الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 20/ 3/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الابيارى نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسى منصور نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 13469 لسنة 66 ق
المقامة من:

محمد عبد الحميد على حسن

ضـد:

1 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "بصفته"
2 - وزير الداخلية "بصفته"
3 - النائب العام "بصفته"
4 - رئيس مصلحة السجون "بصفته"


(الوقائع)

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/ 12/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 27 لسنة 2011 فيما تضمنه من عدم إدراج اسمه ضمن الأسماء التى تضمنها بالعفو عن باقى العقوبة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه أنه بتاريخ 9/ 1/ 1991 أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكمها ضده فى الجناية رقم 19 لسنة 1990 مصر الجديدة بمعاقبته بالإشغال الشاقة المؤبدة بسبب اتهامه مع آخرين بحيازة مخدرات بقصد الاتجار فيها,وتم حبسه منذ هذا التاريخ, وإذ صدر قرار المدعى عليه الأول رقم 27 لسنة 2011 بالعفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية بالنسبة لمن حكم عليه بالإشغال الشاقة المؤبدة إذا كانوا قد أمضوا فى الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر عامًا,وبالرغم من ذلك لم يتم الإفراج عنه فقد أقام هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
تداولت المحكمة نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها وبجلسة 21/ 2/ 2012 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم,وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً, وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 27 لسنة2011, فيما تضمنه من عدم شموله بالعفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه فى القضية رقم 19 لسنة 1990 مصر الجديدة,مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه يلزم لوقف تنفيذ القرار المطعون توافر ركنين متلازمين يتعلق أحدهما بمدأ المشروعية وهو ركن الجدية بأن يكون هذا القرار بحسب الظاهر من الأوراق مرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى والآخر ركن الاستعجال بأن يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 ينص فى المادة (7) منه على أن" المواطنون لدى القانون سواء, وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة,  لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة),  وينص فى المادة (19) على أن (العقوبة شخصية,  ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون,  ولا توقع إلا بحكم قضائى....),  وتنص المادة (56) منه على أن (يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد,  وله فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية:
1 - ........ 2 - .........
9 - العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون).
وحيث إن المادة (74) من قانون العقوبات تنص على أن:(العفو عن العقوبة المحكوم بها يقضى إسقاط كلها أو بعضها....).
وتنص المادة (49) من قانون السجون رقم 396 لسنة1956 على أن (يفرج عن المسجون ظهر اليوم التالى لانتهاء مدة العقوبة).
ومن حيث إن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 27 لسنة 2011 ينص فى المادة الأولى منه على أن يعفى عن باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم,والبالغ عددهم 60(ستون) محكومًا عليهم أولهم/ فايز عبد الله أحمد المطرى وآخرهم/ حسين جمال الدين أحمد جودة,والوارد أسماؤهم وبياناتهم القضائية بالكشف المرفق وذلك وفقًا لما يلى: أولاً: المحكوم عليهم بالإشغال الشاقة المؤبدة(السجن المؤبد)إذا كانت المدة المنفذة حتى 8/ 3/ 2011 (خمس عشرة سنة ميلادية).
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المواطنين أمام القانون سواء فلكل منهم ذات الحقوق وعليهم نفس الواجبات والالتزامات,ولا يجوز التفرقة بين المواطنين من أصحاب المراكز القانونية المتماثلة بأى حال من الأحوال,كما أن التميز بينهم غير جائز وإلا كان هذا المسلك مخالفًا لأحكام الدستور فضلاً عن مخالفة القانون,وكذلك فقد أعلى الدستور من قدر الحرية الشخصية فاعتبرها من الحقوق الطبيعية الكامنة فى النفس البشرية ومنحها بذلك الرعاية الأولى والأشمل توكيدًا لقيمتها,ولما كانت القوانين العقابية قد تفرض على هذه الحرية - بطريق مباشرة أو غير مباشر - أخطر القيود وأبلغ الآثار لذا فقد اشترط الدستور أن يتم توقيعها على الأشخاص بموجب حكم قضائي,كما أجاز العفو عنها أو تخفيفها رعاية منه لحقوق الأفراد وحرياتهم وحماية لحقوقهم فى ضمان حياة كريمة لهم, وبالتالى فإنه إذا ما صدر قرار من السلطة التى اختصها الدستور والقانون بالعفو عن العقوبة المحكوم بها أو تخفيفها وتضمن شروطًا محددة لهذا العفو تنطبق على أشخاص غير محددين بذواتهم أو بواقعة بذاتها معينة تحديدًا فإنه حينئذ بتعين أن يطبق على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم هذه الشروط دون أى استبعاد أو تميز,وبالتالى فإذا ما تضمن هذا القرار قصر نطاق تطبيقه على أشخاص معينين بذواتهم فإن ذلك يعد استبعادًا وتميزًا غير مشروع ضد من لم يشملهم هذا القرار بالرغم من انطباق شروط العفو التى تضمنها عليهم,وهو ما يصمه بعدم المشروعية فيما تضمنه من هذا الاستبعاد.
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى أن محكمة جنايات القاهرة قد قضت بجلسة 29/ 2/ 1991 بمعاقبة المدعى بالإشغال الشاقة المؤبدة فى القضية رقم 19 لسنة 1990 مصر الجديدة,وبدًا فى تنفيذ العقوبة فى هذا التاريخ أى أنه أمضى فى محبسه مدة تربو على العشرين عامًا حتى تاريخ العمل بالقرار رقم 27 لسنة 2011 فى 8/ 3/ 2011, والذى تضمن العفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية لمن حكم عليهم بالإشغال الشاقة المؤبدة إذا كانوا قد أمضوا محبسهم مدة لا تقل عن خمسة عشر عامًا,وإذا لم يشمل هذا القرار المدعى بالعفو عن باقى العقوبة ضمن من شملهم بالعفو فإنه يكون بحسب الظاهر من الأوراق مشوبًا بعدم المشروعية على نحو يتوافر معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فهو متوافر أيضًا لما فى الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه من أضرار يتعذر تداركها تتمثل فى تقييد حرية المدعى والاعتداء على حريته الشخصية دون مبرر مشروع.
وإذ توافر ركنى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على النحو السالف بيانه فمن ثم يتعين القضاء بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإفراج الفورى عن المدعى.
ومن حيث إن خاسر الدعوى يلزم مصروفاتها طبقًا للمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً,وبوقف تنفيذ القرار رقم 27 لسنة 2011 فيما تضمنه من عدم إدراج اسم المدعى ضمن الأسماء التى شملها بالعفو عن باقى العقوبة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإفراج الفورى عن المدعى,وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل من الدعوى, وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها,وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة