الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 20/ 3/ 2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ هلال صابر محمد العطار نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد درويش مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 43675 لسنة 65 ق
المقامة من:

ياسر عطوه عبد العال عبد العال

ضـد

وزير الداخلية "بصفته"


"الوقائع"

أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/ 7/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن منحه تأشيرة دخول إلى جمهورية مصر العربية للعلاج بمعهد ناصر طبقًا للتحويل الطبى الصادر من وزارة الصحة للسلطة الفلسطينية للعلاج من انفصال أو قطع بشبكية العين وذلك على نفقة السلطة الفلسطينية طبقًا لقرار التحويل الصادر فى 31/ 3/ 2011، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه أنه فلسطينى الجنسية ويعمل مندوب مبيعات، وبتاريخ 4/ 7/ 2011 تقدم بطلب إلى وزير الداخلية ضمنه أنه أصيب بمرض فى عينيه ويحتاج لإجراء عملية جراحية (إصلاح انفصال الشبكية بالعين) وذلك على نفقة السلطة الفلسطينية وتغطية نفقة العلاج من وزارة الصحة الفلسطينية بنسبة 100% بمعهد ناصر بجمهورية مصر العربية، وأنه صادر له تحويل طبى من السلطة الوطنية الفلسطينية - دائرة العلاج التخصصى المحافظات الجنوبية بتاريخ 31/ 3/ 2011للعلاج بمعهد ناصر بجمهورية مصر العربية، وأنه تقدم بجواز سفره للمسئولين بوزارة الداخلية بمعبر رفح البرى لمنحه تأشيرة دخول للعلاج إلا أنه فوجئ برفض منحه تأشيرة الدخول لأسباب لا يعلمها وبدون سند من القانون، وإزاء عدم الرد على طلبه فقد تقدم بتظلم للمدعى عليه بصفته بتاريخ 6/ 7/ 2011 يتضرر من عدم الموافقة على منحه تأشيرة دخول للعلاج، إلا أن المدعى عليه لم يحرك ساكنًا، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته سالفة البيان.
وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 6/ 9/ 2011 وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، وبجلسة 4/ 10/ 2011 قدم الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات طويت على كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية رقم 127391 المؤرخ 17/ 9/ 2011 والذى يفيد أن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أفادت بأنه ورد إليها تأشيرة قطاع الأمن الوطنى بالموافقة على دخول المذكور للبلاد وقد تم إخطار منفذ رفح البرى، وبجلسة 10/ 1/ 2012 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته الواردة بعريضة الدعوى ونفى فيها دخوله البلاد حتى الآن وأنه ما زال بغزة حتى تاريخه وأن جهة الإدارة لم تنفذ ما جاء بكتابها المودع حافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 4/ 10/ 2011، كما أن جهة الإدارة لم تقدم أى مستند يثبت أنه تم إخطار معبر رفح لدخوله إلى جمهورية مصر العربية، وبجلسة 21/ 2/ 2012 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن منحه تأشيرة دخول إلى جمهورية مصر العربية للعلاج بمعهد ناصر طبقًا للتحويل الطبى الصادر من وزارة الصحة للسلطة الفلسطينية، مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث إنه ولما كانت الدعوى - قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية - فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن الشق العاجل - فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يلزم لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين أولهما أن يستند الطلب إلى أسباب جدية وثانيهما أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية، فإن المادة (16) من القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب والمستبدلة بالقانون 88 لسنة 2005 تنص على أن: " على كل أجنبى مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلاً على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته.
وتنص المادة (17) من القانون سالف الذكر على: "يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات:
............................................... "
وتنص المادة (25) من ذات القانون على أنه " لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب ".
وتنص المادة (23) من قانون المشار إليه والمستبدلة بالقانون 88 لسنة 2005 على أن " تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية وبموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها....................... "
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع حرصا على حماية البلاد وتمسكًا بحق الدولة فى السيادة على أراضيها وضع تنظيمًا لدخول الأجانب وإقامتهم بأراضى جمهورية مصر العربية، وهذا التنظيم يقيم نوعًا من الموائمة بين مبدأ سيادة الدولة والتغيرات والمواثيق الدولية التى انضمت إليها مصر وخاصة تلك المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والضامنة لحقوق الأفراد وطنيين وأجانب، وتحرر القيود المفروضة على الأجانب من أية قيود إلا تلك التى تنظمها القانون الداخلى والتى تعتبر لازمة لحماية الأمن الوطنى، وغنى عن البيان أن اتساع السلطة التقديرية لوزير الداخلية لا تعنى بحال من الأحوال تحلل هذه السلطة عن رقابة القضاء أو إلباسها ثوبًا تضحى معه سلطة مطلقة معصومة من رقابة القضاء تمحيصًا لمشروعيتها واستملاء لمداها وملائمتها على وجه تحفظ للحقوق القائمة على تنظيمها قوامها الذى كان صوغًا للمبادئ الدستورية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان.
ومن حيث إنه ولما كان البين من ظاهر أوراق الدعوى أن المدعى لم يرتكب ثمة مخالفة ولم يصدر ضده ثمة أحكام قضائية سواء كانت جنائية أو مدنية كما أجدبت الأوراق عن ثمة إخلال من جانب المدعى بالأمن الداخلى أو تهديد له أو وجود ضرر يلحق بالأمن العام من دخوله الأراضى المصرية، كما أن الثابت من الأوراق أنه كان يتردد على الأراضى المصرية عامى 2010، 2011 ومن ثم يكون القرار المطعون فيه - بحسب ظاهر الأوراق - غير قائم على سبب صحيح يبرره، ويضحى من ثم طلب المدعى وقف تنفيذه قائمًا على سبب جدى يبرره، ولا ينال من ذلك ما ورد فى كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية رقم 127391 المؤرخ 17/ 9/ 2011 بالرد على الدعوى والذى تضمن أن مصلحة الجوازات والهجرة الجنسية أفادت بأنه ورد إليها تأشيرة قطاع الأمن الوطنى بالموافقة على دخول المذكور (المدعى) للبلاد وقد تم إخطار منفذ رفح البرى، حيث نفى المدعى ما ورد فى هذا الكتاب ونفى فيها دخوله البلاد حتى الآن وأنه ما زال بغزة حتى تاريخه وأن جهة الإدارة لم تنفذ ما جاء بكتابها المودع حافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 4/ 10/ 2011، وهو ما لم تجحده جهة الإدارة أو تقدم ما يفيد إخطار منفذ رفح البرى بالموافقة على دخول المدعى للبلاد.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فهو متوافر لما يترتب على تنفيذ القرار من حرمان للمدعى من حقه فى العلاج والرعاية والتى تكفلها كافة الدساتير والمواثيق الدولية ولأنه يحتاج لعملية جراحية فى عينيه يترتب على التأخير فى إجرائها أضرار قد يتعذر تداركها.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة