الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 6/ 3/ 2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسى منصور نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الإبيارى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 54289 لسنة 65 ق
المقامة من:

مصطفى إبراهيم مصطفى محمد

ضد

1 - وزير العدل "بصفته"
2 - رئيس مجلس الدولة "بصفته"
3 - رئيس هيئة النيابة الإدارية "بصفته"
4 - رئيس هيئة قضايا الدولة "بصفته"


"الوقائع"

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/ 9/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن قبول طلب تعينه فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة ومعاون نيابة إدارية مع ما يترتب على من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه أنه حصل على ليسانس الحقوق من جامعة أسيوط فى مايو 2007 بتقدير مقبول، ونظرًا لحدوث خطأ مادى فى حساب درجاته فقد أقام دعواه لتصحيح هذا الخطأ أمام محكمة القضاء الإدارى ثم المحكمة الإدارية العليا التى قضت بجلسة 6/ 7/ 2011 بتعديل تقديره التراكمى إلى مرتبة جيد، وبناء على ذلك أصدرت كلية الحقوق جامعة أسيوط شهادة تفيد حصوله على تقدير جيد، وعلى أثر ذلك تقدم بطلبات للتعيين فى إحدى الوظائف القضائية فى مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية باعتبار أنه حاصل على التقدير الذى تطلبته هذه الجهات لشغل هذه الوظائف بها إلا أن تلك الجهات رفضت بحث الطلبات المشار إليها وهو ما يمثل قرارًا سلبيًا بالامتناع عن قبول هذه الطلبات، واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان.
تدولت المحكمة نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات قدم خلالها الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلافها، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، كما قدم مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وبجلسة 3/ 1/ 2012 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 14/ 2/ 2012 ولأجل استمرار المداولة قررت المحكمة مد أجل النطق للحكم لجلسة 21/ 2/ 2012 ثم لجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرارات الجهات المدعى عليها السلبية بالامتناع عن قبول طلبات تعيين المدعى فى أدنى الوظائف القضائية بها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم المصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى فإن البين من الاطلاع على المواد 40 مكررًا من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و25 مكررًا من قانون هيئة الدولة الصادرة بالقانون رقم 75 لسنة 1963 و 104 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أنها اسندت إلى المحكمة الإدارية العليا الاختصاص بالفصل فى الطلبات التى يقدمها أعضاء الجهات المشار إليها بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وهو ما يشمل أيضًا الطعن فى قرارات تعيين هؤلاء الأعضاء المقامة من ذوى الشأن من غير الأعضاء والتى قد تؤثر على المراكز القانونية للأعضاء، ولما كانت الطلبات التى قدمها المدعى للتعين فى الجهات المشار إليها سيترتب على قبولها التأثير على المراكز القانونية لأعضائها على النحو السالف بيانه على نحو تغدو معه المحكمة الإدارية العليا هى المختصة بنظر هذه الدعوى ومن ثم يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة