الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 27/ 3/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد على نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسى منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 6494 لسنة 54 ق
المقامة من:

ضـد:


(الوقائع)

عقدت الخصومة فى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بطلب الحكم بندب خبير لمعاينه أوجه النزاع وبتعديل قرار اللجنة العليا لتنمية أرض الدولة رقم 111/ 91.
وإذ نظرت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ,وخلالها كلفت المحكمة المدعى بإعلان الهيئة العامة بلا للأصلاح الزراعى على مقرها وبتكلبيف رافع الدعوى بتقديم سند الوكالة.
إلا إنه نكل عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة - بالرغم من تكرار تأجيل نظر الدعوى لذات السبب - فقررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
حيث إن المدعى أقام دعواه للحكم له بالطلبات آنفة الذكر.
من حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة بجلسة 25/ 10/ 2011 رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى لهذا السبب ولكن دون جدوى.
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية (بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابستها ما يدعو إلى اللجوء إليه
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك، و إزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى لهذا السبب، دون جدوى، فإن المحكمة تقضى بوقف الدعوى جزائيًا لمدة شهر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
"بوقف الدعوى جزائيًا لمدة شهر ".

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة