الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 20/ 3/ 2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسى منصور نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الإبيارى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد درويش مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 31659 لسنة 65 ق
المقامة من:

رجاء عبد الراضى عمران أبو الحسن

ضـد

1 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "بصفته"
2 - وزير الداخلية "بصفته"


"الوقائع"

أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/ 5/ 2011 وطلبت فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إطلاق سراح شقيقها تنفيذًا للقرار رقم 27 لسنة 2011 وإلزام المدعى عليهما المصروفات.
وذكرت المدعية شرحًا لدعواها أن شقيقها محكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فى الجناية رقم 96 لسنة 1997، وأمضى فى السجن مدة تزيد على خمسة عشر عامًا إلا أنه لم يشمله قرار العفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية رقم 27 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بالمخالفة للقانون، وبناء على ذلك فقد أقامت هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتى مستندات طويتا على كتاب وزارة الداخلية المؤرخ 24/ 9/ 2011 والذى يفيد أن شقيق المدعية أفرج عنه فى 2/ 8/ 2011 بموجب القرار رقم 159 لسنة 2011. كما قدم مذكرة دفاع.
وبجلسة 21/ 2/ 2011 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 27 لسنة 2011 فيما لم يتضمنه من العفو عن شقيقها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن الخصومة القضائية لا تقوم أو تستمر إلا إذا وجد نزاع بين طرفيها، فإذا تم حل النزاع بين الطرفين أثناء سير الخصومة تعين القضاء بانتهاء الخصومة فى الدعوى.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 159 لسنة 2011 المنشور بالجريدة الرسمية فى العدد رقم 30 مكرر الصادر فى 30 يوليو 2011 بالعفو عن باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على بعض المسجونين البالغ عددهم 41 محكومًا عليهم والواردة أسماؤهم بهذا القرار، أن اسم شقيق المدعية قد ورد ضمن هذه الأسماء تحت رقم (5) وهو ما يبين منه أن الجهة الإدارية قد أجابت المدعية الى طلبها بالعفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها على شقيقها على نحو تغدو معه الخصومة فى الدعوى منتهية من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه فى 31 يوليو 2011.
ومن حيث إن الجهة الإدارية قد أجابت المدعية إلى طلباتها فى هذه الدعوى فمن ثم يتعين إلزام تلك الجهة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - بانتهاء الخصومة فى الدعوى، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة