الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 6/ 3/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 54203 لسنة 65ق
المقامة من:

عبد الرحمن محمد إسماعيل طايع

ضـد

1 - رئيس مجلس الوزراء بصفته
2 - وزير العدل بصفته


(الوقائع)

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/ 9/ 2011 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قانونها لسريان أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة على المحامين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة.
وقال المدعى شرحًا للدعوى أنه تقدم بطلب لرئيس مجلس الوزراء فى 7/ 7/ 2011 طالبة فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لسريان القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة على المحامين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة لأن طبيعة عملهم واحدة إلا أن المحامين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1973 يخضعون لرقابة رؤساء مجالس الإدارات التى يعملون بها مما يحرمهم من الاستقلالية فى مباشرة أعمالهم القضائية كأعضاء هيئة قضايا الدولة.
وأضاف المدعى أن الغاية من اكتساب هيئة قضايا الدولة الصفة القضائية والاستقلالية التامه عن السلطة التنفيذية ضمان للحقوق والدفاع عن الأموال العامة فلماذا يحرم المشرع الاستقلالية عن الفئة الأخرى من المحامين بإخضاعهم لقانون مغاير ومخالف لنصوص الدستور وأنه من العاملين بالإدارة القانونية بجامعة الفيوم وبتطبيق بشأن القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة ومن ثم أقام الدعوى الماثلة بالطلبات السالفة.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الوارد بمحاضر الجلسات.
حيث قدم المدعى مذكرة وحافظة مستندات كما قدم الحاضر عن جهة الإدارة مذكرة، وبجلسة 24/ 1/ 2012 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


(المحكمة)

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستصدار قانون سريان أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة على المحامين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أن الفصل فى الاختصاص يسبق الفصل فى شكل وموضوع الدعوى وأن الاختصاص أمام محاكم مجلس الدولة سواء كان ولائيًا أم نوعيًا هو من النظام العام.
ومن حيث أن المادة 48 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 تنص على أن (مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى).
ومن حيث أن المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه (تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية:
أولاً:........ ثانيًا:............ ثالثًا:...........
رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية..........".
ومن حيث إن المشرع الدستورى والقانون وسد إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى الاختصاصات بسائر المنازعات الإدارية بوصفه القاضى الطبيعى لها وصاحب الولاية العامة بنظر الطعون فى القرارات الإدارية وسائر المنازعات الإدارية.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان المدعى يطلب الحكم بإتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قانون بسريان أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة على المحامين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة. وهو فى الأساس اختصاص تشريعى تختص به السلطة التشريعية ويخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى. وعن الاختصاص القضائى بصفة عامة عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

(فلهذه الأسباب)

حكمت المحكمة: " بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ".

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة