الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 27/ 3/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسى منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 5742 لسنة 60 ق
المقامة من:

أميرة محسن عبد القادر

ضـد

1 - وزير العدل بصفته.
2 - رئيس مأمورية الشهر العقارى بمكتب توثيق مصر الجديدة بصفته.
3 - وزير الداخلية بصفته.
4 - رئيس وحدة مرور مصر الجديدة بصفته.
5 - شريف صفى الدين بدوى


"الوقائع"

أقامت المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/ 11/ 2005 وطلبت فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما الاول والثانى بصفتهما بإلغاء التوكيل الصادر منها لصالح المدعى عليه الخامس برقم 2428 بتاريخ 12/ 5/ 2004 مكتب توثيق سيارات مصر الجديدة، وإلزامهما المصاريف.
وذكرت المدعية شرحًا للدعوى أنها زوجة المدعى عليه الخامس بموجب وثيقة مؤرخة فى 1/ 7/ 2002 وكانت تأمنه على مالها وحررت له توكيلاً برقم 2428 بتاريخ 12/ 5/ 2004 خاص بسيارتها رقم 681412 ملاكى القاهرة ماركة دايو لانوس موديل 1999 موتور رقم 241166 شاسيه رقم 9903883 ودبت الخلافات الزوجية بينهما ووصلت الى ساحة القضاء مما أدى الى استحالة العشرة بينهما وتوجهت الى مكتب التوثيق لإلغاء التوكيل فرفض الموظف المختص إلغاء التوكيل إلا بحضور طرفيه رغم أن التوكيل لا ينص صراحة على ذلك، وأضافت انها اختصمت المدعى عليهما الثالث والرابع حتى لا يتم نقل ملكية سيارتها إلى شخص آخر قبل أن يفصل القضاء فى النزاع، وفى ختام الصحيفة طلبت المدعية الحكم بطلباتها المشار إليها.
وقامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى حيث أودعت المدعية حافظتى مستندات، وأودع المدعى عليه الخامس حافظتى مستندات، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا برأيها القانونى رأت فيه الحكم أصليًا: ببطلان صحيفة الدعوى واحتياطيًا بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعًا وبإلزم المدعية المصاريف.
ونظرت الدعوى أمام الدائرة الثالثة على الوجه الثابت بمحاضرها بالجلسات، وبجلسة 6/ 6/ 2009 قررت إحالة الدعوى الى هذه الدائرة للاختصاص وتدولت المحكمة نظر الدعوى على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات حيث أوعت المدعية حافظة مستنندات، وبجلسة 6/ 12/ 2011 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعات، و بعد المداولة.
من حيث إن المدعية تهدف من دعواها الى إلغاء قرار مصلحة الشهر العقارى والتوثيق برفض طلبها بتوثيق إلغاء التوكيل رقم 2428 بتاريخ 12/ 5/ 2004 الموثق بمكتب توثيق سيارات مصر الجديدة والصادر فيها للمدعى عليه الخامس مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الادارة المصايف.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضعها الشكلية فمن ثم يتعين قبولها شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن الثابت من الاوراق أن المدعية أصدرت التوكيل رقم 2428 بتاريخ 12/ 5/ 2004 والموثق بمكتب توثيق سيارات مصر الجديدة لصالح المدعى عليه الخامس شريف صفى الدين بدوى وذلك فى البيع لنفسه أو للغير ولتجديد الترخيص الخاص بالسيارة رقم 681412 دايو لانوس موديل 1999 شاسيه رقم 9903813 موتور رقم 241166، وبعد ذلك توجهت الى مكتب التوثيق لتوثيق إلغاء التوكيل إلا أن الموظف المختص رفض القيام بذلك إلا بحضور الطرفين.
ومن حيث إن المادة (147) من القانون المدنى تنص على أن:" 1 - العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون...."
وتنص المادة (699) من ذات القانون على أن: " الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل. "
وتنص المادة (714) من ذات القانون على أن: " تنتهى الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة، وتنتهى أيضًا بموت الموكل أو الوكيل. "
وتنص المادة (715) من ذات القانون على أن: " 1 - يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يفيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.... 2 - غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة."
وتنص المادة (3) من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن توثيق المحررات على أن:" تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود.... "
وتنص المادة (5) من ذات القانون على أن:" يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضاهم وصفاتهم وسلطاتهم....."
وتنص المادة (6) من ذات القانون على أن: " إذا اتضح للموثق توافر الاهلية أو الرضا أو الصفات أو السلطات لدى المتعاقدين..... وجب على الموثق أن يرفض التوثيق... "
ومن حيث إن العقد شريعة المتعاقدين، وأنه لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق طرفيه، وعقد الوكالة من العقود المدنية ويلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل، وقد نظم المشرع انعقاد عقد الوكالة وأسباب انتهاء الوكالة، وأجاز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها فى أى وقت، واستثنى المشرع من ذلك حالة الوكالة الصادره لصالح الوكيل أو لصالح الأجنبى عن عقد الوكالة، فلم يجز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها إلا برضاء من صدرت لصالحه الوكالة.
كما نظم القانون رقم 68 لسنة 1947 المشار اليه توثيق المحررات، وأوجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضاهم وسلطاتهم، وأوجب عليه رفض التوثيق فى حالة عدم توافر الاهلية أو الرضا أو السلطه لدى المتعاقدين.
ومن حيث إن توثيق المحررات عمل إدارى يقوم به الموظف المختص، ويقتصر دور مصلحة الشهر العقارى والتوثيق على تطبيق أحكام القانون فى هذا الشأن، ولا تعد المصلحة طرفا فى العقد محل التوثيق، ولا ينبغى الخلط بين اختصاص مصلحة الشهر العقارى والتوثيق لجهة إدارية تختص بشهر وتوثيق المحررات وبين اختصاص القضاء بالفصل فى المنازعات التى تثور بين طرفى المحرر محل التوثيق، وتوثيق إنهاء عقد الوكالة هو الوجه الآخر لتوثيق و إبرام ذلك العقد، ويتعين على الموثق أن يتأكد من أحقية طالب توثيق إنهاء عقد الوكالة فى طلبه، فإن تخلفت الشروط القانونيه اللازمة لانهاء عقد الوكالة وجب عليه رفض الطلب وتختص محاكم القضاء المدنى بالفصل فى أى نزاع ينشأ بين طرفى عقد الوكالة حول بطلان العقد أو فصله أو تعديله، وتلتزم مصلحة الشهر العقارى بتوثيق إنهاء عقد الوكالة على ضوء ما يكشف عنه حكم القضاء المدنى.
ومن حيث إن الثابت من الاوراق أن عقد الوكالة الذى أبرمته المدعية مع المدعى عليه الخامس شريف صفى الدين والموثق برقم 2428 بتاريخ 12/ 5/ 2004 توثيق مكتب توثيق سيارات مصر الجديدة صدر لصالح المذكور فى البيع لنفسه وللغير ولتجديد الترخيص الخاص بالسيارة رقم 681412 دايو لانوس موديل 1999 شاسيه رقم 9903813 وموتور رقم 241166 ومن ثم فإن عقد الوكالة المشار اليه لا يجوز إنهاؤه إلا برضاء المدعى عليه الخامس الصادر لصالحه العقد لنص المادة (715) من القانون المدنى.
ومن حيث إن المدعية تقدمت الى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بطلب لتوثيق إلغاء عقد الوكالة المشار اليه إلا أن المصلحة رفضت طلبها لعدم وجود ما يثبت موافقة المدعى عليه الخامس على إلغاء التوكيل ومن ثم فإن قرار مصلحة الشهر العقارى المطعون فيه يكون صدر سليمًا متفقًا وأحكام القانون، وتكون الدعوى الماثلة غير قائمة على سند من القانون ويتعين الحكم برفضها.
ولا يخل هذا القضاء بحق المدعية فى اللجوء إلى القضاء المدنى للمطالبة بإنهاء عقد الوكالة المشار إليه وأن تتقدم إلى مصلحة الشهر العقارى لتوثيق إنهاء ذلك العقد لو صدر لصالحها حكم بإنهاء العقد.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقًا لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعًا، وألزمت المدعية المصاريف.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة