الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 20/ 3/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الأبيارى نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هانى أحمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد درويش مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 41955 لسنة 65ق
المقامة من:

إبراهيم عبد البديع حسن إمام

ضـد

1 - وزير الداخلية بصفته
2 - النائب العام بصفته
3 - مدير إدارة المدعى العام العسكرى بصفته


(الوقائع)

أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/ 6/ 2011 طالبًا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، ثانيًا: أ - بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه بعدم الإفراج الشرطى عنه رغم تحقق كل شروط الإفراج الشرطى، ب: وبصفة مستعجلة الإفراج عنه لانقضاء ثلاثة أرباع المدة على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان. ثالثًا: وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بالمطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه أنه بتاريخ 7/ 8/ 1998 تم ضبطه وحبسه على ذمة القضية رقم 8 لسنة 1998 جنايات عسكرية. وبتاريخ 18/ 4/ 1994 صدر الحكم بعقوبة السجن لمدة خمسة عشر سنة نظير ما أسند إليه بقرار الاتهام فى هذه القضية، حيث تنقل بين عدة سجون حرم خلالها من مساواته بالمحكوم عليهم فى قضايا جنائية. ولما حان وقت الإفراج الشرطى لم ينفذ لصالحه برغم أنه سجين سياسى ولا يطبق عليه القانون فى الإفراج الشرطى، بالرغم من قضائه ثلاثة أرباع المدة والتى تنقضى فى 7/ 11/ 2009.
وأضاف المدعى أن القرار السلبى بالامتناع عن الإفراج عنه قد صدر بالمخالفة للقانون والدستور لكون التشريع المصرى قد حدد نطاق الإفراج الشرطى بشموله كافة المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات أيًا كانت طبيعتها. وإذ تحقق فى شأنه ما يوجب الإفراج عنه إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن ذلك، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم بطلباته سالفة البيان.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودع نائب الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة.
وبجلسة 21/ 2/ 2012 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


(المحكمة)

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعات، والمداولة قانونًا.
وحيث إن المدعى يهدف من دعواه - وفقًا للتكييف القانونى الصحيح لطلباته - إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 159 لسنة 2011 فيما تضمنه من عدم شموله بالعفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه فى القضية رقم 8 لسنة 1998 جنايات عسكرية مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق المستعجل بموجب مسودته الأصلية وبغير إعلان، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إن الخصومة القضائية مناطها قيام النزاع بين طرفيها، واستمراره حتى يفصل فيها بحكم نهائى. فإذا افتقدت النزاع أثناء سيرها تعين القضاء بانتهاء الخصومة فيها.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى قد أفرج عنه بتاريخ 3/ 8/ 2011 بموجب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 159 لسنة 2011 بالعفو عن باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم. ولما كانت الجهة الإدارية قد أجابت المدعى لطلبه على النحو المشار إليه، فإنه لا مجال لاستمرار السير فى الدعوى، ويتعين لذلك الحكم بانتهاء الخصومة فيها، وتلزم الجهة الإدارية تبعًا لهذا المصروفات، باعتبار أنها أجابت المدعى إلى طلبه بعد رفع الدعوى الماثلة.

(فلهذه الأسباب)

حكمت المحكمة: باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة