الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 13/ 3/ 2011 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى صالح حسن نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الإبياري نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسى منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد النجار مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليف أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 7249 لسنة 65 ق
المقامة من:

الممثل القانوني للشركة الهندسية للإنشاء والتعمير واستصلاح الأراضي

ضـد

1 - وزير العدل بصفته.
2 - رئيس قلم المطالبة بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفته.


"الوقائع"

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/ 11/ 2010وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر عن وزير العدل فيما تضمنه فى البند ثالثًا فقرة 2 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه بتاريخ 16/ 8/ 2010 تسلمت الشركة التى يمثلها أمرى تقدير رسوم فى القضية رقم 1565 لسنة 2009 مدنى كلى 6أكتوبر المقامة من الشركة ضد أحد الأشخاص, وذلك بالرغم من أن هذه الدعوى قد قضى فيها بالرفض و بالتالى لا يستحق على الشركة أية رسوم أخرى بخلاف ما تم تحصيله عند رفع الدعوى ولما كانت هذه المطالبة قد استندت الى الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر عن وزير العدل فقد أقامت الشركة هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
تداولت المحكمة نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلافها ومذكرة صممت فيها على طلباتها.
وبجلسة 7/ 2/ 2012 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم, وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, و المداولة قانونا.
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم طبقا للتكييف القانونى الصحيح بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 فيما تضمنه من بند تسوية الرسوم النسبية باستيداء الفرق فى الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى والتى يتم المطالبة بها فى حالة رفضها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان المطالبة بسداد الرسوم النسبية بمبلغ 36000 جنيها بأمر التقدير رقم 1142 لسنة 2009/ 2010 والمطالبة بسداد رسوم صندوق الخدمات بمبلغ 18000 جنيها بأمر التقدير رقم 1142 لسنة 2009/ 2010 والزام جهة الادارة المصروفات.
ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونً, ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه يتعين للقضاء به طبقا لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة توافر ركنين مجتمعين معًا أولهما ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب بحسب الظاهر من الأوراق قائمًا على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار عند نظر الموضوع وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم (126) لسنة 2009 تنص على أن: -
" لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه.
وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به. "
ومن حيث إن المادة (21) من ذات القانون تنص على أن:
" فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه, يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به. ".
وتسرى هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين.".
ومن حيث إن البند رقم (2) من الفقرة ثالثًا الواردة بالكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 والمتعلقة بتسوية الرسوم النسبية تنص على أن:
(وتكون التسوية باستيداء الفرق بين الرسوم المقدرة على الطلبات الموضوعية المحكوم بها أو ببعضها أو برفضها أو بسقوط الحق فيها أو بانتفاء صفة المطالب بها وبين ما حصل عليها عند رفع الدعوى أو الطعن على الحكم الصادر فيها وتصبح الرسوم التزامًا على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى (مدعى.. ومدعى عليه.. خصم مدخل.. خصم متدخل)
ولا تسرى أحكام القانون المعدل فى شأن تسوية الرسوم النسبية على الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ القانون المعدل والمحكوم فيها بعد نفاذه بالرفض.)
ومن حيث إن قضاء محكمة النقض ذهب إلى أن المستفاد من نصوص المواد الثالثة والتاسعة والحادية والعشرين من القانون رقم90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعى به أو على ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائى ولا يحصل من هذا الرسم مقدمًا إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى, وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائدًا على الألف جنيه الأولى, ويعتبر الحكم الصادر فى الاستئناف حكمًا جديدًا بالحق موضوع الاستئناف تستحق عليه رسوم على أساس المبلغ الذى حكم به فيه, ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى ابتدائيًا برفض الدعوى وأن الطاعنين استأنفوا الحكم طالبين إلغائه والحكم لهم بطلباتهم وقضى فى الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات الطاعنين فإنه لا يكون قد حكم لهم بشىء من محكمة أول درجة فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.
" - طعن رقم 1339 لسنة 55 ق جلسة 27/ 4/ 1989 - "
ومن حيث إن المادة(1) مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية تنص على أن:
"يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الاحوال ويكون له حكمها, و تؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التى يقدمها من جميع الضرائب والرسوم"
ومن حيث إن المستقر فى قضاء محكمة النقض أن الرسم الخاص بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية من حيث الالتزام به ومداه ومقداره أساسه الرسوم القضائية الأصلية وجوب أخذ حكمها طبقا للمادة 1 مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 7 لسنه 1985 وأن انتهاء محكمة النقض إلى إلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية الأصلية وتسويتها على اساس الربع لازمه إلغاء أمر تقدير الرسوم الخاص بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وتسويته على ذات الاساس.
(مبادى جلسة محكمة النقض رقم 116 بتاريخ 8/ 5/ 2002)
ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق دون التغلغل فى موضوع الدعوى أنه بجلسة 30/ 3/ 2010 قضت محكمة 6 أكتوبر الابتدائية برفض الدعوى رقم 1565 لسنة 2009 مدنى كلى 6 أكتوبر المقامة من المدعى ضد أحد الأشخاص.
ونتيجة لحكم الرفض فقد تم مطالبة المدعى بسداد رسوم نسبية بمبلغ مقداره 36000جنيها بأمر التقدير رقم 1142 لسنة 2009/ 2010 كما تم المطالبة بسداد صندوق الخدمات بمبلغ 18000 جنيها بأمر التقدير رقم 1142 لسنة 2009/ 2010.
ومن حيث إنه لما كانت الرسوم النسبية تحسب عند رفع الدعوى على أساس قيمة الحق المدعى به وبدفع المبلغ المقرر طبقًا لهذا التحديد وذلك على النحو الوارد تفصلاً بالمادة (9) من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل الرسوم القضائية ويتم تسوية هذه الرسوم على أساس ما حكم به طبقًا لحكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة ومن ثم فإن لزوم الحال ومقتضاه هو أن يكون الحكم قد قضى للمدعى بطلباته أو بعض منها دون رفضها لأنه فى حالة الرفض لم يقض له بشيء ومن ثم لا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى وهذا هو ما انتهجته محكمة النقض فى قضائها عام 1989م المشار إليه سلفًا عندما ذهبت إلى أن رفض الدعوى للمدعى ابتدائيًا لا يكون قد حكم له بشيء من محكمة أول درجة ولا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى ومن ثم فإن الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 - القرار المطعون فيه - فيما تضمنه فى بند تسوية الرسوم النسبية من استيداء فرق الرسوم فى حالة رفض الدعوى يكون صدر - بحسب الظاهر من الأوراق - مخالفًا للقانون مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه, ومن ثم تضحى مطالبة المدعى بسداد الرسوم النسبية بمبلغ 36000 جنيها بأمر التقدير رقم 1142 لسنة 2009/ 2010 صدرت باطلة مخالفة لصحيح حكم القانون. ومن ثم لا يحق للجهة الإدارية المدعى عليها المطالبة بسداد أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.
ومن حيث إنه أيضا لما كانت رسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية تدور وجودا وعدما مع الرسوم القضائية الأصلية - وهو الرسم النسبى - وإذ ثبت مما تقدم بالحكم الماثل بطلان المطالبة بسداد الرسوم النسبية فمن ثم فإن ذلك ينسحب على المطالبة بسداد رسم وصندوق الخدمات بمبلغ 18000 جنيها بامر التقدير رقم 1142 لسنة 2009/ 2010 لتضحى هى الأخرى صدرت باطلة مخالفة صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر أيضًا لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى أنه فى حالة امتناع المدعى عن سداد المطالبة بالرسوم النسبية وصندوق الخدمات يكون ملاحقًا جنائيًا عن جريمة تبديد مما يضر بمستقبله وسمعته.
ومن حيث إنه وقد توافر لطلب وقف التنفيذ ركناه مما يتعين القضاء به مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عدم تحصيل الرسوم موضوع النزاع.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً لحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكل, وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل من الدعوى, وأمرت بإحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة