الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 6/ 3/ 2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 51639 لسنة 65 ق
المقامة من:

عمرو عبد الفتاح مصطفى

ضـد

1 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "بصفته"
2 - وزير العدل "بصفته"
3 - النائب العام "بصفته"
4 - رئيس هيئة النيابة الإدارية "بصفته"
5 - محافظ القاهرة "بصفته"
6 - سمير فؤاد محمد الاسكندراني


"الوقائع"

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/ 9/ 2011 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف القرار السلبى للمدعى عليه الأول بعدم إلغاء قرارات النيابة العامة والنيابة الإدارية بالحفظ وانتداب مستشار التحقيق بوزارة العدل للتحقيق فى القضايا أرقام 64 لسنة 2010 نيابة الإدارة المحلية القسم الثانى 4200 لسنة 2009، 4829 لسنة 2010، 4179 لسنة 2010 إدارى الخليفة، والقضية رقم 3681 لسنة 2009 جنح المقطم والقضايا أرقام 3957 لسنة 2010، 1172 لسنة 2010 إدارى المقطم وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بامتناع المدعى عليه الأول من إلغاء قرارات النيابة العامة والإدارية بحفظ القضايا وإعادة التحقيق فيها ومعاقبة أعضاء النيابة المقصرين فى أداء واجبهم وعملهم مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وقال المدعى شرحًا للدعوى إنه فى 29/ 12/ 2010 صدر قرار النيابة الإدارية رقم 64 لسنة 2010 نيابة الإدارة المحلية القسم الثانى بثبوت عدة جرائم جنائية هى 1 - التلاعب فى محاضر المخالفات والقرارات الإدارية، 2 - الإتلاف العمدى لمحلات المدعى، 3 - سرقة المال العام - إلا أن النيابة الإدارية رغم ثبوت هذه الجرائم انتهت إلى صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة واكتفت بمجازاة الموظفين إداريا وإحالة محمد أحمد مدكور أمين شرطة بقسم شرطة المقطم إلى المحكمة العسكرية بتهمة التزوير والاستعمال فى محررات رسمية.
وبتاريخ 15/ 1/ 2011 انتهت النيابة العامة إليه حفظ البلاغ المقدم من المدعى والمقيد تحت رقم 4200 لسنة 2009 إدارى الخليفة والمنضم إلى القضايا أرقام 9614 لسنة 2008، 1262 لسنة 2009 إدارى الخليفة، إداريًا وقيده بدفتر الشكاوى الإدارية لما إرتأته من أن القرار الصادر عن محافظ القاهرة هى قرارات إدارية مجال الطعن فيها أمام محاكم مجلس الدولة.
وبتاريخ 19/ 10/ 2010 صدر قرار نيابة الأموال العامة فى القضية رقم 4179 لسنة 2010 إدارى الخليفة بالحفظ والاكتفاء بمجازاة الموظف المختص إداريًا رغم أنه تسبب فى فقد القضية رقم 1262 لسنة 2009.
وقد نعى المدعى على القرارات الصادرة عن النيابة الإدارية والنيابة العامة صدورها مشوبة بسوء استعمال السلطة والانحراف بها.
وأضاف المدعى أن النيابة العامة قامت بحفظ القضية رقم 3681 لسنة 2009 جنح المقطم والقضية رقم 4829 لسنة 2010 إدارى الخليفة والقضية رقم 3957 لسنة 2010 إدارى المقطم والقضية رقم 1172 لسنة 2010 إدارى المقطم بالمخالفة للقانون ومجاملة للمدعى عليه السادس ومن ثم فقد تقدم بإنذار إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكذا النائب العام لانطواء قرارات النيابة العامة والإدارية على غش وتدليس ولم يقما باتخاذ أى إجراء فأقام الدعوى الماثلة بالطلبات السابقة.
وعين لنظر الدعوى جلسة 15/ 11/ 2011 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم المدعى عدد حوافظ مستندات ومذكرتى دفاع وبجلسة 27/ 12/ 2011 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة عن النيابة الإدارية والنيابة العامة بحفظ القضايا أرقام 64 لسنة 2010 نيابة الإدارة المحلية القسم الثانى، 4200 لسنة 2009، 4829 لسنة 2010، 4179 لسنة 2010 إدارى الخليفة والقضايا أرقام 3957 لسنة 2010، 1172 لسنة 2010 إدارى المقطم، 3681 لسنة 2009 جنح المقطم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن الاختصاص الولائى يعتبر من النظام العام ويكون مطروحًا دائمًا على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضى فيها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع بذلك من أحد الخصوم، بما يكفل أن تقضى فى الدعوى أو فى شق منها دون أن تكون المنازعة برمتها مما يخرج عن اختصاصها وولايتها.
ومن حيث إن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يعد دستوريًا هو صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى إلا أنه متى قضى الدستور أو القانون فى الحالات التى يجوز فيها ذلك يجعل الاختصاص بنظر نوع معين من هذه المنازعات لجهة أخرى فإنه يتعين على محاكم مجلس الدولة عدم التغول على هذا الاختصاص بذات قدر وجوب حرصها على إعمال اختصاصها المقرر لها طبقًا لأحكام الدستور والقانون وعلى هذه المحاكم أداء رسالتها فى إنزال رقابة المشروعية المقررة لها فى حدود هذه الولاية وهذا الاختصاص (فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 209 لسنة 37 ق جلسة 5/ 12/ 1990).
ومن حيث إن المادة (3) من القرار الجمهورى بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية فى الأقليم المصرى. تنص على أنه [ مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى المواطنين الداخلين فى الهيئة أو الخارجين عنها والعمال بما يأتى: - 1 - ........... 2 - ............. 3 - إجراء التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى يكشف عنها إجراء الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيها تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التى يثبت الفحص جديتها........ ]
كما تنص المادة (4) منه تنص على أن [ تتولى النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية......... ]
ومن حيث إن المادة (12) منه تنص على أنه [ إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التى تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها....... ]
كما تنص المادة (14) من ذات القانون على أنه [ إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة........ ]
كما تنص المادة (17) منه على أنه [ إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت النيابة الإدارية الأوراق الى النيابة العامة وتتولى النيابة العامة التصرف فى التحقيق واستيفائه إذا تراءى لها ذلك......... ]
ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته تنص على أنه [ تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون...... ]
كما تنص المادة (61) منه على أنه [ إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى تأمر بحفظ الأوراق. ]
وتنص المادة (62) منه على أنه [ إذا أصدرت النيابة العامة أمر بالحفظ وجب عليها أن تعلن إلى المجنى عليه وإلى المدعى بالحقوق المدنية........ ]
وتنص المادة (199) من ذات القانون على أنه [ فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقًا لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا للأحكام المقررة من قاضى التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المواد التالية. ]
كما تنص المادة 209 من ذات القانون على أنه [ إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بذلك..... ]
كما تنص المادة 210 من ذات القانون على أنه [ للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى...... ]
كما تنص المادة 214 منه على أنه [ إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم ثابتة رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة....... ]
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن القانون نظم عمل كل من النيابة الإدارية والنيابة العامة بخصوص إجراءات التحقيق بوصفها أعمال تدخل ضمن سلطتها القضائية وحدد طرق التظلم والطعن فيها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرت على أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية بما تباشره من أعمال قضائية أهمها وظيفة التحقيق التى ورثتها عن قاضى التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية على نحو ما أورد تفصيلاً قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن القرارات والإجراءات التى تتخذها النيابة العامة والمتعلقة بالتحقيق والاتهام والتصرف فى التحقيق إلى غير ذلك مما تختص به النيابة العامة يحكم وظيفتها القضائية منه فإنه يعد كله من الأعمال القضائية التى لا تختص بمراقبة مشروعيتها القضاء الإدارى.
ومن حيث إنه ما ينطبق على النيابة العامة ينطبق بذات الوصف على هيئة النيابة الإدارية إبان مباشرتها للتحقيق فى المخالفات الإدارية والمخالفات المالية التى ناط القانون بها التحقيق فيها وإن ما يصدر عنها بمناسبة التحقيق من قرارات أو إجراءات هى من قبيل الأعمال القضائية التى لا تختص القضاء الإدارى بمراقبة مشروعيتها.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان المدعى يطعن على القرارات الصادرة عن النيابة الإدارية والنيابة العامة فيما يتعلق بحفظ القضايا المشار إليها بصدر صحيفة الدعوى وهى قرارات صدرت من النيابة العامة أو النيابة الإدارية بحكم وظيفتها القضائية فى مباشرة التحقيقات على نحو يخرج معه التعقيب عليه من دائرة الاختصاص الولائى لهذه المحكمة.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة