الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 13/ 3/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جمال محمد محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز السيد على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد النجار مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 29833 لسنة 65 ق
المقامة من:

سعد ماضى سعد العازمى

ضـد:

1 - وزير الداخلية "بصفته".
2 - رئيس مصلحة الجوازات والهجرة "بصفته".


(الوقائع)

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/ 4/ 2011 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع المدعى من دخول جمهورية مصر العربية وإدراجه على قوائم الممنوعين من الدخول لجمهورية مصر العربية وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار,وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعى شرحًا للدعوى أنه من رعايا دوله الكويت ومن مواليد 29/ 5/ 79 من أم مصرية وعندما أراد دخول مصر وجد الجهات تعامله كأجنبى ولم تسمح له بدخول البلاد وأخبر شفاهه أنه مدرج على قوائم الممنوعين من السفر لأسباب أمنيه,وقد نعى على القرار مخالفته للقانون وصدوره غير قائم على سببه واختتم دعواه بطلباته السالفة.
وعين لنظر الدعوى جلسة 24/ 5/ 2011 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم المدعى مذكرة وحافظة مستندات كما قدم الحاضر عن جهة الإدارة مذكرة وحافظة مستندات,وبجلسة 7/ 2/ 2012 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإدراجه ضمن قوائم الممنوعين من دخول البلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن الشق العاجل فى الدعوى فإنه من المستقر عليه أنه يتعين للقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين مجتمعين الأول ركن الجدية وذلك بأن يكون الطلب قائما على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه والثانى ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة 13 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان تنص على أنه(1 - لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. 2 - يحق لكل فرد أنه يغادر بلاد بما فى ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.)
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول الأجانب جمهورية مصر العربية تنص على أنه (يعتبر أجنبيا فى حكم هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية.)
وتنص المادة 25 منه على أن(لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب.)
كما تنص المادة 34 منه على أن(يعين بقرار من وزير الداخلية قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من مغادره البلاد أو من الدخول إليها أو الانتقال بين إقليمها وكيفية إدراج أسمائهم فى القوائم الخاصة).
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن للدولة إبعاد من ترى إبعاده من الأجانب غير المرغوب فى بقائهم دفعا لخطرهم وتأمينا لسلامة البلاد,ويدخل ذلك فى إطار السلطة التقديرية للجهة طالما كان القرار مستوفيا للإجراءات المتطلبة قانونا ومستندًا لأسباب جدية مستمده من أصول ثانية فى الأوراق.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان البادى من ظاهر الأوراق بالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل أن المدعى يحمل جنسية دوله الكويت ومن أم مصرية وقد وضعته وزارة الداخلية على قوائم الممنوعين من دخول البلاد لدواعى أمنيه.
ومن حيث إنه من المستقر عليه أنه يتعين قيام القرار الإدارى على سببه المستخلص من الأوراق وأن عدم قيام القرار على سببه المداولة أو على سبب ليس له أصل ثابت فى الأوراق وقائع لا تؤدى إليه ليكون قد صدر مفتقدًا لركن السبب ومخالفته للقانون.
ومن حيث إن السبب الذى استندت إليه الجهة الإدارية فى منع المدعى من دخول البلاد يرجح إلى دواعى أمنيه - لا يجد له صدى من الأوراق ولم تثبت الجهة الإدارية ما نسب إلى المدعى ليجعله خطر أعلى أمن الأوراق وسلامة البلاد ولم تقدم دليلاً يؤيد صحة القرار المطعون فيه الأمر الذى يكون معه القرار الصادر بمنع المدعى من دخول البلاد وقد صدر غير مستندًا لسببه السليم وبالمخالفة للقانون مما يجعله مرجح الإلغاء الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية بالإضافة إلى توافر ركن الاستعجال بحسبان أن حرمان الشخص من حرية التنقل يمثل اعتداء على حق حقوقه المقرره يختص القوانين ووثائق حقوق الإنسان وخاصة أن والدته مصرية.
ومن حيث إنه قد توافر لطلب وقف التنفيذ ركنا الجدية والاستعجال الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً,وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء به.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة