989م المشار إليه سلفًا عندما ذهبت إلى أن رفض الدعوى للمدعى ابتدائيًا لا يكون قد حكم له بشيء من محكمة أول درجة ولا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى ومن ثم فإن الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 - القرار المطعون فيه - فيما تضمنه فى بند تسوية الرسوم النسبية من استيداء فرق الرسوم فى حالة رفض الدعوى يكون صدر - بحسب الظاهر من الأوراق - مخالفًا للقانون مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه، ومن ثم تضحى مطالبة المدعين بسداد الرسوم النسبية بمبلغ 49750 جنيها بأمر التقدير رقم 767 لسنة 2010/ 2011 صدرت باطلة مخالفة لصحيح حكم القانون. ومن ثم لا يحق للجهة الإدارية المدعى عليها المطالبة بسداد أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.
ومن حيث إنه أيضا لما كانت رسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية تدور وجودا وعدما مع الرسوم القضائية الأصلية - وهو الرسم النسبى - وإذ ثبت مما تقدم بالحكم الماثل بطلان المطالبة بسداد الرسوم النسبية فمن ثم فإن ذلك ينسحب على المطالبة بسداد رسم وصندوق الخدمات بمبلغ 24875 جنيها بامر التقدير رقم 767 لسنة 2010/ 2011 لتضحى هى الأخرى صدرت باطلة مخالفة صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر أيضًا لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى أنه فى حالة امتناع المدعين عن سداد المطالبة بالرسوم النسبية وصندوق الخدمات يكونون ملاحقين جنائيًا عن جريمة تبديد لسبب اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى ضدهم مما يضر بمستقبلهم وسمعتهم.
ومن حيث إنه وقد توافر لطلب وقف التنفيذ القرار المطعون فيه ركناه مما يتعين القضاء به مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلغاء إجراءات تحصيل الرسوم موضوع النزاع.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً لحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل من الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة