الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 27/3/2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويشنائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الابيارى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 5811 لسنة 56 ق
المقامة من:

ضـد:


(الوقائع)

عقدت الخصومة فى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بطلب الحكم باعتماد مجمع كنائس نهضة القداسة كشخصية اعتيادية مستقلة.
وإذ نظرت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ,وخلالها كلفت المحكمة المدعى ببيان ما تم فى الدعوى المقامة منه برقم 5804 /56ق.
إلا إنه نكل عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة - بالرغم من تكرار تأجيل نظر الدعوى لذات السبب - فقررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إن المدعى قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات آنفة الذكر.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة بجلسة 4/10/2011 رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى لهذا السبب ولكن دون جدوى.
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن
ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابستها ما يدعو إلى اللجوء إليه
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، و إزاء تقاعس المدعي عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى لهذا السبب ، دون جدوى ، فإن المحكمة تقضي بوقف الدعوى جزائياً لمدة شهر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
"بوقف الدعوي جزائياً لمدة شهر ".

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة